
بالذمِّ محذوفٌ، أي: سبيلُ هذا النكاحِ كقوله تعالى: بِئْسَ الشَّرابُ [الكهف: ٢٩]، أي:
ذلِكَ الماءُ انتهى.
[سورة النساء (٤) : آية ٢٣]
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (٢٣)
وقوله سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ... الآية: حُكْمٌ حرَّم اللَّه به سبعاً من النَّسَب، وسِتًّا من بَيْنِ رضاعٍ وصهْرٍ، وأَلْحَقَتِ السنةُ المتواترةُ سابِعَةً، وهي الجَمْعُ بَيْنَ المرأةِ وعَمَّتها «١»، ومضى عليه الإجماع، وروي عن ابْنِ عَبَّاس أنه قال: حرّم من النّسب
استدل الخوارج والروافض بقوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ [النساء: ٢٤]. ووجه الدلالة من الآية الكريمة، أنهم قالوا: إن الله (سبحانه وتعالى) لم يذكر في التحريم بالجمع إلا الجمع بين الأختين، ثم قال: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ فدخلت المرأة وعمتها أو خالتها فيما أحل الله، وإذا حلت المرأة على عمتها أو خالتها، فيكون نكاحها عليها صحيحا.
يقال لهم في هذا الدليل: إن قولكم بأن قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ عام يشمل المرأة على عمتها أو خالتها غير صحيح لأن العموم في الآية مخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول.
وأما الجمهور فقد استدلوا بالسّنّة والمعقول:
أما السنة: فأولا ما روي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها بقوله: «لا يجمع بين المرأة وعمّتها» الحديث، وهو خبر لفظا نهي معنى، فيكون الجمع بينهما حراما، وحيث حرم الجمع، فلو نكحهما معا بطل نكاحهما، وإن نكحهما مرتبا بطل نكاح الثانية لأن الجمع حصل بها.
ثانيا: ما روي أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها، ولا على بنت أختها»، وفي بعض الروايات: «لا الصّغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصّغرى»، فهذه الأحاديث بلغت حد الشهرة، وتلقتها الأمة بالقبول، وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل فوجب استعمال حكمها مع الآية فيكون قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ مستعملا فيما عدا الأختين-

سَبْعٌ، ومن الصِّهْرَ سَبْعٌ، وتلا هذه الآية «١»، وقال عمرو بن سالم مِثْلَ ذلك، وجعل السابعةَ قولَهُ تعالى: وَالْمُحْصَناتُ «٢» [النساء: ٢٤].
وقوله تعالى: وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ، أي: سواءٌ دَخَلَ بالبنْتِ، أو لم يَدْخُلْ، فبالعَقْدِ علَى البنْتِ حُرِّمَتِ الأُمُّ هذا الذي عليه الجمهورُ «٣».
وقوله تعالى: وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ذَكَرَ الأغلَبَ من هذه الأمور إذ هذه
وأما المعقول، فقد قالوا: إن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضي إلى القطيعة، والقرابة المحرمة للنكاح، إنما كانت محرمة لإفضائها إلى القطيعة، فيكون حراما لأن المفضي إلى الحرام حرام.
وحيث بطل دليل المخالفين، وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم، وهو حرمة نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وأنه إذا وقع فالنكاح فاسد واجب الفسخ.
(١) أخرجه الطبري (٣/ ٦٦٢) برقم (٨٩٤٥: ٨٩٥٠)، وذكره ابن عطية (٢/ ٣١)، وابن كثير (١/ ٤٦٩)، والسيوطي (٢/ ٢٤٠- ٢٤١).
(٢) أخرجه الطبري (٣/ ٦٦٢) برقم (٨٩٥١)، وذكره ابن عطية (٢/ ٣١).
(٣) ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم، وهو مذهب جمهور الصحابة، وأكثر أهل العلم عليه، حتى كان من قواعدهم المشهورة قولهم: «العقد على البنات يحرم الأمّهات» وعلى ذلك يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من عقد عليها، ولم يدخل بها، وإذا حصل، وتزوج بها كان النكاح باطلا يجب فسخه.
وذهب داود الظاهري وبشر المريس والزبير ومجاهد إلى القول بأنه لا يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من عقد عليها ولم يدخل بها لأن العقد على البنت عندهم لا يحرم الأم حتى يصحبه دخول. وعلى هذا لو عقد على أم من عقد عليها ولم يدخل بها يكون النكاح صحيحا.
