
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا | وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا «١» |
«ذُو انْتِقامٍ» (٩٥) : ذو اجتراء.
«جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ» (٩٧) أي قواما، وقال حميد الأرقط:
قوام دنيا وقوام دين «٢»
«ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ» (١٠٣) أي: ما حرّم الله البحيرة التي كان أهل الجاهلية يحرّمونها، وكانوا يحرّمون وبرها وظهرها ولحمها»
ولبنها على النساء، ويحلّونها للرجال، وما ولدت من ذكر أو أنثى فهو بمنزلتها، وإن ماتت البحيرة اشترك الرجال والنساء فى أكل لحمها، وإذا ضرب جمل من ولد البحيرة فهو عندهم حام، وهو اسم له.
وشرح المضنون به ٤٧٠، واللسان (أذن) وشواهد المغني ٣٢٦، وشواهد الكشاف ١٤٣، ورواية البيت فى جميع المراجع:...
منى وما سمعوا من صالح دفنوا... وبعده: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به
وإن ذكرت..... أذنوا
(٢) : فى الطبري ٧/ ٤٦.
(٣) «كانوا... أكل لحمها» : روى ابن حجر هذا الكلام عن أبى عبيدة فى فتح الباري ٧/ ٢١٣.

والسائبة «١» من النّعم على نحو ذلك، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد فعلى هيئة أمها وبمنزلتها، فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين، ونحوه، فأكله الرجال دون النساء، وإن أتأمت بذكر أو أنثى، فهو «وَصِيلَةٍ» (١٠٣) فلا يذبح الذكر، يترك ذبحه من أجل أخته وإن كانتا اثنتين تركنا، فلم تذبحا وإذا ولدت سبعة أبطن، كلّ بطن ذكرا وأنثى، قالوا: قد وصلت أخاها وإذا وضعت بعد سبعة أبطن ذكرا أو أنثى قالوا: وصلت أخاها، فأحموها وتركوها ترعى ولا يمسّها أحد فإن وضعت أنثى حيّة بعد البطن السابع كانت مع أمها كسائر النّعم لم تحم لاهى ولا أمّها وإن ولدت أنثى ميتة بعد البطن السابع أكلتها النّساء دون الرجال فإن وضعت ذكرا حيّا بعد البطن السابع، أكله الرجال دون النساء وكذلك
السائبة لا تكون إلا من الإبل | إلخ (فتح الباري ٨/ ٢١٣). |