آيات من القرآن الكريم

۞ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا جميعاً على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة: "بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئاً". وقد روى سفيان بن حسين الواسطي كلا الحديثين عن الزهري فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما والله أعلم. (المستدرك ٢/٣١٨ - ك التفسير، سورة الأنعام، وصححه الذهبي).
قوله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق)
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) الإملاق الفقر، قتلوا أولادهم خشية من الفقر.
قوله تعالى (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)
قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي وائل، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "لا أحد أغير من الله، ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه".
قلتُ: سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. قلت: ورفعه؟ قال: نعم.
(صحيح البخاري ٨/١٤٦ح ٤٦٣٤ -ك التفسير- سور الأنعام، ب الآية)، وأخرجه مسلم في (الصحيح ٤/٢١١٣ ح ٢٧٦٠ - ك التوبة، ب غيرة الله تعالى... ).
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ومابطن) قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر، ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنا في السر والعلانية.
قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق..)
قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله ابن مُرّة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يحل دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة".
(الصحيح ١٢/٢٠٩ ح ٦٨٧٨ - ك الديات، ب قول الله تعالى (أن النفس بالنفس))، وأخرجه مسلم (الصحيح ٣/١٣٠٢ ح ١٦٧٦ - ك القسامة، ب مايباح به دم المسلم).

صفحة رقم 283

قال ابن ماجة: حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ أن عثمان بن عفان أشرف عليهم. فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "لا يحل دم امريء مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم. أو رجل قتل نفساً بغير نفس. أو رجل ارتدّ بعد إسلامه" فوالله! ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفساً مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت.
(سنن ابن ماجة ٢/٨٤٧ ح ٢٥٣٣ - ك الحدود، ب لا يحل دم امريء مسلم إلا في ثلاث)، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن (المسند ١/٦٣، السنن٤/٤٦٠ -أبواب الفتن- ب لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث، السنن ٧/٩١ -تحريم الدم- ب ذكر ما يحل به دم المسلم). وقال الألباني: صحيح (صحيح ابن ماجه ٢/٧٧).
قوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن... )
انظر حديث أحمد المتقدم عند الآية (٢٢٠) من سورة البقرة.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) فليثمر ماله.
قوله تعالى (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها)
قال الشيخ الشنقيطي: قوله تعالى (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها) أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بإيفاء الكيل والميزان بالعدل، وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك، لا حرج عليه لعدم قصده، ولم يذكر هنا عقاباً لمن تعمد ذلك، ولكنه توعده بالويل في موضع آخر ووبخه بأنه لا يظن البعث ليوم القيامة، وذلك في قوله: (ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين).

صفحة رقم 284
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
عرض الكتاب
المؤلف
حكمت بشير ياسين
الناشر
دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية
سنة النشر
1420 - 1999
الطبعة
الأولى ، 1420 ه - 1999 م
عدد الأجزاء
4
التصنيف
كتب التفسير
اللغة
العربية