استدل داود الظاهري ومن معه بقوله تعالى: وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء: ٢٣] ووجه الدلالة من هذه الآية: أنهم قالوا: إن الله (سبحانه) ذكر أمهات النساء، وعطف عليها الربائب، ثم أعقبهما بذكر الشرط، وهو الدخول فينصرف الشرط إليهما. ومما يؤيد أن الشرط راجع إليهما جميعا أنه روي عن علي بن أبي طالب ذلك، وقالوا أيضا: يصح أن يكون الموصول، وهو قوله تعالى: اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ صفة للجملتين، فيتقيدا بالدخول، ويصير معنى الآية هكذا: وأمّهات نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ، يقال للظاهرية ومن معهم في الآية: إن محل رجوع الشرط المذكور في آخر كلمات الآية معطوف بعضها على بعض للجميع إذا كان مصرحا به، وأما الصفة المذكورة في آخر الكلام فتصرف إلى ما يليها فقط فإنك إذا قلت مثلا: جاءني محمد وخالد العالم، فإن صفة العلم تقتصر على خالد فقط، وقوله تعالى:
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وصف بالدخول، فيقتصر على ما يليه فقط، وأما رواية أن علي بن أبي طالب قال ذلك فإنه رواها عنه خلاس بن عمر الهجري، وقد ضعفها العلماء. قال القرطبي: وحديث خلاس عن-

حالةُ الرَّبِيبَةِ في الأكْثَر، وهي محرَّمة، وإن لم تكُنْ في الحِجْرِ، ويقالُ: حِجْرٌ (بكسر الحاء، وفَتْحِها)، وهو مقدَّم ثَوْبِ الإنسان وما بَيْنَ يديه منه، ثم استعملت اللفظةُ في الحفظ والسّتر.
وقوله: اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، قال ابن عبَّاس وغيره: الدخُولُ هنا الجماع «١»،
وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتابة، والسنة والمعقول:
أما الكتاب، فقول الله تعالى: وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ووجه الدلالة من الآية: أنهم قالوا: إن الله (سبحانه وتعالى) ذكر تحريم أمهات النّساء مطلقا من غير قيد بالدخول، فتحرم أمهات النّساء ولو لم يدخل بهن، ومما يؤيد إطلاق الآية الكريمة ما روي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال في هذه الآية:
«المرأة مبهمة، فأبهموا ما أبهم الله» أي أطلقوا ما أطلقه الله، وعمموا حكمها في كل حال، ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها. وأيضا فإن المعقود عليها يصدق عليها أنها من نسائه، فتدخل في قوله تعالى: وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ.
وأما السنة، فأولا: ما روي عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «إذا نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج الأم».
وثانيا: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا نكح الرّجل المرأة، فلا يحلّ له أن يتزوّج أمّها، دخل بالبنت أو لم يدخل، وإن تزوّج الأمّ فلم يدخل بها ثمّ طلّقها، فإن شاء تزوّج البنت» أخرجاه في الصحيحين.
فهذه الأحاديث صريحة في عدم حل أم الزوجة مطلقا، دخل بها، أو لم يدخل.
وأما المعقول، فإنهم قالوا: إن هذا النكاح يفضي إلى قطيعة الرحم لأنه إذا طلق البنت، وتزوج أمها حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب لقطيعة الرحم، وكل ما يفضي إلى قطيعة الرحم تحرمه الشريعة الإسلامية، لذلك نجدها تحرم الجمع بين المرأة وأختها، وبين المرأة وبنتها خوفا من قطيعة الرحم، وهذا المعنى يستوي فيه ما إذا دخل بالبنت، وما إذا لم يدخل بها بخلاف الأم حيث قلنا: لا تحرم بنتها بمجرد العقد عليها لأن إباحة نكاح البنت بعد العقد على أمها لا يفضي إلى القطيعة المحرمة، وذلك لما هو معروف عن الأم من الشفقة على بنتها، فهي تؤثرها على نفسها بخلاف البنت، فإنها لا تؤثر أمها على نفسها.
