
﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ نهى تعالى عن الصلاة على موتى الكفار؛ وهي مفروضة على موتى المؤمنين - صالحين كانوا أو من أهل الكبائر - ما لم يكونوا من البغاة وأهل الضلالات؛ إلا الشهيد؛ فإنه لا يغسل، ولا يصلي عليه؛ وذلك لأن الغسل لمحو النجاسات والقاذورات؛ والشهيد يبعث يوم القيامة بدمه - تشريفاً له، وإشادة بموقفه المجيد - والصلاة على الميت دعاء له بالأجر وغفران الذنب؛ والشهيد مأجور مغفور
وصلاة الجنازة: أربع تكبيرات؛ يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب سراً، ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الثانية،
-[٢٣٧]- ثم يخلص الدعاء للميت بعد الثالثة، ثم يكبر الرابعة ويقول: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده؛ ثم يسلم. وليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود. ﴿وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ كافرون