آيات من القرآن الكريم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)
﴿يا أيها الذين آمنوا لاَ تَقْتُلُواْ الصيد﴾ أي المصيد إذ القتل إنما يكون فيه ﴿وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ أي محرمون جمع حرام كردح في جمع رداح في محل النصب على الحال من ضمير الفاعل في تقتلوا ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمّداً﴾ حال من ضمير الفاعل أى ذاكرا لا حرامه أو عالماً أن ما يقتله مما يحرم قتله عليه فإن قتله ناسياً لإحرامه أو رمى صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فهو مخطئ وإنما شرط التعمد في الآية مع أن محظورات الإحرام يستوي فيها العمد والخطأ لأن مورده الآية فيمن تعمد فقد رُوي أنه عَنَّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فحمل عليه أبو اليسر فقلنه فقيل له إنك قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت ولأن الاصل فعل المتعمدة والخطأ ملحق به للتغليظ وعن الزهري نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ﴾ كوفي أي فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيد وهو قيمة الصيد يقوم حيث صيد فإن بلغت فيمته ثمن هدي خيّر بين أن يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشترى يقيمته طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماً وعند محمد والشافعي رحمهما الله تعالى مثله نظيره من النعم فإن لم يوجد له نظير من النعم فكما مر فجزاء مثل على الإضافة غيرهم وأصله فجزاء مثل ما قتل أي فعليه أن يجزي مثل ما قتل ثم أضيف كما تقول عجبت من ضرب زيداً ثم من ضرب زيد مِنَ النعم حال من

صفحة رقم 475

الضمير في قتل إذا المقتول يكون من النعم أو صفة لجزاء يَحْكُمُ بِهِ بمثل ما قتل ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ حكمان عادلان من المسلمين وفيه دليل على أن المثل القيمة لأن التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة ولأن المثل المطلق في الكتاب والسنة والإجماع مقيد بالصورة والمعنى أو بالمعنى لا بالصورة أو بالصورة بلا معنى والقيمة أريدت فيما لا مثل له صورة إجماعاً فلم يبق غيرها مراداً إذ لا عموم للمشترك فإن قلت قوله من النعم ينافي تفسير المثل بالقيمة قلت من أوجب القيمة خُير بين أن يشتري بها هدياً أو طعاماً أو يصوم كما خير الله تعالى في الآية فكان من النعم بياناً للهدي المشتري بالقيمة في أحد وجوه التخيير لأن من قوم الصيد واشترى بالقيمة هدياً فأهداه فقد جرى بمثل ما قتل من النعم على أن التخيير الذي في الآية بين أن يُجزي بالهدي أو يكفر بالطعام أو الصوم إنما يستقيم إذا قوم ونظر بعد التقويم أي
الثلاثة يختار فأما إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده من غير تخيير فإذا كان شيئاً لا نظير له قُوِّم حينئذ ثم تخير بين الطعام والصيام ففيه بنو عما في الآية ألا ترى إلى قوله أو كفارة طَعَامُ مساكين أَو عَدْلُ ذلك صِيَاماً كيف خير بين الأشياء الثلاثة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم ﴿هَدْياً﴾ حال من الهاء في به أي يحكم به في حال الهدى ﴿بالغ الكعبة أو﴾
صفة لهديا لأن إضافته غير حقيقية ومعنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالمحرم فأما التصدق به فحيث شئت وعند الشافعي رحمه الله فى الرحم ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ﴾ معطوف على جزاء ﴿طَعَامٌ﴾ بدل من كفارة أو خبر مبتدأ محذوف أي هي طعام أو كفارة طعام على الإضافة مدني وشامي وهذه الإضافة لتبيين المضاف كأنه قيل أو كفارة من طعام ﴿مساكين﴾ كما تقول خاتم فضة أي خاتم من فضة ﴿أو عدل﴾ وقرئ بكسر العين قال القراء العدل ما عدل الشئ من غير جنسه كالصوم والإطعام والعدل مثله من جنسه ومنه عدلا الحمل يقال عندي غلام عدل غلامك بالكسر إذا كان من جنسه قان أريد أن قيمته كقيمته ولم يكن من جنسه قيل هو عَدل غلامك

صفحة رقم 476

بالفتح ﴿ذلك﴾ إشارة إلى الطعام ﴿صِيَاماً﴾ تمييز نحو لي مثله رجلاً والخيار في ذلك إلى القاتل وعند محمد رحمه الله إلى الحكمين ﴿لّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ متعلق بقوله فجزاء أى فعليه أى يجازي أو يكفر ليذوق سوء عقاب عاقبة هتكه لحرمة الإحرام والوبال المكروه والضرر الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه من قوله تعالى ﴿فأخذناه أَخْذاً وَبِيلاً﴾ أي ثقيلاً شديداً والطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا يستمرأ ﴿عَفَا الله عَمَّا سَلَفَ﴾ لكم من الصيد قبل التحريم ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ إلى قتل الصيد بعد التحريم أو في ذلك الإحرام ﴿فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ﴾ بالجزاء وهو خبر مبتدأ فحذوف تقديره فهو ينتقم الله منه ﴿والله عَزِيزٌ﴾ بإلزام الأحكام ﴿ذُو انتقام﴾ لمن جاوز حدود الإسلام

صفحة رقم 477
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
عرض الكتاب
المؤلف
أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي
تقديم
محي الدين ديب مستو
الناشر
دار الكلم الطيب، بيروت
سنة النشر
1419 - 1998
الطبعة
الأولى
عدد الأجزاء
3
التصنيف
التفسير
اللغة
العربية