
العِشرة، والتوسُّع للنساء في المالِ والخُلُقِ «١»، أي: أنَّ الأفضل ينبغِي أنْ يتحامَلَ على نفسه، وهو قول حسن بارع.
[سورة البقرة (٢) : آية ٢٢٩]
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)
وقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ... الآية: قال عروة بن الزُّبَيْر وغيره: نزلَتْ هذه الآية بياناً لِعَدَدِ الطلاقِ الذي للمرء فيه أنْ يرتجعَ دون تجديدِ مَهْرٍ ووليٍّ «٢»، وقال ابن عبَّاس وغيره: المراد بالآية التعريفُ بسُنَّة الطلاقِ، وأنَّ من طلَّق اثنتَيْنِ، فليتَّق اللَّه في الثالثَةِ، فإِما تركَهَا غيْرَ مظلومةٍ شيئاً من حقِّها، وإِما أمسكها محسناً عشْرَتَها «٣».
ع «٤» : والآية تتضمَّن هذين المعنيين.
٥٦ ب ص: الطلاقُ: مبتدأٌ على حذفِ مضافٍ، أي: عدد الطلاق، ومرَّتانِ: خبره.
انتهى.
والإِمساكُ بالمعروفِ: هو الاِرتجاعُ بعد الثانية إِلى حسن العِشْرةِ، والتسْريحُ: يحتمل لفظه معنَيَيْنِ:
أحدهما: تركها تتمُّ العدة من الثانية، وتكون أملكَ بنَفْسها، وهذا قولُ السُّدِّيِّ، والضَّحَّاك «٥».
والمعنَى الآخر: أن يطلقها ثالثةً، فيسرِّحها بذلك، وهذا قولُ مجاهِدٍ، وعطاءٍ، وغيرهما، وإِمْسَاك: مرتفع بالاِبتداءِ والخبر أمثل أو أحسن.
وقوله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً... الآية: خطاب
(٢) أخرجه الطبري (٢/ ٤٦٩) رقم (٤٧٨٣)، وذكره البغوي (١/ ٢٠٦)، وابن عطية (١/ ٣٠٦)، والسيوطي (١/ ٤٩٤)، وعزاه لمالك، والشافعي، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن عروة.
(٣) أخرجه الطبري (٢/ ٤٧٠- ٤٧١) برقم (٤٧٩١)، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٦).
(٤) ينظر: «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٦).
(٥) أخرجه الطبري (٢/ ٤٧٢- ٤٧٣)، برقم (٤٨٠٠- ٤٨٠٧) عن السدي، وأرقام (٤٨٠١- ٤٨٠٢- ٤٨٠٣- ٤٨٠٨) عن الضحاك، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٦). [.....]

للأزواجِ، نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم شيئًا على وجه المضارَّة، وهذا هو الخُلْع «١» الذي لا يصحُّ إِلاّ بأن لا ينفردَ الرجُلُ بالضَّرر، وخصَّ بالذكْر ما آتى الأَزْوَاجُ نساءَهم لأنه عرف الناس عند الشِّقَاق والفَسَاد أنْ يطلبوا ما خَرَجَ من أيديهم، وحرَّم اللَّه تعالى علَى الزَّوْجِ في هذه الآية أنْ يأخذ إِلا بعد الخوف ألاَّ يقيما حدودَ اللَّه، وأكَّد التحريم بالوعيدِ، وحدود اللَّه في هذا الموضعِ هي ما يلزمُ الزوجَيْنِ مِنْ حُسْنِ العشرة، وحقوقِ العِصْمَة.
وقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: المخاطبة للحُكَّام والمتوسِّطين لهذا الأمر، وإِن لم يكونوا حُكَّاماً، وتَرْكُ إِقامة حدود اللَّه: هو استخفاف المرأة بحقِّ زوجها، وسوءُ طاعتها إِياه قاله ابن عباس، ومالكٌ، وجمهور العلماء «٢».
وقال الشَّعبيُّ: أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: معناه: ألاَّ يطيعَا اللَّه «٣»، وذلك أنَّ المغاضبة تَدْعُو إِلى ترك الطاعة.
وقوله تعالى: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ إِباحة للفدْية، وشَرَّكَهَا/ في ارتفاع ٥٧ أالجناح لأنها لا يجوز لها أن تعطيه مالها حيثُ لا يجُوزُ له أخْذه، وهي تَقْدِرُ على المخاصَمَةِ.
قال ابن عَبَّاس، وابنُ عمر، ومالكٌ، وأبو حنيفةَ، وغيرهم: مباحٌ للزَّوْج أن يأخذ من المرأةِ في الفدْيَة جميعَ ما تملكه وقضى بذلك عمر بن الخطّاب «٤».
واصطلاحا:
عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح، بلفظ الخلع.
وعرفه الشّافعيّة بأنه: فرقة بين الزّوجين بعوض، بلفظ طلاق أو خلع.
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض.
وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته، بعوض يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة.
ينظر: «لسان العرب» (٢/ ١٢٣٢)، و «المصباح المنير» (١/ ٢٤٣)، و «المطلع» (٣٣١)، «تبيين الحقائق» (٢/ ٢٦٧)، «شرح فتح القدير» (٤/ ٢١٠)، «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٢٢)، «مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٢)، «الشرح الصغير» للدردير (٣/ ٣١٩)، «بداية المجتهد» (٢/ ٩٨)، «الكافي» (٢/ ٥٩٧)، «كشف القناع» (٥/ ٢١٢)، «المغني» (٧/ ٥٣٦).
(٢) أخرجه الطبري (٢/ ٤٧٩) برقم (٤٨٣٩)، عن ابن عباس.
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٧).
(٣) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٧).
(٤) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٧- ٣٠٨).