
هذا، وإن الشريعة لم تحدد مقدر الصداق بل تركت ذلك للناس لتفاوتهم فى الغنى والفقر فكلّ يعطى بحسب حاله، ولكن جاء فى السنة الإرشاد إلى اليسر فى ذلك وعدم التغالى فيه، فمن ذلك ما رواه أحمد والحاكم والبيهقي عن عائشة «إنّ من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها».
وإن التغالى فى المهور الآن قد صار من أسباب قلة الزواج، وقلة الزواج تفضى إلى كثرة الزنا والفساد، والغبن أخيرا على النساء أكثر، وإنك لترى هذه العادة متمكنة لدى بعض الناس، حتى إن ولى المرأة ليمتنع عن تزويج بنته للكفء الذي لا يرجى من هو خير منه إذا كان لا يعطيه ما يراه لائقا بكرامته، ويزوجها لمن هو دونه دينا وخلقا ومن لا يرجو لها سعادة عنده إذا هو أعطاه الكثير الذي يراه محققا لأغراضه وهكذا تتحكم التقاليد والعادات حتى تفسد على الناس سعادتهم وتقوّض نظم بيوتهم وهم لها منقادون بلا تفكير فى العواقب.
[سورة النساء (٤) : الآيات ٢٢ الى ٢٣]
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (٢٣)

تفسير المفردات
سلف: أي مضى، فاحشة: أي شديد القبح، مقتا: أي ممقوتا مبغوضا عند دوى الطباع السليمة، ومن ثم كانوا يسمونه نكاح المقت، ويسمى الولد منه مقيتا: أي مبغوضا محتقرا، وساء سبيلا: أي بئس طريقا ذلك الطريق الذي اعتادوا سلوكه فى الجاهلية وبئس من يسلكه، لم يزده السير فيه إلا قبحا، والجناح الإثم والتضييق.
المعنى الجملي
بعد أن بيّن فى أوائل السورة حكم نكاح اليتامى وعدد من يحل من النساء والشرط فى ذلك، وبين حكم استبدال زوج مكان زوج وما يجب من المعروف فى معاشرتهن- وصل هذا ببيان ما يحرم نكاحه منهن.
الإيضاح
(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) ذكر الله هذا النكاح أوّلا ولم يذكره مع سائر المحرمات فى الآية التالية لأنه كان فاشيا فى الجاهلية، وقد ذمه الله أقبح ذمّ فسماه فاحشة وجعله مبغوضا أشد البغض.
أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان الرجل إذا توفّى عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمّه أو ينكحها من شاء، فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورّثها من المال شيئا، فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا فنزلت (وَلا تَنْكِحُوا) الآية،
ونزلت أيضا (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) إلخ. والمراد بالنكاح العقد كما قال ابن عباس، فقد روى ابن جرير والبيهقي عنه أنه قال: كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل بها فهى حرام، والمراد من الآباء ما يشمل الأجداد إجماعا

(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) أي لكن ما سلف من ذلك لا مؤاخذة عليه.
والخلاصة- إنكم تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف ومضى فإنه معفوّ عنه.
(إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا) أي إن نكاح أزواج الآباء تمجّه الأذواق السليمة، وتؤيد ذلك الشريعة التي هدى الله الناس بها، فهو قبيح محتقر والسالك فى طريقه مزدرى عند ذوى العقول الراجحة.
قال الإمام الرازي- القبح ثلاثة أصناف: عقلىّ وشرعى وعادى، وقد وصف الله النكاح بكل ذلك، فقوله سبحانه (فاحِشَةً) إشارة إلى الأول، وقوله (مَقْتاً) إشارة إلى الثاني، وقوله (وَساءَ سَبِيلًا) إشارة إلى الثالث.
بعد هذا بين الله أنواع المحرمات لأسباب وعلل تنافى ما فى النكاح من الصلة بين بعض البشر وبعض، وهى عدة أقسام:
القسم الأول منها ما يحرم من جهة النسب، وهو أنواع:
١) نكاح الأصول وإليه الإشارة بقوله:
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) والمراد بالأم ما يشمل الجدات: أي إن الله قد حرم عليكم أن تتزوجوا أمهاتكم والمراد أنه حكم الآن بهذا التحريم والمنع.
٢) نكاح الفروع وذلك قوله:
(وَبَناتُكُمْ) والمراد بهن ما يشمل بنات أصلابنا أو بنات أولادنا ممن كنا سببا فى ولادتهن وأصولا لهن.
٣) نكاح الحواشي القريبة، وذلك ما عناه سبحانه بقوله:
(وَأَخَواتُكُمْ) سواء أكن شقيقات لكم، أم كن لأم أو لأب.
(٤ و ٥) نكاح الحواشي البعيدة من جهة الأب والأم وإليهما الإشارة بقوله:

(وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ) والمراد بهما الإناث من جهة العمومة ومن جهة الخئولة فيشمل أولاد الأجداد وإن علوا، وأولاد الجدات وإن علون.
٦) نكاح الحواشي البعيدة من جهة الإخوة، وذلك قوله:
(وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) من جهة أحد الأبوين أو كليهما.
القسم الثاني ما حرم من جهة الرضاعة، وإليه الإشارة بقوله:
(وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) وقد نزل الله سبحانه الرضاعة منزلة النسب فسمى المرضعة، أمّا للرضيع، وبنتها أختا له فأعلمنا بذلك أن جهة الرضاع كجهة النسب، وقد وضحت السنة ذلك،
فقال النبي ﷺ لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة «إنها لا تحل لى، إنها ابنة أخى من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم النسب» رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما،
وعلى ذلك جرى المسلمون جيلا بعد جيل فجعلوا زوج المرضعة أبا للرضيع تحرم عليه أصوله وفروعه ولو من غير المرضعة لأنه صاحب اللقاح الذي كان سبب اللبن الذي تغذى منه الرضيع، وقد روى البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما بنتا والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ (قال لا، اللقاح واحد).
وقد غلب على الناس التساهل فى أمر الرضاعة فيرضعون الولد من امرأة أو من عدة نسوة ولا يهتمون بمعرفة أولاد المرضعة وإخوتها ولا أولاد زوجها من غيرها وإخوته ليعرفوا ما يترتب عليهم فى ذلك من الأحكام كحرمة النكاح وحقوق القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة وهو لا يدرى.
وظاهر الآية أن قليل الرضاعة ككثيرها ويروى ذلك عن على وابن عباس والحسن والزهري وقتادة، وبه أخذ أبو حنيفة ومالك. وذهب جماعة إلى أن التحريم إنما يثبت بثلاث رضعات فأكثر، لأن
النبي ﷺ قال:

«لا تحرّم المصّة والمصّتان»
وقد روى العمل به عن الإمام أحمد، وذهب جماعة آخرون إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وهو مذهب الشافعي وأحمد فى ظاهر مذهبه.
ولا يحرم الرضاع إلا فى سنه ومدته المحدودة بقوله تعالى «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» وهو مذهب عمر وابن مسعود وابن عباس، وبه أخذ الشافعي وأحمد وصاحبا أبى حنيفة: أبو يوسف ومحمد،
وقد روى الدار قطنى عن ابن عباس قوله ﷺ «لا رضاع إلا ما كان فى الحولين»
وروى عن ابن عباس فى رواية أخرى والزهري والحسن وقتادة أن الرضاع المحرّم ما كان قبل الفطم، فإن فطم الرضيع ولو قبل السنتين امتنع تأثير رضاعه فى التحريم، وإن استمر رضاعه إلى ما بعد السنتين ولم يفطم كان رضاعه محرما.
القسم الثالث محرمات المصاهرة التي تعرض بسبب الزواج وتحته الأنواع الآتية:
١) (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) ويدخل فى الأمهات الجدات، ولا يشترط فى تحريم أم المرأة دخوله بالبنت بل يكفى مجرد العقد، وبهذا قال جمهور الصحابة ومن بعدهم وعليه الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة.
٢) (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ) الربائب جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره، سمى ربيبا لأن الرجل يربّه ويسوسه ويؤدبه كما يؤدب ولده، وقوله: اللاتي فى حجوركم وصف لبيان الحال الغالب فى الربيبة وهى أن تكون فى حجر زوج أمها، وللاشعار بالمعنى الذي يوضح علة التحريم ويحرك عاطفة الأبوة فى الرجل وهى كونها فى حجره يحنو عليها حنوّه على بنته، ويدخل فى التحريم كل بنات امرأة الرجل إذا كان قد دخل بها وبنات بناتها وبنات أبنائها، لأنهن من بناتها فى عرف اللغة.
(فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أي إن الرجل إذا عقد نكاحه على امرأة ولم يدخل بها لا يحرم عليه بناتها، وقال الحنفية: إن من زنى بامرأة يحرم عليه أصولها وفروعها، وكذلك إذا لمسها بشهوة أو قبّلها أو نظر إلى ما هنالك منها بشهوة،

