
﴿وآت ذَا القربى﴾ أي ذا القرابةِ ﴿حَقَّهُ﴾ توصيةٌ بالأقارب إثرَ التوصية ببرّ الوالدين ولعل المرادَ بهم المحارمُ وبحقهم النفقة كما ينبئ عنه قوله تعالى ﴿والمسكين وابن السبيل﴾ فإن المأمورَ به في حقهما المواساةُ الماليةُ لا محالة أي وآتِهما حقَّهما مما كان مفترَضاً بمكةَ بمنزلة الزكاة وكذا النهيُ عن التبذير وعن الإفراط في القبض
صفحة رقم 167
الإسراء ٢٧ ٢٩ والبسْطِ فإن الكلَّ من التصرفات المالية ﴿وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذِيرًا﴾ نهيٌ عن صرف المال إلى من سواهم ممن لا يستحقه فإن التبذيرَ تفريقٌ في غير موضعه مأخوذٌ من تفريق حباتٍ وإلقائِها كيفما كان من غير تعهّدٍ لمواقعه لا عن الإكثار في صرفه إليهم وإلا لناسبه الإسرافُ الذي هو تجاوزُ الحدِّ في صرفه وقد نهى عنه بقوله تعالى وَلاَ تَبْسُطْهَا وكلاهما مذموم
صفحة رقم 168