
[سورة البقرة (٢) : الآيات ١٧٢ الى ١٧٣]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)وقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا/ كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزَقْناكُمْ... الآية: الطَّيِّب:
هنا يجمع الحلال المستلَذَّ، والآية تشير بتبعيض «مِنْ» إلى أن الحرام رزْقٌ، وحضّ سبحانه على الشكر، والمعنى: في كل حالةٍ، وفي «مصابيح البَغَوِيِّ» عن أبي دَاوُدَ والنَّسائِيِّ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ» «١». انتهى.
قال القُشَيْرِيُّ: قال أهل العلْمِ بالأصول: نِعَمُ اللَّهِ تعالى على ضربَيْن: نعمةُ نَفْعٍ، ونعمةُ دَفْعٍ، فنعمةُ النفْعِ: ما أولاهم، ونعمةُ الدفع: ما زوى عنهم، وليس كلّ إنعامه
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه الحاكم (٤/ ١٣٦) من طريق عمر بن علي المقدمي، عن محمد بن معن به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن حبان (٩٥٢- موارد) من طريق معتمر بن سليمان، عن معمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به.
وهذا سند منقطع كما أفاد الحافظ في «الفتح» (٩/ ٥٨٣)، وقال: لكن في الرواية انقطاع خفي على ابن حبان، فقد رويناه في مسند مسدد عن معتمر، عن معمر، عن رجل من بني غفار عن المقبري اهـ.
والطريق الذي ذكره الحافظ وعزاه لمسدد: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٤٢٤) رقم (١٩٥٧٣)، وأحمد (٢/ ٢٨٣)، والبيهقي (٤/ ٣٠٦) كتاب «الصيام»، باب ما جاء في الطاعم الشاكر. كلهم من طريق معمر عن رجل من بني غفار، عن المقبري، عن أبي هريرة به. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه أحمد (٢/ ٢٨٩)، والحاكم (٤/ ١٣٦) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم عن سليمان الأغر عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن ماجة (١/ ٥٦١) كتاب «الصيام»، باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، حديث (١٧٦٤) من طريق عبد الله بن عبد الله الأموي، عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي، عن أبي هريرة به.
وللحديث شاهد آخر من حديث عائشة: أخرجه الحاكم (٢/ ١٢) من طريق عبد العزيز بن يحيى: ثنا سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «ليس بالمؤمن الذي يبيت وجاره جائع إلى جنبه».
وسكت عنه الحاكم، وقال الذّهبي: عبد العزيز ليس بثقة.
وقال ابن حجر في «التقريب» (١/ ٥٢٣) : متروك كذبه إبراهيم بن المنذر.

سبحانه انتظام أسبابِ الدنيا، والتمكُّنَ منها، بل ألطافُ اللَّه تعالى فيما زوى عنهم من الدُّنْيَا أكثرُ، وإن قرب العبد من الربِّ تعالى على حسب تباعُدِهِ من الدنيا. انتهى من «التَّحْبير».
وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابهِ المسمى ب «بهجة المجالس». قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «مَا أَنْعَمَ اللَّهُ على عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ، فَعَلِمَ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ شُكْرَهَا، وَمَا عَلَمَ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً على ذَنْبٍ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْبَسُ الثَّوْبَ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، فَمَا يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ حتى يُغْفَرَ لَهُ» «١» قال أبو عُمَر: مكتوبٌ في التوراةِ: «اشكر لِمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْكَ، وَأَنْعِمْ على مَنْ شَكَرَكَ فَإِنَّهُ لاَ زَوَالَ لِلنِّعَمِ، إِذَا شُكِرَتْ، وَلاَ مُقَامَ لَهَا، إِذَا كُفِرَتْ». انتهى.
