آيات من القرآن الكريم

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

الرجال والنساء.
روى النسائي عن أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة، لم يشرب فيها في الآخرة». ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة، وآنية أهل الجنة».
والحرمان من ذلك: إنما هو في حال عدم وجود التوبة، بدليل
حديث ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة».
فإذا لم تحدث التوبة، فيحرم مما ذكر عملا بظاهر الحديث، وإن دخل الجنة، بدليل
ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة، ولم يلبسه هو». وكذلك «من شرب الخمر ولم يتب» و «من استعمل آنية الذهب والفضة»
وليس ذلك بعقوبة لأن الجنة ليست بدار عقوبة، ولا مؤاخذة فيها بوجه «١».
المنع من المسجد الحرام
[سورة الحج (٢٢) : آية ٢٥]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (٢٥)

(١) تفسير القرطبي: ١٢/ ٣٠

صفحة رقم 186

الإعراب:
وَيَصُدُّونَ الواو: إما واو عطف أو واو حال، فإن كانت للعطف عطف المضارع على الماضي حملا على المعنى، على تقدير: إن الكافرين والصادّين. وإن كانت للحال، كان تقديره: إن الذين كفروا صادّين عن سبيل الله. وخبر إِنَّ مقدّر، أي معذّبون. والأصح هو الأول، قال البيضاوي: لا يريد به حالا ولا استقبالا، وإنما يريد استمرار الصدّ منهم، كقولهم: فلان يعطي ويمنع، ولذلك حسن عطفه على الماضي. وهذا مثل قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ [الرعد ١٣/ ٢٨].
سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ الْعاكِفُ: مبتدأ، وَالْبادِ: عطف عليه، وسواء على قراءة الرفع: خبر مقدم. وعلى قراءة النصب: منصوب على المصدر، على تقدير: سوّينا، أو على الحال من هاء جَعَلْناهُ وهو عامل فيه، ورفع الْعاكِفُ به.
بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ حالان مترادفان، ومفعول يُرِدْ: متروك ليتناول كل متناول كما قال الزمخشري، وهو الأولى كما قال الرازي.
البلاغة:
الْعاكِفُ والْبادِ بينهما طباق، إذ العاكف: المقيم في المدينة، والباد: المقيم في البادية.
المفردات اللغوية:
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أي ويمنعون عن دين الله وطاعته. والصد: المنع، والفعل يفيد استمرار المنع الْمَسْجِدِ الْحَرامِ مكة الَّذِي جَعَلْناهُ منسكا ومعبدا سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ أي تساوى فيه المقيم الملازم والطارئ من البادية بِإِلْحادٍ عدول عن القصد والاستقامة، والباء زائدة للتأكيد، أي إلحادا مثل تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ [المؤمنون ٢٣/ ٢٠] بِظُلْمٍ بغير حق، أي بسببه، بأن ارتكب منهيا، ولو شتم الخادم نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ أي يتلقى بعض العذاب المؤلم، وهو جواب الشرط لمن يرد، ويفهم خبر إِنَّ من قوله نُذِقْهُ أي نذيقهم من عذاب أليم.
سبب النزول:
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب

صفحة رقم 187

وأصحابه حين صدوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية عن المسجد الحرام، وقد كره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم، وكان محرما بعمرة، ثم صالحوه على أن يعود في العام المقبل.
وقوله: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: بعث النبي صلّى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس مع رجلين: أحدهما مهاجر، والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس، فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام، وهرب إلى مكة، فنزلت فيه: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ الآية.
المناسبة:
بعد بيان مآل الكفار والمؤمنين، عظم الله تعالى حرمة البيت الحرام، وعظم كفر المشركين الصادين عن الدخول إليه لأداء المناسك، مع ادعائهم أنهم حماته.
التفسير والبيان:
إن الذين كفروا بالله ورسوله، وهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في الأمر نفسه، فهم يمنعونهم من الدخول إليه، مع أن الله تعالى جعله للناس جميعا لصلاتهم وعبادتهم، وطوافهم وأداء مناسكهم، يستوي في شأنه المقيم منهم فيه والطارئ عليه النائي عنه، من أهل البوادي وغيرهم.
ومن يرد فيه مرادا ما عادلا عن القصد والاستقامة، ظالما، أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار، عامدا قاصدا أنه ظلم غير متأول، وهو التعمد، نذقه يوم القيامة من العذاب المؤلم.
قال مجاهد: بِظُلْمٍ: يعمل فيه عملا سيئا. وقال ابن أبي حاتم: وهذا

