آيات من القرآن الكريم

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰂﰃﰄ ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

وشق له من اسمه ليجلّه فذو العرش محمود وهذا محمد
هذا وما جاء عن الأحمديين بأن خاتم النبيين ليس المراد منه أن لا نبي بعده وإنما هو معنى الكمال قول لا حقيقة له كسائر أقوالهم بحق عيسى عليه السلام وان له خليفة عندهم وأنه سيظهر بدلا منه ويقوم بما يقوم به، وينكرون رفعه إلى السماء ويؤولون الرفع على خلاف ما جاء في القرآن العظيم، وهذا كله بهت وزور وافتراء لا يلتفت إليه إلا من هو على شاكلتهم
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً» (٤١) لا نهاية له حتى الموت لأن كل عبادة لها حد ويعذر أهلها بتركها عند الضرورة إلا الذكر، إذ يجب على العبد ألا يفارقه ما دام في قلبه حركة ولا يمنع منه وجود حدث أو حيض أو نفاس ولا الخوف والمرض بل يتأكد فيها رجاء الفرج والصحة «وَسَبِّحُوهُ» نزهوه ووقروه وعظموه مع إدامة ذكره «بُكْرَةً وَأَصِيلًا» (٤٢) صباح مساء بصورة مستمرة بحيث لا يغفل قلبكم عنه وهذا هو المطلوب شرعا من العبد لربه لأنه «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً» (٤٣) أي لعامتهم الأولين والآخرين. ولا معنى لقول من قال إن هذه الرحمة الذين كانوا زمن حضرة الرسول بل هي عامة لهم ولمن تقدمهم وتأخر عنهم «تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ» منه إليهم ومنهم إليه في جنته الكريمة «وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً» (٤٤) فيها لا نظير له، والظلمات هنا بمعنى الكفر والنور بمعنى الإيمان. قال تعالى «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً» على الخلق «وَمُبَشِّراً» لمن آمن بك بالجنة «وَنَذِيراً» (٤٥) لمن كذبك بالنار «وَداعِياً إِلَى اللَّهِ» بالتوحيد والطاعة والإيمان «بِإِذْنِهِ» بأمره ووحيه «وَسِراجاً مُنِيراً» (٤٦) يغطي كلمة الشرك ولم يقل شمسا لأنها لا يؤخذ منها شيء عفوا، أما السراج فيؤخذ منه أنوار كثيرة لأنه سهل التناول «وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً» (٤٧) على غيرهم من الأمم لأنهم آمنوا بنبيهم والأنبياء قبله «وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ» لا تلق له بالا فإن الأنبياء قبلك أوذوا أكثر منك، وذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلم قسم قسمة بين ت (٣١)

صفحة رقم 481

أصحابه وكان يعطيهم بحسب ما يعلم منهم من قوة الإيمان وضعفه، فقال رجل منافق ما أريد بهذه القسمة وجه الله بالنظر لظاهر الأمر، فقال صلّى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا. لأنهم وصموه بكونه آدر كما سيأتي آخر هذه السورة، وقد اتهموه بالزنى كذبا كما مر في الآية ٧٦ من سورة القصص في ج ١ ونسبوا إليه قتل هرون كما سيأتي في الآية ٢٦ من سورة المائدة الآتية، وفي رواية قال له ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟ فأعرض عنهم يا رسول «وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» لا تلتفت إليهم «وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا» (٤٨) لك عن كل خلقه.
قال تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ» إذا لم تسموا لهن مهرا كما سبق بيانه في الآية ١٣٦ من سورة البقرة «وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا» (٤٩) لا ضرار فيه وفي هذه الآية دلالة على أن الطلاق قبل النكاح لا يقع لأنه مرتب عليه وانه كما ينبغي أن يكون الزواج بالإحسان ينبغي أن يكون الطلاق كذلك لا إكراها، وتشير هذه الآية إلى الإحسان مع الزوجة التي لا مودة بينك وبينها إذ لا تكون قبل الدخول عادة فلأن يكون الإحسان مع التي دخلت بها وخاصة من صار لك منها أولاد من باب أولى، ولهذا نهى الشارع أن يأخذ من المطلقة شيئا في الآية (٢٢٩) من البقرة المارة، وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية (٢١) من سورة النساء الآتية فتكون هذه الآية مثل قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) المشار إليها في الآية ٢٣ من سورة الإسراء في ج ١، اخرج أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لهذا البحث صلة في الآية (٢١) من سورة النساء الآتية فتكون هذه الآية مثل قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) المشار إليها في الآية ٢٣ من سورة الإسراء في ج ١، اخرج أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك. وجاء في الخبر لا طلاق في إغلاق أي إكراه أو غضب أو في حالة لا تملك فيها نفسك بحيث لا تعلم نتيجة ما تقول بسبب ما اعتراك من حدة وشبهها، وروى البخاري عن ابن عباس قال جعل الله تعالى الطلاق بعد النكاح، وعن جابر لا طلاق قبل النكاح، وما قيل إن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنه يقع فغير صحيح، روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال كذبوا على ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم،

صفحة رقم 482

وقول ابن مسعود هنا هو أن الرجل إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فإن كان هذا فهو تعليق يقع به الطلاق ولا تحسب عليه زلة، وما قيل إن هذه الآية منسوخة بآية فنصف ما فرضتم الآية ٢٣٥ من سورة البقرة المارة فغير صحيح لأن تلك مع تسمية المهر وهنا في غير تسمية ولا خلوة، ومعناها إذا عقدتم عليهن وطلقتموهن قبل الدخول والخلوة التي هي في معناه. وإنما أوجبوا العدة في الخلوة احتياطا لتوهم انشغال الرحم خاصة بالثيب نظرا للتمكن الحقيقي، وظاهر الآية عدم وجوب العدة بالخلوة، لأنها ليست مسيئا، قال الشيخ الأمين بن عابدين دفين دمشق صاحب التآليف المشهورة.

وخلوته كالوطء في غير عشرة مطالبة بالوطء إحصان تحليل
وفيء وإرث رجعة فقد عنّة وتحريم بنت عقد بكر وتغسيل
أي أن الخلوة كالوطء في كل شيء عدا هذه العشرة. واعلم أن هذه الآية ليست ناسخة لآية البقرة ٢٢٣ إلا أنها عامة في كل المطلقات ينتظم فيها المدخول فيها وغيرها لأن هذه الآية المفيدة اعطت غير المدخول بها حكما آخر خاصا بها فليست بمبطلة لحكمها بتاتا ليقال بالنسخ. قال تعالى «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ» مهورهن راجع الآية ٢٤ من النساء الآتية بما يسمونه متعة بسبب لفظ الأجر مع أنه اطلق في القرآن في مواقع كثيرة على المهر «وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ» من السبي في غنائم الحرب «وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ» من قريش «وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ» من بني زهرة «اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ» مؤمنات بك وبربك، قالت أم هاني بنت أبي طالب خطبني رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله هذه الآية، قالت فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر كنت من الطلقاء. - أخرجه الترمذي- «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» فهي حلال له «إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها» وإلا فلا تحل، «خالِصَةً» بلا مهر وهذا الحكم خاص «لَكَ» يا سيد الرسل «مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» لأنهم لا ينعقد النكاح بينهم بالهبة ولا بغير شهود ويشترط لصحته، الولي والمهر والإيجاب والقبول وإذن

صفحة رقم 483
بيان المعاني
عرض الكتاب
المؤلف
عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي العاني
الناشر
مطبعة الترقي - دمشق
الطبعة
الأولى، 1382 ه - 1965 م
عدد الأجزاء
1
التصنيف
التفسير
اللغة
العربية