
ذلك مثلاً لمن كان على مثل شأنهم وما ذكر من تكفير سيئات أولئك المؤمنين، فصار ذلك مثلاً لمن كان على مثل شأنهم، فمن كان كافراً أضل الله عمله، ومن كان مؤمناً كفَّر (سيئه)، هذا معنى قوله: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾، وجائز أن يعود الضمير إلى الناس وهم الكفار والمؤمنون (١).
ولما ذكر ما يعمل بالكفار علم المؤمنين كيف يصنعون بهم إذا لقوهم فقال:
٤ - قوله تعالى (٢): ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ قال أبو عبيدة: هذا كقول العرب: يانفس صبراً (٣)، وقال الفراء: نصب على الأمر، والذي نصب به مضمر (٤).
قال أبو إسحاق: معناه: فاضربوا الرقاب ضرباً، منصوب على الأمر وتأويله: فاقتلوهم، ولكن أكثر مواضع القتل ضرب العنق، فأعلمهم الله كيف القصد، وليس يتوهم بهذا أن الضرب محصور على الرقبة فقط (٥).
قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ﴾ قال ابن عباس: أكثرتم القتل ومضى تفسير الإثخان (٦) عند قوله: ﴿حَتَّى يُثْخِنَ في الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٦٧]
(٢) كذا نصها في الأصل.
(٣) انظر: "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ٢/ ٢١٤.
(٤) انظر: "معاني القرآن" للفراء ٣/ ٥٧.
(٥) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ٦.
(٦) قال الأزهري: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾، قال أبو العباس: معناه: حتى إذا عليتموهم وقهرتموهم وكثر فيهم الجراح فأعطو بأيديهم. قال: وقال ابن الأعرابي: أثخن: إذا غلب وقهر وقال أبو زيد: يقال: أثخنت فلانًا معرفة: أي: قتلته معرفة، ورصنته معرفة: نحو الإثخان. انظر: "تهذيب اللغة" (ثخن) ٧/ ٣٣٤.

وقوله: ﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ قال ابن عباس والمفسرون: يريد الأسر يعني إذا بالغتم في قتلهم فأسروهم، فالأمر بعد المبالغة في القتل (١) كما قال: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ في الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧] وأما الوثاق: فهو اسم من الإيثاق، وقد يوضع موضع المصدر يقال: أوثقه إيثاقًا ووثاقاً، ومنه قوله: ﴿وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾ [الفجر: ٢٦] والوِثاق بالكسر اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط (٢).
قال المفسرون: أمر الله تعالى بشد وثاق الأسارى كيلا يقتلوا ويهربوا (٣)، فأمر أولاً بالقتل ثم بالأسر، ثم ذكر الحكم في الأسر بقوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ قال أبو إسحاق: أي بعد أن تأسروهم إما مننتم عليهم منًّا، فأطلقوهم بغير عوض، وإما أن تفدوا فداء (٤)، واختلف المفسرون في هذه الآية، فذهب كثير منهم إلى هذا الحكم، وهو المن والفداء منسوخ بالقتل، وهو قوله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] وهو قول مجاهد وقتادة والحسن ومقاتل والضحاك والسدي وابن جريج ورواية عطاء عن ابن عباس قالوا: إما السيف وإما الإسلام (٥).
(٢) انظر: "تهذيب اللغة" (وثق) ٩/ ٢٦٦، "اللسان" (وثق) ١٠/ ٣٧١.
(٣) ذكر ذلك الطبري في "تفسيره" ١٣/ ٢/ ٤٠.
(٤) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ٦.
(٥) أخرج الطبري قول ابن جريج والسدي وقتادة وابن عباس والضحاك. انظر: =

وقال سعيد بن جبير: إذا أثخن بالقتل فادى ومنّ (١) وقال الشعبي: الأسير يمن عليه، أو يفادى، وهذا مذهب ابن عمر وعطاء ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢) قال في قوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ [الأنفال: ٦٧] الآية قال: ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله في الأسارى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ فجعل الله النبي -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين بالخيار في الأسارى إن شاؤوا قتلوهم، وإن شاؤوا استعبدوهم، وإن شاؤوا فادوهم (٣) ونحو هذا روى المبارك بن فضالة عن الحسن.
قال أبو عبيد (٤): والقول عندنا هذا، ولم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان (٥) عاملاً بهذه الأحكام التي أباحها له في الأسارى حتى توفاه الله على ذلك، ولا نعلمه نسخ شيء منها، بل كان يعمل بها على ما أراه الله من الأحكام التي أباحها له في الأسارى، وجعل الخيار والنظر فيها إليه حتى قبضه الله
(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ١٦/ ٢٢٨.
(٢) انظر: "تفسير الطبري" ١٣/ ٢/ ٤١، و"الجامع لأحكام القرآن" ١٦/ ٢٢٨، "تفسير البغوي" ٧/ ٢٧٨.
(٣) انظر: "تفسير الطبري" ١٣/ ٤١، "تفسير البغوي" ٧/ ٢٨٧.
(٤) انظر: "الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز" لأبي عبيد ص ٢١١.
(٥) كذا رسمها في الأصل ووردت كذلك في إحدى نسخ كتاب "الوسيط" للمؤلف وعند أبي عبيد بلفظ: (وذلك أنه كان عاملًا بالآبات كلها من القتل والفداء والمن حتى توفاه الله). ص ٢١١.

