آيات من القرآن الكريم

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

تو بصد تلطيف پنداش ميدهى او ز پندت ميكند پهلو تهى
يك كس نا مستمع ز استيز ورد صد كس كوينده را عاجز كند
ز انبيا ناصح تر وخوش لهجه تر كى بود كه رفت دمشان در حجر
ز آنچهـ كوه وسنك در كار آمدند مى نشد بدبخت را بگشاده بند
آنچنان دلها كه بدشان ما ومن نعتشان شد بل أشد قسوة
فعلى العاقل ان يتدارك حاله بسلوك طريق الرضى والندم على ما مضى ويزكى نفسه عن سفساف الأخلاق ويصفى قلبه الى ان تنعكس اليه أنوار الملك الخلاق وذلك لا يحصل غالبا الا بتربية كامل من اهل التحقيق لان المرء محجوب عن ربه وحجابه الغفلة وهي وان كانت لا ترفع ولا تزول الا بفضل الله تعالى لكنه بأسباب كثيرة ولا اهتداء الى علاج المرض الا باشارة حكيم حاذق وذلك هو المرشد الكامل فاذا يزول الرين عن القلب وتنفتح روزنة البال الى الغيب فيكون اقرار السالك تحقيقا لا تقليدا وتوحيده تجريدا وتفريدا فحينئذ يعكس الأمر فيكون أصم عن سماع اخبار ما سوى المحبوب الحقيقي ابكم عن افشاء سر الحقيقة أعمى عن رؤية الأغيار في هذه الدار الفانية اللهم خلصنا من التقليد وأوصلنا الى حقيقة التوحيد انك حميد مجيد يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا رزقكم مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ اى من حلالاته لان ما رزقناكم أعم من الحلال والحرام عند اهل السنة او من لذيذاته لانه أعم ايضا من المستلذ والمستكره قال ابن الشيخ وهذا المعنى هو المناسب لهذا المقام واولى من حمله على الحلال الطاهر من الشبهة لان المقام مقام الامتنان بما رزقه من لذائذ الإحسان وطلب شكر المنعم المنان والطيب له ثلاثة معان المستلذ طبعا والمباح شرعا والطاهر وضعا وفي الآية اشارة الى انه لا بأس بالتفكه بانواع الفواكه لانها من الطيبات وتركه أفضل لئلا ينقص من درجته ويدخل تحت قوله تعالى أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا والأمر بأكل الطيبات لفائدتين. إحداهما ان يكون أكلهم بالأمر لا بالطبع فيمتازون عن الحيوانات ويخرجون من حجاب الظلمة الطبع بنور الشرع. والثاني ليثيبهم بائتمار امر الاكل وَاشْكُرُوا لِلَّهِ الذي رزقكموها وأحلها لكم والشكر صرف العبد جميع أعضائه الظاهرة والباطنة الى ما خلقت لاجله وهذا الأمر ليس امر اباحة بل هو للايجاب إذ لا شك في انه يجب على العاقل ان يعتقد بقلبه ان من أوجده وأنعم عليه بما لا يحصى من النعم الجليلة مستحق لغاية التعظيم وان يظهر ذلك بلسانه وبسائر جوارحه إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اى ان كنتم مؤمنين بالله ومخصصين الله بالعبادة فاشكروا له فان الايمان يوجب ذلك وهو من شرائطه وهو مشهور في كلامهم يقول الرجل لصاحبه الذي عرف انه يحبه ان كنت لى محبا فافعل كذا فيدخل حرف الشرط في كلامه تحريكا له على ما يؤمر به واعلاما انه من شرائط المحبة وليس المراد ان انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فان من لا يفعل هذه العبادة يجب الشكر عليه ايضا وعن النبي ﷺ (يقول الله تعالى انى والانس والجن لفى نبأ عظيم اخلق ويعبد غيرى وارزق ويشكر غيرى) : قال السعدي