يتبين لنا من بيان الأدلة ومن مناقشة أدلة المخالفين للجمهور رجحان مذهب الجمهور، لقوة أدلتهم، وسلامتها من الطعن، وعدم قوة معارضة غيرها لها.
(١) أخرجه الطبري (٣/ ٦٦٤) برقم (٨٩٥٩) بنحوه، وذكره ابن عطية (٢/ ٣٢)، وابن كثير (١/ ٤٧١) بنحوه، والسيوطي (٢/ ٢٤٣)، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس.

وجمهورُ العلماءِ يقُولُون: إنَّ جميعَ أنواعِ التلذُّذ بالأُمِّ يُحَرِّمُ الإبنةَ كما يحرِّمها الجماعُ، والحلائلُ: جمع حليلة لأنها تحلّ مع الزَّوْج حيث حَلَّ، فهي فَعِيلَةٌ بمعنى فَاعِلَةٍ، وذهب الزَّجَّاج «١» وقومٌ إلى أنَّها مِنْ لفظة «الحَلاَلِ»، فهي حليلةٌ بمعنى مُحَلَّلَةٍ.
وقوله تعالى: الَّذِينَ/ مِنْ أَصْلابِكُمْ يخرُج مَنْ كانَتِ العربُ تتبنَّاه مِمَّنْ ليس للصُّلْب، وحُرِّمَتْ حليلةُ الابن مِنَ الرَّضَاعِ، وإنْ لم يكُنْ للصُّلْب بالإِجماع المستند إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» «٢».
وقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ: لفظٌ يعمُّ الجمْعَ بنكاحٍ وبملك يمين، وأجمعتِ الأمَّة على مَنْع جَمْعِهِمَا بنكاحٍ، ولا خلافَ في جواز جمعهما بالملك «٣»،
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٦٠١) كتاب «الرضاع»، باب رضاعة الصغير، حديث (١)، والبخاري (٥/ ٣٠٠) كتاب «الشهادات»، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، حديث (٢٦٤٤)، ومسلم (٢/ ١٠٦٨) كتاب «الرضاع»، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، حديث (٢/ ١٤٤٤)، والنسائي (٦/ ١٠٢- ١٠٣) كتاب «النكاح»، باب لبن الفحل، والدارمي (٢/ ١٥٥- ١٥٦) كتاب «النكاح»، باب ما يحرم من الرضاع. وعبد الرزاق (٧/ ٤٧٦) رقم (١٣٩٥٢)، وأحمد (٦/ ١٧٨)، وابن الجارود (٦٨٧)، وأبو يعلى (٧/ ٣٣٨) رقم (٤٣٧٤)، والبيهقي (٧/ ١٥٩) كتاب «النكاح»، باب ما يرحم من نكاح القرابة والرضاع... كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرّحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولا.
وللحديث طريق آخر عن عائشة:
أخرجه مالك (٢/ ٦٠٧) كتاب «الرضاع»، باب جامع ما جاء في الرضاعة، حديث (١٥)، والشافعي (٢/ ١٩- ٢٠) كتاب «النكاح»، باب ما جاء في الرضاع، حديث (٥٩)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٧٧) رقم (١٣٩٥٤)، وأحمد (٦/ ٤٤، ٥١)، وأبو داود (٢/ ٥٤٥- ٥٤٦) كتاب «النكاح»، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، حديث (٢٠٥٥)، والترمذي (٣/ ٤٥٣) كتاب «الرضاع»، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث (١١٤٧)، وابن ماجة (١/ ٦٢٣) كتاب «النكاح»، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث (١٩٣٧). والنسائي (٦/ ٩٩)، والدارمي (٢/ ١٥٦) كتاب «النكاح»، باب ما يحرم من الرضاع. وسعيد بن منصور (١/ ٢٧٣) رقم (٩٥٣)، وابن حبان (٤٢٠٩- الإحسان)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٨٦) رقم (٣٠٤)، والبيهقي (٧/ ١٥٩) كتاب «النكاح»، باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع. والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ٣٣٣) من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعا بلفظ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة».
وقال الترمذي: حسن صحيح. [.....]
