
وقيل: نبه أن لا يظن أحد الزوجين إن كلفه إلا الحق، فإنه يتعالى ويكبر
عن الظلم.
قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)
الشقاق: التعادي، ومنه قيل: شقّ فلان العصى، إذا تباعد في الخروج
عن الطاعة، ومنه المشقة، وشقّ على فلان كذا.
والتوفيق كالمساواة، ومنه توفيق الله تعالى، فإنه موافقة قضائه فعل العبد
فيما يقصده، ويقال الاتفاق في كل متطابقين على بعض الوجوه،

ولما بيّن تعالى من حال نشوزها ما يمكن للزوج إصلاحه، بين
ههنا ما يشتبه الحال فيه، واحتيج إلى ناظر فيما بينهما.
وأكثر العلماء على أن المأمور ببعث الحكمين الإِمام أو صاحبه.
وإليه ذهب مالك، والأصم، وجعلوا للحاكم الطلاق والخلع
كالوكيل، وإليه ذهب ابن عباس.
ومن الفقهاء من لم يجوِّز لهما الخلع والطلاق.
فإن ظاهر الآية لم يقتضهما، ولا فرق