
٢ - ﴿الزَّانِيَةُ﴾ بدأ بها لأن شهوتها أغلب وزناها أعرُّ ولأجل الحبل أضر ﴿فَاجْلِدُواْ﴾ أخذ الجلد من وصول الضرب إلى الجلد، وهو أكبر حدود الجلد، لأن الزنا أعظم من القذف، وزادت السنة التغريب وحد المحصن بالسنة
صفحة رقم 386
بياناً لقوله ﴿أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: ١٥] أو ابتداء فرض ﴿فِى دِينِ اللَّهِ﴾ في طاعته ﴿رَأْفَةٌ﴾ رحمة نهى عن آثارها من تخفيف الضرب إذ لا صنع للمخلوق في الرحمة. ﴿تُؤْمِنُونَ﴾ تطيعونه طاعة المؤمنين ﴿عَذَابَهُمَا﴾ حدهما ﴿طَآئِفَةٌ﴾ أربعة فما زاد أو ثلاثة، أو اثنان، أو واحد، وذلك للزيادة في نكاله. ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ ٣ - ﴿الزَّانِى لا يَنكِحُ﴾ خاصة برجل استأذن الرسول [صلى الله عليه وسلم] في نكاح أم مهزول كانت بغيّاً في الجاهلية / [١٢٠ / أ] من ذوات الرايات وشرطت له أن تنفق عليه فنزلت فيهما، قال ابن عمرو ومجاهد - رحمهما اللَّهُ تعالى -، أو في أهل الصُّفَّة من المهاجرين، كان في المدينة بغايا معلنات بالفجور فهموا بنكاحهن ليأووا إلى مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن وكن مخاصيب
صفحة رقم 387
الرحال بالكسوة والطعام، أو الزانية لا يزني بها إلا زانٍ والزاني لا يزني إلا بزانية " ع "، أوالزانية محرمة على العفيف والعفيف محرم على الزانية ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء﴾ [النساء: ٣]، أو خاص بالزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة ولا ينكح غير محدودة ولا عفيفة، والزانية المحدودة لا ينكحها غير محدود ولا عفيف " ح " ﴿حرم﴾ الزنا، أو نكاح الزواني ﴿على المؤمنين﴾. ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾
صفحة رقم 388