
٣٨ - ﴿فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ أحله له من تزويج زينب أو من التي وهبته نفسها أن زوجه الله إياها بغير صداق ولكن أعطاها الصداق فضولاً " ح " أو أن ينكح ما شاء من عدد النساء وإن حرم على أمته أكثر من أربع لأن اليهود عابوه بذلك. قال الطبري نكح الرسول [صلى الله عليه وسلم] خمس عشرة ودخل بثلاث عشرة ومات
صفحة رقم 579
فارغة
صفحة رقم 580
عن تسع وكان القسم لثمان. ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ السنة الطريقة المعتادة ﴿فِى الَّذِينَ خَلَوْاْ﴾ أي لا حرج على الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم بسلامه فيما أحل لهم كما أحل لداود عليه الصلاة والسلام مثل هذا في نكاح ما شاء وفي المرأة التي نظر إليها وتزوجها ونكح مائة امرأة، وأحل لسليمان عليه الصلاة والسلام ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سُرّية ﴿قَدَراً مَّقْدُوراً﴾ فعلاً مفعولاً، أو قضاء مقضياً عند الجمهور. ﴿الذين يبلغون رسالت الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً ما كان محمداً أبا أحدٍ من رجّالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين وكان الله بكل شيءٍ عليماً﴾
صفحة رقم 581