آيات من القرآن الكريم

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ

﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ أي: في المرة الثالثة.
﴿حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي: نكاحًا صحيحًا ويَطَؤُهَا؛ لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحًا، ويدخل فيه الوَطْءُ.
﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ أي: الزَّوْجُ الثَّاني، وظاهر الآية أنها تحل بمجرد عَقْدِ الثاني عليها، لكن السُّنَّة بينت أنه لا بد من الوطء.

صفحة رقم 230
تفسير غريب القرآن - الكواري
عرض الكتاب
المؤلف
كَامِلَة بنت محمد الكَوارِي
الناشر
دار بن حزم
الطبعة
الأولى، 2008
عدد الأجزاء
1
التصنيف
ألفاظ القرآن
اللغة
العربية