آيات من القرآن الكريم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

وعلى المؤمنين، وإنزاله جنودا هم الملائكة، وتعذيب الكافرين بالقتل والسبي.
٧-
لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنائم حنين بالجعرانة، أتاه وفد هوازن مسلمين، راغبين في العطف عليهم والإحسان إليهم، فخيرهم بين السبي والأموال، فاختاروا السبي، فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءهم وأولادهم، واستطاب أنفس الغانمين عما بيدهم من الأموال، وعوض من لم تطب نفسه بترك نصيبه من الغنائم أعواضا رضوا بها.
وكان من جملة السبي الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة، وهي بنت الحارث بن عبد العزى من بني سعد بن بكر، وبنت حليمة السعدية، فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطاها وأحسن إليها، ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها وبما أفاء الله عليها.
وحدثت قصة طريفة عند رد السبي، أخرج مسلم عن ابن عباس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أوطاس امرأة تعدو وتصحيح ولا تستقر، فسأل عنها فقيل:
فقدت بنيا لها، ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبله وتدنيه، فدعاها وقال لأصحابه: «أطارحة هذه ولدها في النار» قالوا: لا، قال: لم؟ قالوا:
لشفقتها، قال: «الله أرحم بكم منها».
تحريم دخول المسجد الحرام على المشركين
[سورة التوبة (٩) : آية ٢٨]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨)

صفحة رقم 164

البلاغة:
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ إِنَّمَا: تفيد الحصر، وقوله: الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ: تشبيه بليغ أي كالنجس في خبث الاعتقاد، حذفت منه أداة الشبه ووجه الشبه، مثل: اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً أي كالأرباب في طاعتهم. وقال الزمخشري: نَجَسٌ: مصدر، ومعناه ذوو نجس لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات، فهي ملابسة لهم، أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم بها.
فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ عبر عن الدخول بالقرب للمبالغة، أي إنما نهى عن الاقتراب للمبالغة، أو للمنع عن دخول الحرم. وذهب أبو حنيفة إلى أن المراد به النهي عن الحج والعمرة، لا عن الدخول مطلقا. وقاس مالك سائر المساجد على المسجد الحرام في المنع.
المفردات اللغوية:
نجس ونجاسة: قذارة وعدم نظافة، وإذا وصف به الإنسان كان المراد أنه شرير خبيث النفس، وإن كان طاهر البدن. والناجس والنجيس: داء خبيث لا دواء له. وفي اصطلاح الفقهاء: ما يجب تطهيره، سواء كان قذرا كالبول أو غير قذر كالخمر مثلا.
الْمَسْجِدَ الْحَرامَ المراد به في رأي عطاء: الحرم كله وهو مكة. وهو مذهب الشافعية أيضا. ورأى المالكية أن المراد خصوص المسجد الحرام، أخذا بظاهر اللفظ، ولكن بقية المساجد تقاس عليه لأن العلة وهي النجاسة موجودة في المشركين، والحرمة موجودة في كل مسجد، فلا يجوز تمكينهم من دخول المسجد الحرام والمساجد كلها. ومذهب الحنفية: ليس المراد النهي عن دخول المسجد الحرام، وإنما المراد النهي عن أن يحج المشركون ويعتمروا، كما كانوا يعملون في الجاهلية.
بَعْدَ عامِهِمْ هذا العام التاسع من الهجرة عَيْلَةً فقرا بانقطاع تجارتهم عنكم، وفعله:
عال يعيل عيلا وعيلة فهو عائل. وأعال: كثر عياله، ويعول عيالا كثيرين، أي يمونهم ويكفيهم معاشهم مِنْ فَضْلِهِ عطائه وتفضله وقد أغناهم بالفتوح والجزية.
سبب النزول:
نزول وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت، ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه، فلما منعوا

صفحة رقم 165

عن أن يأتوا البيت، قال المسلمون: من أين لنا الطعام، فأنزل الله: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
وأخرج ابن جرير الطبري وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ شق ذلك على المسلمين، وقالوا:
من يأتينا بالطعام والمتاع؟ فأنزل الله: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً الآية.
المناسبة:
لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا رضي الله عنه أن يقرأ على مشركي مكة أول سورة براءة، وينبذ إليهم عهدهم، سنة تسع من الهجرة، وأن الله بريء من المشركين ورسوله، قال أناس: يا أهل مكة، ستعلمون ما تلقونه من الشدة لانقطاع السبل، وفقد الحمولات، فنزلت هذه الآية لدفع هذه الشبهة.
التفسير والبيان:
يا أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن المشركين أنجاس، فاسدو الاعتقاد، منغمسون في النجاسة، فهم أنجاس إما لخبث باطنهم وفساد عقيدتهم لعبادة الأصنام والأوثان، أو لأن معهم الشرك الذي هو مثل النجس الذي يجب اجتنابه، أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات الحسية. وإذا كانوا أنجاسا، فلا يدخلوا المسجد الحرام، ولا أن يطوفوا به عراة.
فهذا نهي للمؤمنين أن يمكنوا المشركين من دخول المسجد الحرام بعد العام التاسع من الهجرة. وقوله: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ يدل على الحصر، أي لا نجس إلا المشرك.
والمراد بالمشركين في رأي الأكثرين هم عبدة الأوثان، وقال قوم: بل يتناول جميع الكفار، بدليل قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ،