صفحة رقم 276

إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ اى ما مات بغير ذكاة مما يذبح والسمك والجراد مستثنيان بالعرف لانه إذا قيل فلان أكل ميتة لم يسبقا الى الفهم ولا اعتبار للعادة قالوا من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لم يحنث وان أكل لحما في الحقيقة قال الله تعالى لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا والمراد بتحريم الميتة تحريم أكلها وشرب لبنها او الانتفاع بها لان الاحكام الشرعية انما تتعلق بالافعال دون الأعيان وَالدَّمَ الجاري والكبد والطحال مستثنيان ايضا بالعرف فهما حلالان وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ قد انعقد الإجماع على ان الخنزير حرام لعينه فيكون جميع اجزائه محرما وانما خص الله لحمه بالذكر لانه معظم ما ينتفع به من الحيوان فهو الأصل وما عداه تبع له وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اى وحرم ما رفع به الصوت عند ذبحه للصنم واصل الإهلال رفع الصوت وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها ويقولون باسم اللات والعزى فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وان لم يجهر بالتسمية مهل قال العلماء لو ذبح مسلم ذبيحة وقصد بها التقرب الى غير الله صار مرتدا وذبيحته ميتة وذبائح اهل الكتاب تحل لنا لقوله تعالى وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ الا ان سموا غير الله فانها حينئذ لا تحل لهذه الآية فان قوله تعالى وَطَعامُ الَّذِينَ إلخ عام وقوله وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ خاص مقدم على العام فَمَنِ يحتمل ان تكون شرطية وموصولة اضْطُرَّ اى أحوج وألجئ الى أكل شىء مما حرم الله بان لا يجد غيرها وجد ان الاضطرار ان يخاف على نفسه او على بعض أعضائه التلف غَيْرَ نصب على الحال فانه إذا صلح في موضع لا فهو حال وان صلح في موضع الا فهو استثناء والا فهو صفة وذو الحال هاهنا فاعل فعل محذوف بعد قوله اضطر تقديره فمن اضطره أحد أمرين الى تناول شىء من هذه المحرمات أحدهما الجوع الشديد مع عدم وجدان مأكول حلال يسد رمقه وثانيهما الإكراه على تناوله فتناول وأكل حال كونه غير باغٍ على مصطر آخر بأن حصل ذلك المصطر الآخر من الميتة مثلا قدر ما يسد به جوعته فأخذه منه وتفرد بأكله وهلك الآخر جوعا وهذا حرام لان موت الآخر جوعا ليس اولى من موته جوعا وَلا عادٍ من العدو وهو التعدي والتجاوز في الأمر لما حد له فيه اى غير متجاوز حد الشبع عند الاكل بالضرورة بان يأكل قدر ما يحصل به سد الرمق والجوعة فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فى تناوله عند الضرورة إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لما أكل في حال الاضطرار رَحِيمٌ بترخيصه ذلك ولم يذكر في هذه الآية سائر المحرمات لانها ليست لحصر المحرمات بل هذه الآيات سيقت لنهيهم عن استحلال ما حرم الله وهم كانوا يستحلون هذه الأشياء فكانوا يأكلون الميتة ويقولون تأكلون ما امتم ولا تأكلون ما أماته الله وكدا يأكلون الدم ولحم الخنزير وذبائح الأصنام فبين انه حرمها فالمراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقا وقيل ذكر الميتة يتناول المتردية وهي الساقطة في بئر او ماء او من علو والمنخنقة وهي ما اختنق بالشبكة او بحبل او خنق خانق والموقوذة وهي المضروبة بالخشب والنطيحة وهي المنطوحة وما أكل السبع ومتروك التسمية عمدا ونحوها ويكره عشرة من الحيوان الدم والعدة والقبل والدبر والذكر والخصيتان والمرارة والمثانة ونخاع الصلب. اما الدم فلقول تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ واما ما سواه فلانها من الخبائث قال الشيخ الشهير بأفتاده افندى ذكر