صفحة رقم 188

من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي في الشر إذا كان عازما عليه، وإن لم يوقعه.
وروى ابن أبي حاتم عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاد».
وهذا بعض أمثلة الظلم، فإن هذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر، فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه، ومن نوى سيئة، ولم يعملها، لم يحاسب عليها إلا في مكة.
والخلاصة: أن الآية عامة تشمل كل أنواع المعصية، ويختص الحرم بعقوبة من همّ فيه بسيئة وإن لم يعملها، كما أن الله تعالى جعل الحرم مفتوحا ومنسكا لكل الناس، أي الذين يقع عليهم اسم الناس من غير فرق بين حاضر وباد، ومقيم وطارئ، ومكي وآفاقي.
فقه الحياة أو الأحكام:
دلت الآية على ما يأتي:
١- حرية العبادة في الحرم المكي لجميع الناس، من أهل مكة وغيرهم، وهذا يومئ إلى أن من يمنع الناس من حج بيت الله الحرام، يكون من الذين كفروا لأن الله تعالى ذكر فريضة الحج عقب هذه الآية.
٢- كل من يرتكب معصية في مكة عدوانا وظلما، أو يعزم فيه على الشر، وإن لم يفعله، له يوم القيامة عذاب مؤلم شديد الألم أي فيعاقب الإنسان على ما ينويه من المعاصي بمكة، وإن لم يعمله.
قال الإمام أحمد: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير، فقال: يا ابن الزبير: إياك والإلحاد في حرم الله، فإني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت».
وقد استدل الحنفية بالآية على امتناع جواز بيع دور مكة وإجارتها، قائلين بأن المراد بالمسجد الحرام مكة، ومستدلين بما رواه ابن ماجه والدارقطني

صفحة رقم 189

عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن. وقال عبد الله بن عمرو- فيما رواه عنه عبد الرزاق: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها، وقال: «من أكل من أجر بيوت مكة شيئا، فإنما يأكل نارا». وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم.
وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر،
لحديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال: قلت: يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع» ؟
وقال فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أسامة: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر»
وثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة، فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهم.
وتوسط الإمام أحمد فقال: تملك وتورث، ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة.
ومنشأ الخلاف: كيفية فتح مكة، هل كان فتحها عنوة؟ فتكون مغنومة، لكن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يقسمها وأقرها لأهلها، ولمن جاء بعدهم كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض سواد العراق، فتبقى على ذلك لا تباع ولا تكرى، ومن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي.
أو هل كان فتحها صلحا؟ وإليه ذهب الشافعي، فتبقى ديارهم بأيديهم، ويتصرفون في أملاكهم كيف شاؤوا، واستدل بقوله تعالى: الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ [الحج ٢٢/ ٤٠] فأضافها إليهم.
وقال صلّى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة: «من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان، فهو آمن».
ويلاحظ أنه لم يؤاخذ الله تعالى أحدا على الهم بالمعصية إلا في المسجد الحرام لقوله تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ لأنه مكان تطهير النفس والتوبة والنقاء والتخلص من الذنوب بالكلية لله عز وجل.

صفحة رقم 190
التفسير المنير
عرض الكتاب
المؤلف
وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي
الناشر
دار الفكر المعاصر - دمشق
سنة النشر
1418
الطبعة
الثانية
عدد الأجزاء
30
التصنيف
التفسير
اللغة
العربية