
٢ - ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾، قال الليث: الحِلّ: الرجل الحلال الذي خرجَ من إحرامه ولم يحرم (١).
قال أبو إسحاق: يقال رَجُلّ حِلّ وحَلاَل مُحِلُّ، وكذلك رجل حِرْمٌ، وحَرام ومُحْرِمّ (٢).
وقال (٣) مجاهد: أحلت للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصنع فيها ما يشاء (٤).
وقال قتادة: أنت به حل لست بآثم (٥) (٦).
قال مقاتل: وأنت حل أن تقتل بمكة من شئت من الكفار (٧).
قال المفسرون: أحل لنبيه ﷺ (٨) مكة يوم الفتح حتى
(١) "تهذيب اللغة" ٣/ ٤٣٧ (حلل).
(٢) "معاني القرآن وإعرابه" ٥/ ٣٢٧.
(٣) في (أ): (قال).
(٤) "جامع البيان" ٣٠/ ١٩٤، وورد بمعناه في: "النكت والعيون" ٦/ ٢٧٤، و"زاد المسير" ٨/ ٢٥٠، و"فتح القدير" ٥/ ٤٤٣.
(٥) بياض في (ع).
(٦) "تفسير عبد الرزاق" ٢/ ٣٧٣، "جامع البيان" ٣٠/ ١٩٥،"التفسير الكبير" ٣١/ ١٨٠، "الجامع لأحكام القرآن" ٢٠/ ١٩٥، "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٥٤٦، "الدر المنثور" ٨/ ٥١٨، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، "فتح القدير" ٥/ ٤٤٣.
(٧) بمعناه في "تفسيره" ٢٤٠ أقال: "لا أقسم بهذا البلد"، يعني مكة، "وأنت حل بهذا البلد"، يعني ما أحلها لأحد قبلك ولا بعدك، وإنما أحللتها لك ساعة في النهار.
(٨) في (أ): (عليه السلام).

قاتل، وقتل، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار" (١).
وهذا قول ابن عباس (٢)، وعطاء (٣)، (والكلبي (٤)، وابن زيد (٥)، والضحاك (٦)) (٧).
والمعنى: إن الله تعالى لما ذكر القسم بمكة دل ذلك على عظم قدرها مع كونها حرامًا، فوعد نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يحلها له حتى يقاتل فيها، وأن يفتحها
(٢) "جامع البيان" ٣٠/ ١٩٤، "النكت والعيون" ٦/ ٢٧٤، "المحرر الوجيز" ٥/ ٤٨٣، "زاد المسير" ٨/ ٢٥٠، "الجامع لأحكام القرآن" ٢٠/ ٦٠، "البحر المحيط" ٨/ ٤٧٤، "الدر المنثور" ٨/ ٥١٦، وعزاه إلى ابن مردويه، وابن أبي حاتم.
(٣) "جامع البيان" ٣٠/ ١٩٥، "بحر العلوم" ٣/ ٤٧٩، "الدر المنثور" ٨/ ٥١٨، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(٤) لم أعثر على مصدر لقوله.
(٥) "جامع البيان" ٣٠/ ١٩٥، "الجامع لأحكام القرآن" ٣٠/ ٦١، "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٥٤٦، "الدر المنثور" ٨/ ٥١٨.
(٦) "جامع البيان" ٣٠/ ١٩٥، "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٥٤٦.
(٧) ما بين القوسين ساقط من: (أ).