يقول الله في كتابه الكريم: قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ إلى آخر الآية. ويفهم من هذه الآية التأكيد على أنه لا يوجد حيوان حرمه الله أكلاً إلا الخنزير، وقد تكرر هذا في آيات أخرى من القرآن الكريم. وفي الحديث الشريف: إن الله حرم كل ذي ناب من الحيوان، وكل ذي مخلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية . ألا تجد فضيلتكم تعارضًا بين ما ورد في القرآن وبين ما ورد في الحديث الشريف ( إن صح )؟
هل الغرض من قوله تعالى "قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا" حصر المحرمات فيما ورد ذكره بالآية؟ هل المحرمات محصورة؟