(٣) أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين بعقد نكاح، فمن كان عنده امرأة ثم عقد على أختها، فالعقد فاسد باتفاق المسلمين، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وهذا نص واضح لإفادة التحريم حيث إنه معطوف على أُمَّهاتُكُمْ والعطف يقتضي-

ومذْهَبُ مالكٍ أنَّ له أنْ يَطَأَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، والكَفُّ عن الأخرى موكولٌ إلى أمانَتِهِ، فإن أراد وطْءَ الأخرى، فيلزمه أنْ يحرِّم فَرْجَ الأولى بعتْقٍ، أو كتابةٍ، أو غَيْرِ ذلك وثبت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «أنه نهى أنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» «١»، وأجمعت الأُمَّة على ذلك.
(١) هذا الحديث تواتر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورواه عنه جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم، وهم: أبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وأبو الدرداء، وسمرة بن جندب، وعتاب بن أسيد، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص.
وإليك تخريج أحاديثهم:
حديث أبي هريرة:
وله طرق كثيرة عنه، وقد رواه عنه جماعة من أصحابه، وهم: عامر الشعبي، والأعرج، وأبو سلمة بن عبد الرّحمن، وقبيصة بن ذؤيب، وابن سيرين، وعراك بن مالك، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، وعبد الملك بن يسار، وإبراهيم، وسعيد بن المسيب، وأبو العالية.
طريق الشعبي:
علقه البخاري (٩/ ١٦٠) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث (٥١٠٨)، ووصله أبو داود (٢/ ٥٥٣) كتاب «النكاح»، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث (٢٠٦٥)، والترمذي (٣/ ٤٣٣) كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، حديث (١١٢٦)، والنسائي (٦/ ٩٨) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. والدارمي (٢/ ١٣٦) كتاب «النكاح»، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها. وأحمد (٢/ ٤٢٦)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٦٢) رقم (١٠٧٥٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦)، وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٨) رقم (٦٥٢)، وابن الجارود رقم (٦٨٥)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٨- ٧٩) رقم (٢٧٣)، وأبو يعلى (١١/ ٥١٦- ٥١٧) رقم (٦٦٤١)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٣٩٢)، والبيهقي (٧/ ١٦٦) كتاب «النكاح»، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني في «الصغير» (١/ ٢٢٥- ٢٢٦) من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة مرفوعا به.
طريق الأعرج:
أخرجه مالك (٢/ ٥٣٢) كتاب «النكاح»، باب ما لا يجمع بينه من النساء، حديث (٢٠)، والبخاري (٩/ ١٦٠) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث (٥١٠٩)، ومسلم (٢/ ١٠٢٨) كتاب-

وقوله تعالى: إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ: استثناء منقطعٌ، معناه: لكنْ ما قد سَلَفَ من ذلك، ووقع وأزالَهُ الإِسلام، فإن اللَّه تعالى يغفره، والإسلام يجبّه.
طريق أبي سلمة:
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٩) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث (٣٧/ ١٤٠٨)، والنسائي (٦/ ٩٧) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها، وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٨) رقم (٦٥٠)، وأحمد (٢/ ٢٢٩، ٤٢٣)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٦١) رقم (١٠٧٥٥)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٨) رقم (٢٦٩).
طريق قبيصة بن ذؤيب:
أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١١٠)، ومسلم (٢/ ١٠٢٨) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث (٣٥/ ١٤٠٨)، وأبو داود (٢/ ٥٥٤) كتاب «النكاح»، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث (٢٠٦٦)، والنسائي (٦/ ٩٦- ٩٧) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وأحمد (٢/ ٤٠١، ٤٥٢، ٥١٨)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٨) برقم (٢٧٢)، والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح»، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها.
طريق ابن سيرين:
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٩) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث (٣٨/ ١٤٠٨)، والترمذي (٣/ ٤٣٣) كتاب «النكاح»، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (١١٢٥)، والنسائي (٦/ ٩٨) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وابن ماجة (١/ ٦٢١) كتاب «النكاح»، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث (١٩٢٩)، وأحمد (١/ ٤٧٤)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٦١) رقم (١٠٧٥٣)، والطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ٨٨)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٤١٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٠٧)، والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
طريق عراك بن مالك:
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٨) كتاب «النكاح»، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث (٣٤/ ١٤٠٨)، والنسائي (٦/ ٩٧) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها. والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وأخرجه النسائي (٦/ ٩٧) كتاب «النكاح»، باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك والأعرج معا عن أبي هريرة مرفوعا به. -