
﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ﴾ فرض ﴿عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ وهو الأخذ بالمثل في العقوبة: كقتل القاتل ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ فلا يقتل حر بعبد ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ ويقتل بالحر أيضاً ﴿وَالأُنثَى بِالأُنْثَى﴾ وتقتل بالذكر، كما يقتل الذكر بها. و «القصاص»: يقتضي المماثلة في الدين؛ فلا يقتل مسلم - ولو عبداً - بكافر - ولو كان حراً - ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ﴾ أي ولي المقتول؛ بأن ترك المطالبة بالقصاص واكتفى بالدية ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ أي حيث إن ولي المقتول عفى عن قتل القاتل، وقبل الدية منه فليتبع ذلك بالمعروف، وليؤد إليه الدية بإحسان من غير مطل ولا ضرار ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ﴾ بأن جاوز هذا الشرط؛ كأن لم يدفع القاتل الدية كاملة لولي المقتول، أو أن يقتل ولي المقتول القاتل بعد قبوله الدية
صفحة رقم 32