
قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك ابن عثمان، قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
(صحيح مسلم ١/٢٦٦ ح ٣٣٨ - ك الحيض، ب تحريم النظر إلى العورات).
قال البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إياكم والجلوس على الطرقات". فقالوا: ما لنا بدّ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: "فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها" قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر".
(الصحيح ٥/١٣٤ ح ٢٤٦٥ - ك المظالم، ب أفنية الدور والجلوس فيها..)، وأخرجه مسلم (الصحيح ح ٢١٢١ - ك اللباس، ب النهي عن الجلوس في الطرقات).
قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بهز ابن حكيم، حدثني أبي، عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك"، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: "إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل" قلت: والرجل يكون خالياً؟، قال: "فالله أحق أن يستحيا منه".
(السنن ٥/٩٧ ح ٢٧٦٩ ك الأدب، ب ما جاء في حفظ العورة) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وحسنه الألباني (صحيح الترمذي ح ٢٢٢٢)، وأخرجه ابن ماجة (السنن ١/٦١٨ ح ١٩٢٠ - ك النكاح، ب التستر عند الجماع) من طريق: يزيد بن هارون وأبي أسامة عن بهز به. والحاكم (المستدرك ٤/١٧٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ووصله ابن حجر من رواية ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز... ثم قال ابن حجر: فالإسناد إلى بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري (الفتح ١/٣٨٥، ٣٨٦).

انظر حديث البخاري عن أبي هريرة الآتي عند الآية (٣٢) من سورة
النجم: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة: فزنا
العين النظر... ".
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (قل
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن ويحفظن فروجهن) قال: يغضوا أبصارهم عما يكره الله.
قوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن)
قال الترمذي: حدثنا سويد، حدثنا عبد الله، أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن
شهاب، عن نبهان مولى أم سلمة، أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وميمونة قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه
وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "احتجبا منه"، فقلت:
يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟.
(السنن ٥/١٠٢ ح ٢٧٧٨- ك الأدب، ب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال)، قال
الترمذي: حديث حسن صحيح)، وأخرجه أبو داود (السنن ٤/٦٣ ح ٤١١٢) ك اللباس، ب في
قوله عز وجل (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) من حديث محمد بن العلاء، وابن حبان في
صحيحه (الإحسان ١٢/٣٨٧ ح ٥٥٧٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن ابن المبارك به.
وقال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي. (فتح الباري ٩/٣٣٧) وكذا في (تحفة الأحوذي ٨/٦٣).
قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
أخرج الطبري بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (ولا يبدين
زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: هي الثياب.
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٣٩٧) وأخرجه الطبراني (برقم ٩١١٦)،
قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد مطولاً ومختصراً ورجال أحدها رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٧/٨٢).
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل
العين، وخضاب الكف، والخاتم فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها. ا. هـ.