على ذلك، لم ينسخ من أحكامهم شيء، والإمام مخير في الذكور والمذكورين منهم بين أربع خلال وهي: القتل والاسترقاق والفداء والمن، إذا لم يدخل ذلك ميل بهوى في العفو ولا طلب الذّحل (١) في العقوبة، ولكن على النظر للإسلام وأهله، هذا كلامه (٢).
ومذهب الشافعي رحمه الله مثل ما ذكر (٣) في أحكام الأسارى من تخير الإمام في هذه الأربع الخلال في الأسارى الوثنية وفي أهل الكتاب (٤)، يزيد حكم خامس؛ وهو: أخذ الجزية عنهم إذا قبلوها وإن كان بعد الأسر.
قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ تفسير الأوزار ومأخذها من اللغة قد تقدم (٥).
(٢) الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ٢١١ - ٢١٦.
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للشافعي ١/ ١٥٨.
(٤) قال ابن قدامة: من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب: أحدها النساء والصبيان. فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقًا للمسلمين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل النساء والولدان، وكان عليه الصلاة والسلام يسترقهم إذا سباهم. الثاني: الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء: القتل، والمن بغير عوض، والمفاداة بهم، واسترقاقهم. الثالث: الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل أو المن والمفاداة ولا يجوز استرقاقهم، وعن أحمد جواز استرقاقهم وهو مذهب الشافعي. وبما ذكرنا في أهل الكتاب قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور. انظر: "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٤٤.
(٥) قال الفراء في قول الله جل وعز: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ قال: يريد آثامها وشركها حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. انظر: "تهذيب اللغة" (وزر) ١٣/ ٢٤٣، =

قال أبو إسحاق: (حتى) موصولة بالقتل والأسر، المعنى: فاقتلوهم وأسروهم حتى تفسع العرب أوزارها (١). قال ابن عباس في رواية عطاء: حتى لا يبقى أحد من المشركين (٢)، يريد عبدة الأوثان.
وقال مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام (٣).
وقال الحسن: حتى يعبد الله ولا يشرك به (٤).
وقال سعيد بن جبير: يعني خروج عيسى بن مريم (٥)، ونحو هذا قال مقاتل: وقال: أراد بالأوزار الشوك (٦)، وقال قتادة: حتى لا يكون شرك (٧).
وقال ابن حيان (٨): حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وهذه الأقوال معناها واحد وهو ما ذكره الفراء فقال: (أوزارها) آثامها وشركها، والمعنى: حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، قال: والهاء التي في (أوزارها) للحرب، وإنما يراد أوزار أهلها، وهم أهل الشرك خاصة كقولك: حتى تنفي الحرب
(١) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ٦.
(٢) أورد هذا القول ابن الجوزي في "زاد المسير" ولم ينسبه ٧/ ٣٩٧، ونسبه في "الوسيط" لابن عباس انظر: ٤/ ١٢٠.
(٣) ذكر ذلك ابن الجوزي في "زاد المسير" ٧/ ٣٩٧، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٦/ ٢٢٨، و"تفسير الوسيط" ٤/ ١٢٠.
(٤) انظر: "تفسير الحسن البصري" ص ٢٨٨، "الدر المنثور" ٧/ ٤٥٩.
(٥) ذكر ذلك ابن الجوزي في "زاد المسير" ٧/ ٣٩٧، والقرطبي في "الجامع" ١٦/ ٢٢٨، والمؤلف في "الوسيط" ٤/ ١٢٠.
(٦) انظر: "تفسير مقاتل" ٤/ ٤٤.
(٧) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: "تفسيره" ١٣/ ٤٢.
(٨) أي مقاتل بن حيان، ولم أقف عليه.

أوزارها، يريد أوزار المشركين (١) هذا كلامه. وتأويله: حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار المشركين بأن يسلموا فلا يبقى دين غير الإسلام ولا يعبد وثن. والأوزار في هذا التفسير بمعنى الإجرام والآثام، وهذا المعنى موافق لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال" (٢).
قال أبو إسحاق: أي: اقتلوهم وأسروهم حتى يؤمنوا، فما دام الكفر فالجهاد والحرب قائمة أبداً (٣).
وذُكر في هذا المعنى وجهان آخران. أحدهما: أن معنى الأوزار هاهنا الأسلحة وآلات الحرب، وهو اختيار أبي عبيد (٤) وابن قتيبة (٥) واحتجَّا بقول الأعشى:
وَأَعْدَدْتُ لِلْحَرْبِ أَوْزَارَهَا | رِمَاحاً طِوالاً وَخَيْلاً ذُكُورا (٦) |
(٢) قطعة من حديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب ٣٥، في الغزو مع أئمة الجور ٣/ ٤٠، كما أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" برقم ٢٣٦٧، عن أنس -رضي الله عنه- ٢/ ١٤٣، وأورده الزيلعي في "نصب الراية" وقال: قال المنذري في مختصره: يزيد بن أبي نُشْبَة في معنى المجهول، وقال عبد الحق: يزيد بن أبي نُشْبَة هو رجل من بني سليم، لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان. انظر: "نصب الراية" ٣/ ٣٧٧.
(٣) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ٦.
(٤) انظر: قول أبي عبيد في "تهذيب اللغة" (وزر) ١٣/ ٢٤٤.
(٥) انظر: "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة ص ٤٠٩.
(٦) انظر: "ديوان الأعشى" ص ٧١، "تهذيب اللغة" ١٣/ ٢٤٤، "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة ص ٤٠٩، "الدر المصون" ٦/ ١٤٧، و"الجامع" ١٦/ ٢٢٩.