«وإِنْ» من قوله: إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ: شرطٌ، والمراد بهذا الشرط التثبيتُ، وهزُّ النفوس كما تقول: افعل كَذَا، إِنْ كنْتَ رجلاً، و «إِنَّمَا» هاهنا حاصرة، ولفظ الميتة عمومٌ، والمعنى مخصِّص لأنَّ الحوتَ لم يدخُلْ قطُّ في هذا العموم، وفي مسند البزّار عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ المَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ، وَثَمَنَهُ» «٢» انتهى من «الكوكب الدُّرِّيِّ» للإمام أبي العباس أحمد بن سعد التّجيبيّ.
(٢) لقد أبعد المصنف (رحمه الله) النجعة في هذا الحديث، حيث إن هذا الحديث بهذا اللفظ قد أخرجه أبو داود (٢/ ٣٠١) كتاب «البيوع»، باب في ثمن الخمر والميتة، حديث (٣٤٨٥) من حديث أبي هريرة مرفوعا.
وللحديث شاهد من حديث جابر: أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٤) كتاب «البيوع»، باب بيع الميتة: والأصنام حديث (٢٢٣٦)، ومسلم (٣/ ١٢٠٧) كتاب «المساقاة»، باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام حديث (٧١/ ١٥٨١)، وأحمد (٣/ ٣٢٤، ٣٢٦)، وأبو داود (٣/ ٧٥٦- ٧٥٧) كتاب «البيوع»، باب في ثمن الخمر، والميتة حديث (٣٤٨٦). والترمذي (٣/ ٥٩١) كتاب «البيوع»، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، حديث (١٢٩٧)، والنسائي (٧/ ٣٠٩- ٣١٠)، كتاب «البيوع»، باب بيع الخنزير، وابن ماجة (٢/ ٧٣٢)، كتاب «التجارات»، باب ما لا يحل بيعه حديث (٢١٦٧)، وأبو يعلى (٣/ ٣٩٥- ٣٩٦) رقم (١٨٧٣)، وابن الجارود (٥٧٨)، والبيهقي (٦/ ١٢) كتاب «البيوع»، باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير والأصنام. والبغوي في «شرح السنة» (٤/ ٢١٨- بتحقيقنا) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، ويحيى بن عباد، وأنس بن مالك:
حديث عمر بن الخطاب:
أخرجه البخاري (٤/ ٤٨٣) كتاب «البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ويباع ودكه، حديث (٢٢٢٣)، -

وَالدَّمَ يراد به المسفوحُ لأن ما خالط اللحْمَ، فغير محرَّم بإِجماع.
ت: بل فيه خلافٌ شاذٌّ، ذكره ابن الحاجبِ، وغيره، والمشهورُ: أظهر لقول
والدارمي (٢/ ١١٥) كتاب «الأشربة»، باب النهي عن الخمر وشرائها. وأحمد (١/ ٢٥)، والحميدي (١/ ٩) رقم (١٣)، وعبد الرزاق (٨/ ١٩٥- ١٩٦) رقم (١٤٨٥٤)، وابن الجارود رقم (٥٧٧)، وأبو يعلى (١/ ١٧٨) رقم (٢٠٠). والبغوي في «شرح السنة» (٤/ ٢٢٠- ٢٢١- بتحقيقنا) كلهم من طريق طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها».
حديث ابن عباس:
أخرجه أحمد (١/ ٣٤٧، ٢٩٣)، وأبو داود (٢/ ٢- ٣)، كتاب «البيوع»، باب في ثمن الخمر والميتة حديث (٣٤٨٨)، والبيهقي (٦/ ١٣) كتاب «البيوع»، باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله. كلهم من طريق أبي الوليد، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود.. ثلاثا، إن الله تعالى حرم عليهم الشّحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه».
حديث أبي هريرة:
أخرجه البخاري (٤/ ٤٨٤) كتاب «البيوع»، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، ودكه حديث (٢٢٢٤)، ومسلم (٣/ ١٢٠٨) كتاب «المساقاة»، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حديث (١٥٨٣) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها».
حديث عبد الله بن عمر:
أخرجه أحمد (٢/ ٢١٣) عنه، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هي حرام»، ثم قال: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها، ثم باعوها، فأكلوا ثمنها».
وذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٩٤)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في «الأوسط»، إلا أنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل. ورجال أحمد ثقات وإسناد الطبراني حسن.
حديث يحيى بن عباد:
ذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٩٢) عنه، قال: أهدي للنبي صلّى الله عليه وسلم زق خمر بعد ما حرمت فلما أتي بها النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: «إنّ الخمر قد حرمت»، فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين، فأمر بها النبي صلّى الله عليه وسلم فأهريقت في وادي من أودية «المدينة»، وقال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحومها فباعوها، وأكلوا أثمانها».
قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه أشعث بن سوار، وهو ثقة، وفيه كلام. -

عائشةَ- رضي اللَّه عنها-: «لَوْ حُرِّمَ غَيْرُ المَسْفُوحِ، لَتَتَبَّعَ النَّاسُ مَا فِي العُرُوقِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَطْبُخُ اللَّحْمَ، وَالبُرْمَةُ تَعْلُوهَا الصُّفْرَةُ». انتهى.
وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ.
قال ابن عبَّاس وغيره: المراد ما ذُبِحَ للأنْصَاب والأوثان «١»، وأُهِلَّ بِهِ: معناه صِيحِ به ومنه: استهلالُ المولودِ، وجرَتْ عادة العرب بالصياحِ باسم المقصودِ بالذبيحةِ، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النيَّة التي هي علَّة التحريم.
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ قال قتادة وغيره: غيْرَ قاصدِ فسادٍ «٢» وتعدٍّ بأن يجدَ عن هذه المحرَّمات مندوحةً، ويأكلها، وأصحاب هذا القول يجيزونَ الأكل منها في كلِّ سفر، مع الضرورة، وقال مجاهد وغيره: المعنى: غير باغٍ على المسلمين، وعَادٍ عليهم، فيدخل في الباغِي والعادِي قُطَّاعُ السبل، والخارجُ على السلطانِ، والمسافر في قَطْع الرحمِ، والغَارَةُ على المسلمين، وما شاكله، ولغير هؤلاء: هي الرخصة «٣».
أخرجه أحمد (٣/ ٢١٧)، وأبو يعلى (٥/ ٣٨٢) رقم (٣٠٤٢). وابن حبان (١١١٩- موارد)، من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (٩/ ٢١١- ٢١٢) رقم (١٦٩٧٠)، من حديث أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشّحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها».
(١) أخرجه الطبري (٢/ ٩٠) برقم (٢٤٧٩- ٢٤٨١) بإسنادين مختلفين عن ابن عباس بنحوه، وذكره ابن عطية (١/ ٢٤٠) والسيوطي في «الدر» (١/ ٣٠٨)، وعزاه لابن المنذر، وابن جرير.
(٢) أخرجه الطبري (٢/ ٩٢) برقم (٢٤٩٥) بنحوه. وذكره ابن عطية في «التفسير» (١/ ٢٤٠)، والبغوي في «التفسير» (١/ ١٤١)، والسيوطي في «الدر» (١/ ٣٠٨)، وعزاه لعبد بن حميد.
(٣) الرخصة (بسكون الخاء وحكي ضمها) في اللغة: التيسير والتسهيل. قال الجوهري: الرخصة في الأمر:
خلاف التشديد فيه، ومن ذلك رخص الشعر إذا سهل وتيسر.
وفي الاصطلاح: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.
وتنقسم الرخصة إلى أربعة أقسام:
الأول: الإيجاب، ويمثل له بوجوب أكل الميتة للمضطر الثابت بقوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: ١٩٥] مع قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: ١٧٣] على خلاف قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ... [المائدة: ٣] إلخ فهو رخصة لأنه حكم ثبت على خلاف الدليل لعذر هو حفظ الحياة.
الثاني: الندب، كقصر الصلاة الرباعية في السفر الثابت بقوله صلّى الله عليه وسلم: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» على خلاف الدليل الموجب للإتمام، وهو فعله صلّى الله عليه وسلم مع قوله صلّى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» المبين للعدد المطلوب في قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ.