وكذلك أيضا إذا لمس يد أمّ امرأته بشهوة فإن امرأته تحرم عليه تحريما مؤبدا، ولم يوافقهم على ذلك كثير من الأئمة، لأنه لم يؤثر فيه خبر ولا أثر عن الصحابة فيه شىء وقد كانوا قريبى العهد بالجاهلية التي كان الزنا فاشيا فيها بينهم، فلو كانوا فهموا لذلك مدركا من الشرع وعلله لسألوا عنه وتوافرت الدواعي على نقل ما أفتوا به.
٣) (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) الحلائل واحدها حليلة وهى الزوجة ويقال أيضا للرجل حليل إذ أن الزوجين يحلّان معا فى مكان واحد وفراش واحد.
ويدخل فى الأبناء أبناء الصلب مباشرة أو بواسطة كابن الابن وابن البنت، فحلائلهما تحرم على الجد، كما يدخل الابن من الرضاعة فتحرم حليلته لما تقدم من
قوله «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
القسم الرابع ما حرم بسبب عارض إذا زال يزول التحريم وهو ما ذكر، سبحانه بقوله:
(وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) أي وحرّم عليكم الجمع بين الأختين فى الاستمتاع الذي يراد به الولد، والمذاهب الأربعة متفقة على تحريم الاستمتاع بالأختين بملك اليمين أو بالنكاح، أو بالنكاح والملك كأن يكون مالكا لإحداهما ومتزوجا للأخرى، فيحرم عليه أن يستمتع بهما ويجب عليه أن يحرم إحداهما على نفسه كأن يعتق المملوكة أو يهبها ويسلمها للموهوبة له.
ومثل هذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لأن العلة موجودة فيه أيضا وهى إفضاؤه إلى قطع ما أمر الله تعالى بوصله، كما يدل عليه
قوله ﷺ «فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم».
والضابط لذلك أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه بها نكاح الأخرى.
(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) أي لكن ما قد سلف قبل التحريم لا تؤاخذون عليه،

وقد كانوا يجمعون بين الأختين،
أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن فيروز الديلمي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النبي ﷺ طلّق أيتهما شئت
وعن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين.
(إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) فلا يؤاخذكم بما سلف منكم فى زمن الجاهلية إذا أنتم عملتم بشريعة الإسلام، ومن مغفرته أن يمحو من نفوسكم آثار الأعمال السيئة ويغفر لكم ذنوبكم إذا أنبتم إليه، ومن رحمته أن شرع لكم من أحكام النكاح ما فيه المصلحة لكم وتوثيق الروابط بينكم، لتتراحموا وتتعاونوا على البر والتقوى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
وكان الفراغ من مسوّدة هذا الجزء بحلوان من أرباض القاهرة فى شهر رمضان سنة إحدى وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة، وله الحمد أولا وآخرا.
تم بحمد الله الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس، أوله: (والمحصنات)

فهرس أهم المباحث العامة التي فى هذا الجزء
الصفحة المبحث ٤ دفع شبهتين من شبهات اليهود.
٥ الإجابة عن أولى الشبهتين.
٧ الإجابة عن الشبهة الثانية.
٨ اتفاق العرب فى الجاهلية والإسلام على تعظيم البيت الحرام وأمن من دخله.
٩ آراء العلماء فى المراد من الاستطاعة لوجوب الحج.
١١ إيقاد اليهود نار الفتنة بين الأوس والخزرج.
١٧ الدين نهى عن العصبية الجنسية وأمر بالتمسك بالرابطة الدينية.
١٨ الاختلاف الذي بين البشر ضربان.
٢٢ ما يجب توافره فى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
٣٢ ضرب الذلة والمسكنة على اليهود.
٣٥ صفات المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب.
٤٠ ما يفعله الكافر من وجوه البر فى الدنيا لا أثر له فى الآخرة فلا يفيده شيئا.
٤٤ شروط النهى عن اتخاذ بطانة من الكافرين.
٥١ وقعة بدر.
٥١ وقعة أحد، وذكر السبب فى انخذال المؤمنين.
٥٨ الحكمة فى الإمداد بالملائكة.
٥٩ حكمة ما حصل من خذلان المؤمنين فى أحد.
٦٥ ربا الجاهلية ما يسمى فى عصرنا بالربا الفاحش.

الصفحة المبحث ٦٥ الربا نوعان.
٦٧ المحرمات فى الإسلام ضربان.
٦٩ أوصاف المتقين.
٨٣ الجهاد أقسام.
٨٧ لئن مات محمد لقد مات قبله سائر الأنبياء.
٩٠ من يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها.
٩١ للانسان طوران عاجل وآجل.
٩٦ طاعة الكافرين توجب الخسران فى الدنيا والآخرة.
٩٧ أثر الشرك فى النفوس.
٩٩ سبب ما أصاب المسلمين فى وقعة أحد.
١٠٣ انقسام المسلمين بعد وقعة أحد إلى فريقين.
١٠٦ انخذال المؤمنين أثر طبيعى لما اجترحوه من المخالفات.
١١٣ الشورى فى الإسلام وفوائدها.
١١٥ التردد خور وضعف فى العزائم.
١١٥ وجوب التوكل على الله بعد أخذ الأهبة.
١١٦ التوكل الصحيح إنما يتم مع الأخذ بالأسباب، وبدون ذلك يكون جهلا.
١٢١ الناس يتفاوتون فى الجزاء عند الله على حسب تفاوتهم فى الفضائل والمعرفة فى الدنيا والأعمال الصالحة.
١٢٢ صفات الرسول ﷺ التي تقتضى طاعته.
١٢٦ العقوبات آثار لازمة للأعمال.
١٢٧ معاذير المنافقين حين تخلفهم عن القتال.

