
الذنب بعن فاذا تعدى الى الذنب بعن كما في قوله تعالى عَفَا اللَّهُ عَنْكَ عدى الى الجاني باللام يقال عفوت لفلان إذ جنى وعليه ما في الآية وعفو الجاني عبارة عن إسقاط موجب الجناية عنه وموجبها هاهنا القصاص فكأنه قيل القاتل الذي عفى له عن جناية من جهة أخيه الذي هو ولى المقتول سواء كان العفو الواقع تاما بان اصطلح القاتل مع جميع اولياء القتيل على مال او بعض العفو بان وقع الصلح بينه وبين بعض الأولياء فانه على التقديرين يجب المال ويسقط القصاص فانه قد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان هذه الآية نزلت في الصلح عن القصاص على مال وسمى الله تعالى ولى الجناية أخا للقاتل استعطافا له عليه وتنبيها على ان اخوة الإسلام قائمة بينهما وان القاتل لم يخرج من الايمان بقتله فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ خبر مبتدأ محذوف اى وإذا حصل شىء من العفو وبطل الدم بعفو البعض فالامر اتباع بالمعروف اى على ولى المقتول ان يطالب القاتل ببدل الصلح بالمعروف بترك التشديد والتضييق في طلبه وإذا أخذ الدية لا يطلب الأكثر مما وجب عليه وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ حث العفو عنه وهو القاتل على تأدية المال بالإحسان اى وعلى القاتل ان يؤدى المال الى العافي بإحسان في الأداء بترك المطل والبخس والأذى ذلِكَ اى الحكم المذكور من العفو والدية تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ اى تيسير وتوسعة لكم وَرَحْمَةٌ منه حيث لم يجزم بالعفو وأخذ الدية بل خيركم بين الثلاث القصاص والدية والعفو وذلك لان في شرع موسى عليه السلام القصاص وهو العدل فقط وفي دين عيسى عليه السلام العفو وهو الفضل فحسب وفي ملتنا للتشفى القصاص وللترفه الدية وللتكرم العفو فَمَنِ اعْتَدى اى تجاوز ما شرع له بَعْدَ ذلِكَ التخفيف بان قتل غير القاتل او قتل القاتل بعد العفو او أخذ الدية فقد كان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية ثم يظفر فيقتله وينبذ ماله الى أوليائه فَلَهُ باعتدائه عَذابٌ أَلِيمٌ نوع من العذاب شديد الألم اما في الدنيا فبالاقتصاص بما قتله بغير حق واما فى الآخرة فبالنار وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ اى في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة لانهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة كما قتل مهلهل بن ربيعة بأخيه كليب حتى كاد يفنى بكر بن وائل وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع فيما بينهم التشاجر والهرج والمرج وارتفاع الا من فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه أي حياة لانه إذا علم القاتل انه يقتل إذا قتل لا يقدم على القتل وإذا قتل فقتل ارتدع غيره فكان القصاص سبب حياة نفسين او اكثر وهو كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده فان ضدية شىء لآخر تستلزم ان يكون تحقق أحدهما رافعا للاخر والقصاص لاستلزامه ارتفاع الحياة ضد لها وقد جعل ظرفا لها تشبيها له بالظرف الحقيقي من حيث ان المظروف إذا حواه الظرف لا يصيبه ما يخل به ويفسده ولا هو يتفرق ويتلاشى بنفسه كذلك القصاص يحمى الحياة من الآفات فكان من هذا الوجه بمنزلة الظرف لها ولا شك فيه إذ جعل الضد حاميا لضده اعتبار لطيف في غاية الحسن والغرابة التي هي من نكات البلاغة وطرقها يا أُولِي الْأَلْبابِ اى ذى العقول الخالصة من شوب الأوهام ناداهم للتأمل في
صفحة رقم 285
إِنْ تَرَكَ خَيْراً اى مالا قليلا او كثيرا او مالا كثيرا يقال فلان ذو مال ولا يطلق ذلك لمن له مال قليل وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا أراد ان يوصى قالت كم مالك قال ثلاثة آلاف قالت كم عيالك قال اربعة قالت انما قال الله ان ترك خيرا وان هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك واصل الخيران يكون لكل ما يرغب فيه مما هو نافع لانه ضد الشر قال في اخوان الصفا الخير فعل ما ينبغى في الوقت الذي ينبغى من أجل ما ينبغى الْوَصِيَّةُ نائب فاعل كتب اى فرض الإيصاء لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ممن يرث وممن لا يرث بِالْمَعْرُوفِ نصب حالا اى بالعدل لا يزيد على الثلث ولا يوصى لغنى ويدع الفقير وكان السبب في نزول هذه الآية ان اهل الجاهلية كانوا يوصون بما لهم للبعدى رياء وسمعة وطلبا للفخر والشرف ويتركون الأقارب في الفقر والمسكنة فصرف الله تعالى بهذه الآية في بدء الإسلام ما كان يصرف الى الأبعدين الى الوالدين والأقربين فعمل بها ما كان العمل بها صلاحا وحكمة ثم نسختها آية المواريث في سورة النساء فالآن لا يجب على أحد ان يوصى لاحد قريب ولا بعيد وإذا اوصى فله ان يوصى لكل من الأقارب والا باعد الا للوارث