الثالث: الإباحة، كإباحة السلم الثابت بقوله صلّى الله عليه وسلم: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى-

قال مالك «١» - رحمه اللَّه-: يأكل المضطَرُّ شِبَعَهُ، وفي «الموطّإ» وهو لكثير من ٤٢ ب العلماءِ أنه يتزوَّد، إِذا خشي الضرورة فيما بين يديه/ من مفازةٍ وقَفْرٍ.
قال ابنُ العربيِّ في «أحكامه» «٢»، وقد قال العلماء: إِنَّ من اضطرَّ إلى أكل الميتةِ، والدمِ، ولحمِ الخنزيرِ، فلم يأكلْ، دخل النَّار إِلا أنْ يَغْفِرَ اللَّه له. انتهى. والمعنى: أنه لم يأكلْ حتى مات جوعاً، فهو عاصٍ، وكأنه قتل نفسه، وقد قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ... [النساء: ٢٩] الآية إِلى قوله: وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً [النساء: ٣٠] قال ابن العربيِّ: وإذا دامتِ المَخْمَصة «٣»، فلا خلاف في جواز شبع المضطَرِّ، وإن كانت نادرةً، ففي شبعه قوْلانِ: أحدهما لمالك: يأكل حتى يَشْبَعَ، ويتضلَّع، وقال غيره: يأكل بمقدارِ سدّ الرّمق، وبه قال ابن حبيب «٤»،
الرابع: خلاف الأولى، كالفطر في نهار رمضان (للمسافر الذي لا يتأذى بالصوم) المشروع بقوله تعالى:
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: ١٨٤] على خلاف قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: ١٨٥] دفعا للمشقة. وكان خلاف الأولى لقوله تعالى: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: ١٨٤].
ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (١/ ٣٢٥- ٣٢٦)، «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ١٢٢)، «التمهيد»، للأسنوي (٧٠)، «نهاية السول» له (١/ ١٢٠)، «منهاج العقول» للبدخشي (١/ ٩٣)، «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (١٩)، «التحصيل من المحصول» للأرموي (١/ ١٧٩)، «المستصفى» للغزالي (١/ ٩٨)، «حاشية البناني» (١/ ١١٩- ١٢٣)، «الإبهاج» لابن السبكي (١/ ٨١)، «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (١/ ١٨٥).
(١) أخرجه الطبري (٢/ ٩١- ٩٢) بإسنادين عن مجاهد. وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٦٤٥) برقم (٢٤٣) وذكره ابن عطية (١/ ٢٤٠).
(٢) ينظر: «الأحكام» (١/ ٥٦). [.....]
(٣) المخمصة: مفعلة من الخمص، وهو ضمور البطن، ومنه: رجل خامص، وخمصان البطن، وامرأة خمصانة، ولما كان الجوع يؤدي إلى ضمور البطن عبّر به عنه: أي فمن اضطر في مجاعة.
ينظر: «عمدة الحفاظ» (١/ ٦١٧).
لأن الضرورة تقدر بقدرها، فأكل الميتة محظور، ولكن إبقاء مهجة الإنسان عند المخمصة ضرورة، وليست أقل من المحظور، فيباح المحظور لأجل الضرورة، فعليه الأكل لإبقاء روحه، فلو لم تبح الضرورات المحظورات لما تحقق الضرر، والضرر يزال.
(٤) ابن حبيب: هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب، كان إماما في الحديث، والفقه، واللغة، والنحو، انتهت إليه رئاسة العلم في الأندلس، ولد في «ألبيرة»، وسكن «قرطبة»، وتفقه بابن الماجشون، ومطرف، وعبد الله بن عبد الحكم، وغيرهم، له مؤلفات تزيد على ألف كتاب، أشهرها:
«الواضحة»، توفي عام ٢٣٨ هـ، وقيل ٢٣٩ هـ.