
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ﴿ والذين هم عن اللغو معرضون ﴾ قال : الباطل.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في قوله ﴿ والذين هم عن اللغو ﴾ قال : عن المعاصي.
وأخرج ابن المبارك عن قتادة في قوله ﴿ والذين هم عن اللغو معرضون ﴾ قال : أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن الباطل.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ والذين هم للزكاة فاعلون ﴾ يعني : الأموال ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون ﴾ يعني : الفواحش ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ يعني. ولائدهم ﴿ فإنهم غير ملومين ﴾ قال : لا يلامون على جماع أزواجهم وولائدهم ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك ﴾ يعني : فمن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد طلب مالم يحل ﴿ فأولئك هم العادون ﴾ يعني : المعتدين في دينهم ﴿ والذين هم لأماناتهم ﴾ يعني : بهذا ما ائتمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس ﴿ وعهدهم ﴾ قال : يوفون العهد ﴿ راعون ﴾ قال : حافظوْن.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله ﴿ إلا على أزواجهم ﴾ يعني. إلا من امرأته ﴿ أو ما ملكت أيمانهم ﴾ قال : أمته.
وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال : كل فرج عليك حرام إلا فرجين. قال الله ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ يقول : من تعدى الحلال أصابه الحرام.
وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ قال : الزنا.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال : سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت : بيني وبينكم كتاب الله وقرأت ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : إني لا أرى تحريمها في القرآن، ثم تلا ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾.
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : تسرت امرأة غلاماً لها فذكرت لعمر رضي الله عنه فسألها : ما حملك على هذا؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين. فاستشار عمر رضي الله عنه فيها أصحاب النبي ﷺ فقالوا : تأولت كتاب الله غير تأويله. فقال عمر : لا جرم، والله لا أُحِلُّكِ لحر بعده أبداً. كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبدالله أنه سمع أباه يقول : حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته إمرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت : إني استسريته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فأبى علي بنو عمي فقال لها عمر : أتزوجت قبله؟ قالت : نعم.

قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال : لا يحل لك أن تطأ فرجاً إلا فرجاً، إن شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت.
وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها إلي أطوف عليها. فقال : لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال : إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها فليصبها وهي لها.
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه، والمرأة لزوجها، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : الفرج لا يعار.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا يعار الفرج.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ قال : أي على وضوئها، ومواقيتها، وركوعها، وسجودها.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال : ما كان في القرآن ﴿ يحافظون ﴾ فهو على مواقيت الصلاة.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن ﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ [ المعارج : ٢٣ ] ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ قال : ذاك على مواقيتها. قالوا : ما كنا نرى ذلك إلا على تركها الكفر.
واخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ قال : المكتوبة. والذي في سأل، التطّوع.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ قال : على المكتوبة.