حَقًّا اى أحق هذه الوصية حقا عَلَى الْمُتَّقِينَ المجتنبين عن ضياع المال وحرمان القريب يعنى ان كنتم متقين بالله لا تتركوا العمل بهذا قال ابن الشيخ في حواشيه فان قيل قوله على المتقين يقتضى ان يكون هذا التكليف مختصا بالمتقين وقد دل الإجماع على ان الواجبات والتكاليف عامة في حق المتقين وغيرهم أجيب بان المراد بقوله حقا على المتقين انه لازم لكل من آثر التقوى وتحراها وجعلها طريقا له ومذهبا فيدخل فيه الكل فَمَنْ بَدَّلَهُ الضمير راجع الى الوصية لكونها في تأويل الإيصاء اى غير الإيصاء عن وجهه الشرعي والمشهور ان من غير إيصاء المحتضر هو الوصي او الشاهد فالوصى يغير الوصية اما في الكتابة او في قسمة الحقوق والشاهد يغيرها اما بتغيير وجه الشهادة او بكتمها ويمكن ان يكون التبديل من سائر الناس بان منعوا من وصول المال الموصى به الى مستحقه فهؤلاء كلهم داخلون تحت قوله فمن بدله بَعْدَ ما سَمِعَهُ اى بعد ما وصل اليه وتحقق لديه فَإِنَّما إِثْمُهُ اى ما اثم الإيصاء المغير او اثم التبديل الا عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ لانهم خانوا وخالفوا الشرع لا على الموصى وهو الميت فانه بريئ من الإثم إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بالإيصاء وتغييره عَلِيمٌ بثوابه وجزاء من غيره وهو يجازى كل واحد منهما بما يستحقه فَمَنْ شرطية او موصولة خافَ اى توقع وعلم فانه إذا علم خاف فهو من اطلاق اسم اللازم على الملزوم مِنْ مُوصٍ اى من الذي اوصى وهو يجوز ان يتعلق بخاف على انها لابتداء الغاية او بمحذوف على انها حال من جنفا قدمت عليه لانها في الأصل صفة له فلما تقدمت نصبت حالا جَنَفاً اى ميلا عن الحق بالخطأ في الوصية أَوْ إِثْماً اى تعمدا للجنف يعنى إذا جهل الموصى موضع الوصية او زاد على مقدار الوصية او اوصى بما لا يجوز ايصاؤه فَأَصْلَحَ الظاهر ان المراد بالمصلح هو الوصي لانه أشد تعلقا بامر الوصية الا انه لا وجه لتخصيصه بالوصى بل ينبغى ان يدخل تحته كل من يتأتى منه رفع الفساد في وصية الميت من الوالي والولي والوصي ومن يأمر بالمعروف والمفتى والقاضي والوارث بَيْنَهُمْ اى بين الموصى لهم وهم الوالدان والأقربون فغير وصيته
صفحة رقم 287
باجرائها على طريق الشرع فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ اى لا وزر على المغير في هذا التبديل لانه تبديل باطل الى حق بخلاف الاول إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وعد للمصطح بالاثابة وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من جنس ما يؤثم لان بعض التبديل وهو التبديل الى الباطل اثم وهذا من المشاكلة الصورية لا المعنوية لان التبديل الى خير ليس من جنس الإثم لكن صورته صورة ما يؤثم واعلم ان الوصية مستحبة لحاجة الناس إليها فان الإنسان مغرور بأمله اى يرجو الحياة مدة طويلة مقصر في عمله فاذا عرض له المرض وخاف الهلاك يحتاج الى تدارك تقصيره بماله على وجه لو مات فيه يتحقق مقصده المآلى ولو انهضه البرء يصرفه الى مطلبه الحالي وفي الحديث (ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر اعماركم زيادة لكم في أعمالكم تضعونها
حيث شئتم) ويوصى بفدية صلاته وصيامه لكل مكتوبة نصف صاع من الحنطة وكذا الوتر ولكل يوم من صوم رمضان ايضا نصف صاع من الحنطة وفي صوم النذر كذلك قال فى تفسير الشيخ ومن كان عليه حج او كفارة اى شىء من الواجبات فالوصية واجبة والا فهو بالخيار وعليه الفتوى ويوصى بإرضاء خصمائه وديونه- حكى- ان الامام الشافعي رحمه الله لما مرض مرض موته قال مروا فلانا يغسلنى فلما مات بلغ خبر موته اليه فحضر وقال ائتوني بتذكرته فأتى بها فنظر فيها فاذا على الشافعي سبعون الف درهم دينا فكتبها على نفسه وقضاها وقال هذا غسلى إياه وإياه أراد وفي الخبر الصحيح عن رسول الله ﷺ قال (من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى) قيل يا رسول الله وهل تتكلم الموتى قال (نعم ويتزاورون) قال الامام نقلا عن بعض الائمة الاعلام الأرواح قسمان منعمة ومعذبة. فاما المعذبة فهى محبوسة مشغولة عن التزاور والتلاقي. واما المنعمة المرسلة غير المحبوسة فتتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من اهل الدنيا فيكون كل روح مع رفيقه الذي هو على مثله عمله وهذه المعية ثابتة في دار البرزخ وفي دار الجزاء والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاث في كل موطن وموقف فعلى العاقل ان يختار صحبة الأخيار ويتأهب آناء الليل وأطراف النهار ولا يغتر بالمال والمنال ولا ينقطع عن الله بطول الآمال فان الدنيا فانية وكل من عليها فان فاتقوا الله كل حين وآن: قال الصائب
در سر اين غافلان طول امل دانى كه چيست | آشيان كردست مارى در كبوتر خانه |