آيات من القرآن الكريم

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ

﴿فإن طلقها﴾ يعني: الزوج المُطلِّق اثنتين ﴿فلا تحلُّ له﴾ المطلَّقة ثلاثاً ﴿من بعد﴾ أَيْ: من بعد التَّطليقة الثَّالثة ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ غير المُطلِّق (ويجامعها) ﴿فإن طلقها﴾ أَيْ: الزَّوج الثَّاني ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ بنكاحٍ جديدٍ ﴿إن ظنا﴾ أَيْ: علما وأيقنا ﴿أَنْ يقيما حدود الله﴾ ما بيَّن الله من حقِّ أحدهما على الآخر

صفحة رقم 171
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
عرض الكتاب
المؤلف
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي
تحقيق
صفوان عدنان الداوودي
الناشر
دار القلم ، الدار الشامية - دمشق، بيروت
سنة النشر
1415
الطبعة
الأولى
عدد الأجزاء
1
التصنيف
التفسير
اللغة
العربية