السلاح، ثم يعود هذا إلى ما ذكره الفراء: حتى يسلموا أو يسالموا (١).
الوجه الثاني: أن معنى الحرب هاهنا: القوم المحاربون، يقال: هؤلاء حرب لفلان، إذا كانوا يعادونه ويحاربونه. والتأويل: حتى يضع المحاربون لملة الإسلام السلاح والشرك والآثام بالسلم والإسلام (٢)، وللحرب تأويلان وللأوزار تأويلان على [ذكرنا (٣)].
قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ قال أبو إسحاق: الأمر ذلك، قال: ويجوز أن يكون منصوباً على معنى: افعلوا ذلك (٤).
قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ قال ابن عباس: يريد بغيركم (٥).
وقال مقاتل: لانتصر منهم بملك واحد (٦)، والمعنى: إن الله تعالى قادر على الانتصار منهم بغيركم من الملائكة، أو يهلكهم ويعذبهم بما يشاء، ﴿وَلَكِنْ﴾ يأمركم بالحرب ﴿لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ قال ابن عباس: يريد مَنْ قُتِلَ من المؤمنين فمصيره إلى النعيم والثواب، ومن قُتِل من
(٢) انظر: "تفسير البغوي" ٧/ ٢٧٩، و"زاد المسير" لابن الجوزي ٧/ ٣٩٧، و"الجامع لأحكام القرآن" ١٦/ ٢٢٩.
(٣) كذا في الأصل ولعل الصواب (على ما ذكرنا).
(٤) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ٧.
(٥) ذكر القرطبي قول ابن عباس لكن بلفظ: (لأهلكم بجند من الملائكة) ١٦/ ٢٣٠.
(٦) هذا القول غير موجود في "تفسير مقاتل" عند هذه الآية انظر ٤/ ٤٤، وقد أورده السيوطي بلفظ: (لأرسل عليهم ملكًا فدمر عليهم) وعزاه لابن المنذر وابن جريج. انظر: "الدر المنثور" ٧/ ٤٦١، ونسبه القرطبي لابن عباس بلفظ: "لأهلكهم بجند من الملائكة" انظر: "الجامع" ١٦/ ٢٣٠.

المشركين فمصيره إلى العذاب، [وهو (١)] الذي ذكر ابن عباس هو معنى الابتلاء، وذلك أن الله تعالى ابتلى الفريقين أحدهما بالآخر ليثبت المؤمن ويكرمه بالشهادة، ويخزي الكافر ويذله بالقتل.
وقال أبو إسحاق: أي ليمحص المؤمنين وليمحق الكافرين (٢).
قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي جاهدوا المشركين.
﴿فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ يعني: كما يضل أعمال الذين كفروا في قوله: ﴿أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾، وقرأ أبو عمرو: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ والوجه قراءة العامة؛ لأنها أعم من حيث إنها تشمل مَنْ قاتل ولم يقتل، ومن قاتل وقُتل وقد حصل للمقاتل الثواب كما حصل للمقتول، فكان أولى لعمومه. وعلى قراءة أبي عمرو يختص المقتول (٣) بقوله: ﴿فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ وحجة أبي عمرو (٤) ما قال قتادة (٥) ومقاتل (٦): أن المراد بقوله: (والذين قتلوا في سبيل الله) قتلى أحد من المؤمنين، غير أن قوله:
(٢) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ٧.
(٣) هذا المحظور لا يرد على هذه القراءة. فالتعبير بـ (قتلوا) لبيان أن القتال مظنة القتل ولو لم يُقتل المقاتل فإنه كان معرضًا نفسه لذلك. وعليه فحتى على هذه القراءة لا يختص ما ورد فيها من مثوبة بمن قتل فحسب. وبذلك لا يعكر على "تفسيره" ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما-.
(٤) انظر: "الحجة" لأبي علي الفارسي ٦/ ١٩٠، "الكشف عن وجوه القراءات" لمكي ٢/ ٢٧٦، "حجة القراءات" لابن زنجلة ص ٦٦٦.
(٥) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: "تفسيره" ٢٣/ ٤٤، وذكره عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٢٢١، والبغوي في "تفسيره" ٧/ ٢٨٠.
(٦) انظر: "تفسير مقاتل" إلا أنه قال قتلى بدر ٤/ ٤٥، وقال أبو الليث السمرقندي قتلى يوم أحد وبدر. انظر: "تفسيره" ٣/ ٢٤١.