صفحة رقم 277

ان النبي عليه السلام لم يأكل الطحال ولا الكلية ولا الثوم وان لم يمنع عن أكلها فالاولى ان لا تؤكل اقتفاء لاثره ثم قيل في وجهه ان المنى إذا نزل لم ينزل الا بعد اتصاله بالكلية. واما الطحال فلأنه من أطعمة اهل النار كذا في واقعات الهدائى قدس سره ومن امتنع من الميتة حال المخمصة او صام ولم يأكل حتى مات اثم بخلاف من امتنع من التداوى حتى مات فانه لا يأثم لانه لا يقين بان هذا الدواء يشفيه ولعله يصح من غير علاج وذكر في الأشباه والنظائر انه يرخص للمريض التداوى بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين واختار قاضى خان عدمه واساغة اللقمة بها إذا
غص اتفاقا واباحة النظر للطبيب حتى للعورة والسوأتين انتهى ويحل للعطشان شرب الخمر حالة الاضطرار على ما نص عليه في الخانية وما قال الصدر الشهيد من ان الاستشفاء بالحرام حرام فهو غير مجرى على إطلاقه لان الاستشفاء بالمحرم انما لا يجوز إذا لم نعلم ان فيه شفاء واما إذا علم ذلك وليس له دواء آخر غيره يجوز له الاستشفاء به ومعنى قول ابن مسعود رضى الله عنه ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم يحتمل ان عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير محرم لانه حينئذ يستغنى بالحلال عن الحرام وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم للتداوى إذا أخبره طبيب مسلم ان شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه كذا في شرح الأربعين حديثا لعلامة الروم ابن الكمال والاشارة في قوله تعالى إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ انه كما حرم على الظواهر هذه المعهودات حرم على البواطن شهود غير الله فالميتة هي جيفة الدنيا وَالدَّمَ هى الشهوات النفسانية قال عليه السلام (ان الشيطان ليجرى في ابن آدم مجرى الدم) ولولا ان الشهوات في الدم مستكنة لما كان للشيطان اليه سبيل ولهذا قال عليه السلام (سددوا مجارى الشيطان بالجوع) لان الجوع يقطع مادة الشهوات وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اشارة الى هوى النفس وتشبيه النفس بالخنزير لغاية حرصها وشرهها وخستها وخباثة ظاهرها وباطنها وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ هو كل ما يتقرب به الى الله من الطاعات البدنية والخيرات المالية من غير اخلاص لله وفي الله بل للرياء والسمعة في سبيل الهوى فَمَنِ اضْطُرَّ اما لضرورة الحاجة النفسانية واما الضرورة امر الشرع باقامة احكام الواجبات عليه فليشرع فى شىء مما اضطر اليه غَيْرَ باغٍ اى غير حريص على الدنيا وجمعها من الحرام والحلال وغير مولع على الشهوات بالحرام والحلال وغير مقبل الى استيفاء حظوظ النفس في الحرام والحلال وغير مواظب على الرياء في الطاعات والخيرات من السنن والبدع وَلا عادٍ اى غير متجاوز من الدنيا حد القناعة وهي ما يسد الجوعة ويستر العورة فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ على من قام بهذه الشرائط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يغفر للعاملين له بآثار الرحمة والقائمين به بانوار الرحمة والماحين فيه باوصاف الرحمة التقطته من التأويلات النجمية والغفور والغفار هو الذي اظهر الجميل وستر القبيح والذنوب من جملة القبائح التي سترها بأسباب الستر عليها في الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة وحظ العبد من هذا الاسم ان يستر من غيره ما يحب ان يستر منه وقد قال عليه السلام (من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة) والمغتاب والمتجسس والمكافئ على الاساءة بمعزل عن هذا الوصف وانما المتصف به من لا يفشى من خلق الله الا احسن ما فيه كما روى عن عيسى عليه السلام انه مر مع الحواريين بكلب قد غلب نتنه فقالوا ما أنتن هذه الجيفة

صفحة رقم 278
روح البيان
عرض الكتاب
المؤلف
إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء
الناشر
دار الفكر - بيروت
عدد الأجزاء
1
التصنيف
التفسير
اللغة
العربية
مكن كردن از شكر منعم مپيچ كه روز پسين سر بر ارى بهيچ