صفحة رقم 166

وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ
[النساء ٤/ ٤٨]. وهذا هو الأرجح الظاهر من الآية.
والمراد بالنجس: النجاسة المعنوية أي نجاسة الاعتقاد. ونقل الزمخشري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعيان المشركين نجسة كالكلاب والخنازير، تمسكا بظاهر هذه الآية «١». ولكن جمهور الفقهاء اتفقوا على خلاف ذلك وعلى طهارة أبدانهم، فليس المشرك أو الكافر نجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب.
والمقصود بالمسجد الحرام كما تبين في المفردات: الحرم كله في رأي عطاء والشافعية، وخصوص المسجد الحرام في مذهب المالكية أخذا بظاهر اللفظ، ورأى الحنفية أن ليس المراد النهي عن دخول المسجد الحرام، وإنما المراد النهي عن أن يحج المشركون ويعتمروا، كما كانوا يعملون في الجاهلية، بدليل قوله تعالى: بَعْدَ عامِهِمْ هذا أي لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا وهو العام التاسع من الهجرة،
ولقول علي رضي الله عنه حين نادى بسورة براءة: «ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك»
ولأن قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً يدل على أن خشية العيلة بسبب انقطاع مواسم المشركين، لمنعهم من الحج والعمرة، ولإجماع المسلمين على منع المشركين من سائر أعمال الحج وإن لم تكن في المسجد.
ثم ألقى الله الطمأنينة في قلوب المسلمين بشأن توافر موارد الأطعمة وأنواع التجارات، فقال: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً... أي وإن خفتم أيها المسلمون فقرا، بسبب قلة جلب الأقوات وأنواع التجارات التي كان المشركون يجلبونها، ومنعوا بعد هذا العام من دخول المسجد الحرام، فسوف يغنيكم الله من فضله وعطائه بوجه آخر، وييسر لكم موارد المعيشة والأرزاق والمكاسب.

(١) وهو قول الهادي من أئمة الزيدية ورأي بعض الظاهرية، وروى ابن جرير عن الحسن: من صافح مشركا توضأ.

صفحة رقم 167

إن الله عليم بأحوالكم وبما يكون في المستقبل من غنى وفقر، حكيم فيما يشرعه لكم من أمر ونهي، كالأمر بقتال المشركين بعد انقضاء عهودهم، والنهي عن قرب المشركين للمسجد الحرام بعد هذا العام، وهو أيضا حكيم فيما يعطي ويمنع لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تعالى.
وهذا إخبار عن غيب في المستقبل، وقد تحقق الخبر، وأنجز الله وعده، فأسلم أهل اليمن وأهل جدة وجرش وغيرهم، وصاروا يحملون الأطعمة إلى مكة، وأسلم المشركون أنفسهم، ولم يبق منهم أحد يمنع من الحرم، وأتتهم الثروات والخيرات من كل مكان، وجاءتهم الغنائم وأموال الجزية التي كانوا يأخذونها من أهل الذمة.
فقه الحياة أو الأحكام:
دلت الآية على ما يأتي:
١- النص صريح في أن المشرك نجس، وفي أن المؤمن طاهر ليس بنجس.
لذا كان مذهب المالكية والحنابلة: إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، وقال الشافعي: أحب إلي أن يغتسل.
روى أبو حاتم البستي في صحيح مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بثمامة بن أثال يوما، فأسلم، فبعث به إلى حائط (بستان) أبي طلحة، فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لقد حسن إسلام صاحبكم» وأخرجه مسلم بمعناه.
وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر.
٢- المشرك ممنوع من دخول المسجد الحرام، والمقصود به لدى الشافعية:
حرم مكة كله، سواء مساجدها وغيرها، فلا يمكن الكافر من دخول حرم مكة «١». قال الشافعي: الآية عامة في سائر المشركين، وبخاصة في المسجد

(١) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي: ص ١٧٣ وما بعدها.