الصفحة المبحث ١٣١ الشهداء أحياء عند ربهم فى دار الكرامة.
١٣٣ غزوة حمراء الأسد.
١٣٥ كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر قال: «حسبى الله ونعم الوكيل».
١٣٧ صادق الإيمان لا يكون جبانا، وإذا عرض له أسباب الخوف قاوم ذلك.
١٣٨ تسلية الرسول ﷺ عن مسارعة قومه إلى الكفر.
١٤١ من شأن المؤمن إذا أنسأ الله أجله أن تكثر حسناته وتزداد خيراته.
١٤٢ فى الشدائد كثير من الفوائد.
١٤٥ الحث على بذل المال فى الجهاد.
١٥٠ ليس قومك ببدع من الأمم، ولا أنت ببدع من الرسل.
١٥٣ الابتلاء فى الأموال يكون بالبذل فى وجوه البر، وفى الأنفس ببذلها فى الجهاد فى سبيل الله.
١٥٥ كيف يطعن اليهود فى النبىّ ﷺ وهو مذكور فى كتابهم.
١٥٦ تبيين الكتاب على ضربين.
١٥٨ العذاب أثر طبيعى للذنوب وهو ضربان.
١٦١ استئذان الرسول ﷺ من عائشة فى عبادة ربه.
١٦٣ ما يقول الذاكرون المتفكرون فى ابتهالهم إلى ربهم.
١٦٥ استجابة الدعاء قد تكون بغير ما يطلب المرء.
١٦٦ الإسلام أصلح معاملة الرجل للمرأة واعترف لها بالكرامة.
١٦٧ صفات المؤمن وجزاؤه على إحسانه.
١٧٠ فضائل مؤمنى أهل الكتاب.

الصفحة المبحث ١٧٣ تفسير سورة النساء.
١٧٥ البحث العلمي والتأريخي لا يؤيد أن آدم أبو البشر.
١٧٦ حقيقة النفس أو الروح.
١٨٠ العدل بين الزوجات إنما يكون فيما يدخل تحت طاقة الإنسان.
١٨١ قد تدعو الحاجة إلى تعدد الزوجات.
١٨٣ الحكمة فى تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
١٨٤ مال المرأة ليس بملك للرجل فلا يحل له إلا بإذنها.
١٨٦ الدين حث على الاقتصاد ومنع الإسراف والتبذير.
١٨٩ مال اليتيم ليس بمال للولى فليس له أن يأكل منه شيئا بلا حق.
١٩١ كانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء والأولاد الصغار.
١٩٤ أسباب الإرث فى الجاهلية.
١٩٦ الحكمة فى جعل حظ الولد كحظ الأنثيين.
١٩٦ الموانع التي تمنع ميراث الولد.
١٩٧ السر فى تساوى الوالدين فى الميراث مع وجود الأولاد.
١٩٨ حقوق الزوجية فى الميراث مقدمة على حقوق الوالدين.
٢٠٠ حكمة جعل الزوجات الكثيرات فى الميراث كزوجة واحدة.
٢٠٠ ميراث الكلالة.
٢٠١ الضرار فى الوصية على وجوه.
٢٠٣ السر فى التعبير بخالدين فى أهل الجنة، وبخالدا فى أهل النار ٢٠٣ للمذنب حالان.

الصفحة المبحث ٢٠٦ كان عقاب الزاني والزانية فى بدء الإسلام الإيذاء والتأنيب.
٢٠٧ العاصي يسمى جاهلا.
٢٠٨ التوابون طبقات.
٢١٠ من لا تقبل توبته.
٢١٢ نهى المؤمنين أن يسيروا على سنة الجاهلية فى هضم حقوق النساء.
٢١٣ الأمر بمعاشرة النساء بالمعروف.
٢١٤ ربما يكره الإنسان شيئا وفيه الخير الكثير.
٢١٥ نهى الزوج عن أخذ شىء من صداق المرأة إذا أراد أن يستبدل بها زوجا غيره.
٢١٨ من يحرم التزوج بهن.

الجزء الخامس
[تتمة سورة النساء]
تفسير المراغي تأليف صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير المرحوم أحمد مصطفى المراغي أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية بكلية دار العلوم سابقا الجزء الخامس