صفحة رقم 168

الحرام، ولا يمنعون من دخول غيره، كما دخل في المسجد ثمامة وأبو سفيان، وهما مشركان.
وقال المالكية: الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد، إلا في حالة العذر، كدخول الذمي المسجد للتقاضي أمام الحاكم المسلم. وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله، واستدل بهذه الآية، ويؤيدهم قوله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [النور ٢٤/ ٣٦] ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها، ولأن قوله عز وجل: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة «١».
وأباح الحنفية للكافر دخول المساجد كلها في الحرم وغيره لحاجة أو لغير حاجة لأن المقصود بالآية النهي عن حج المشركين واعتمارهم، كما تقدم بيانه.
فلا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولا يمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان.
٣- قال الرازي: لا شبهة في أن المراد بقوله: بَعْدَ عامِهِمْ هذا السنة التي حصل فيها النداء من المشركين، وهي السنة التاسعة من الهجرة «٢» أي أن المنع يبدأ من السنة العاشرة.
٤- الفضل المذكور في الآية مطلق، يشمل كل ما أغناهم الله به، وهو الأصح، وقيل: المراد به حمل الطعام إلى مكة من البلاد التي أسلم أهلها كجدة وصنعاء وحنين، فإنه سد حاجتهم وأغناهم عما في أيدي المشركين. وقيل: المراد به الجزية، وقيل: الفيء.

(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٠١، تفسير القرطبي: ٨/ ١٠٤ وما بعدها.
(٢) تفسير الرازي: ١٦/ ٢٦.

صفحة رقم 169

وقوله تعالى: فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إخبار عن غيب في المستقبل على سبيل الجزم، وقد وقع الأمر مطابقا لذلك الخبر، فكان معجزة.
وفي هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائز، ولا ينافي ذلك التوكل، وإن كان الرزق مقدرا، وأمر الله وقسمه مفعولا، ولكنه علقه بالأسباب، لحمل الناس على العمل، والسبب لا ينافي التوكل، بدليل
ما أخرج البخاري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، وتروح بطانا «١» »
فأخبر أن التوكل الحقيقي لا يعارضه الغدو والرواح في طلب الرزق.
وقوله تعالى: إِنْ شاءَ يدل على أن الرزق ليس بالاجتهاد، وإنما هو فضل من الله تعالى تولى قسمته، وذلك في قوله: نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا... [الزخرف ٤٣/ ٣٢].
٥- إقامة الكفار في ديار الإسلام:
بلاد الإسلام بالنسبة لدخول الكفار إليها وإقامتهم فيها ثلاثة أقسام:
الأول- الحرم المكي: يمنع الكافر من دخول الحرم المكي وهو قول الشافعية والحنابلة، عملا بظاهر الآية، فلا يسمح لكافر بدخول الحرم، ولو كان حاملا رسالة، وإنما يخرج إليه الإمام أو نائبه خارج الحرم ليسمع رسالته. وأجاز المالكية لغير المسلم دخول حرم مكة دون البيت الحرام بأمان لمدة ثلاثة أيام، أو بحسب الحاجة في تقدير المصلحة من قبل الإمام.
وأباح أبو حنيفة أيضا للكافر دخول الحرم بإذن الإمام أو نائبه، ثلاثة أيام بلياليها.

(١) أي تغدو بكرة وهي جياع، وتروح عشية وهي ممتلئة الأجواف والبطون.

صفحة رقم 170

الثاني- الحجاز: وهو ما بين عدن إلى حدود العراق طولا، وما بين جدّه وما والاها من ساحل البحر إلى حدود الشام عرضا. يجوز للكافر دخولها بالإذن لمدة ثلاثة أيام فقط.
روى مسلم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول: «لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلما»
وفي رواية لمسلم: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب».
والمراد من جزيرة العرب في رأي الشافعية والحنابلة هو الحجاز خاصة، كما
حكى ابن حجر عن الجمهور، بدليل رواية أحمد: «أخرجوا اليهود من الحجاز»
ولفعل عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري والبيهقي، حيث أجلى اليهود والنصارى من الحجاز فقط دون جزيرة العرب، وأقرهم في اليمن مع أنها من جزيرة العرب.
ولا يجوز عند المالكية لغير المسلم استيطان جزيرة العرب (الحجاز واليمن) لعموم الحديث السابق عن ابن عمر،
وحديث عائشة عند أحمد: «لا يترك بجزيرة العرب دينان»
وما أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلا: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب».
الثالث- سائر بلاد الإسلام: يجوز للكافر أن يقيم فيها بأمان، ولكن لا يدخل المساجد إلا بإذن المسلم، فيجوز للكافر دخول المسجد واللبث فيه، وإن كان جنبا، فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده صلّى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن فيهم الجنب، وقد ترجم البخاري: دخول المشرك المسجد «١».

(١) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي: ص ٣١٨

صفحة رقم 171
التفسير المنير
عرض الكتاب
المؤلف
وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي
الناشر
دار الفكر المعاصر - دمشق
سنة النشر
1418
الطبعة
الثانية
عدد الأجزاء
30
التصنيف
التفسير
اللغة
العربية