آيات من القرآن الكريم

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

عليه، قال الله تعالى: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٢٧) [الشورى: ٤٢/ ٢٧].
فعلى كل إنسان أن يرضى بما قسم الله له، ولا يحسد غيره، لأن الحسد أشبه شيء بالاعتراض على من أتقن كل شيء وأحكمه. والتفضيل بين الجنسين الذكر والأنثى يشمل النواحي الخلقية البدنية، والقدرات والمواهب والخبرات، فليس من المعقول أن يتمنى الإنسان أن يكون كغيره قوي البنية أو صحيح الجسم، ذكرا أو أنثى، ويسلب غيره تلك القدرة، وليس من اللائق طلب التساوي في المواهب والخبرات والمعارف كالعلم وتحصيل المال أو الجاه مثلا، ويحرم غيره منها، ولكن على الإنسان أن يطلب من الله وحده الخير والإحسان والنعم الكثيرة: وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ والله عليم بما يحقق المصلحة لكل إنسان، فلا يجوز أن يتمنى أحد زوال ما لدى الآخرين من نعمة، وأن تكون إليه، وهذا هو الحسد: وهو تمني ما لدى الآخرين من النعم، أما الغبطة وهي أن يكون لكل واحد مثل ما لغيره دون زوال النعمة عنه فهي جائزة، فالله سبحانه مقسم الأرزاق ومصدر الفضل والإحسان، يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، لحكمة ومصلحة للعبد نفسه.
ثم أوصى الله تعالى بإعطاء الحقوق لأصحابها، فقال:
[سورة النساء (٤) : آية ٣٣]
وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (٣٣)
«١» «٢» [النساء: ٤/ ٣٣].
نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنّون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم، فأنزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية، وردّ الله تعالى الميراث إلى الأقارب

(١) أي ورثة مستحقين من العصبات.
(٢) حالفتموهم وعاهدتموهم على التوارث، وهذا عند الحنفية خلافا لغيرهم باق مشروعيته.

صفحة رقم 314

العصبات أو الورثة، ومنع الله تعالى أن يجعل للمتبني ميراث المتبنى، ولكن جعل له نصيبا في الوصية.
ومعنى الآية: لكل من الرجال والنساء ورثة، لهم الحق في تركتهم، والموالي: هم الوالدان والأقربون والأزواج، فآتوا أيها المورثون حقوق الورثة كاملة من غير نقصان، أما الذين كنتم تتبنونهم في الجاهلية- والآن حرم عليكم التبني في الإسلام- فلكم إعطاؤهم شيئا من أموالكم بطريق الوصية، لا بطريق الميراث، والله رقيب على أفعالكم، شهيد على أعمالكم، فيجازيكم عليها يوم القيامة، فلا يحملنكم الطمع والحسد على أن يأخذ واحد منكم شيئا من نصيب غيره في الميراث، سواء أكان ذكرا أم أنثى.
تنظيم حياة الأسرة
نظم الإسلام الحياة الزوجية وشؤون الأسرة تنظيما عادلا، يتفق مع الحكمة الرشيدة، والأوضاع السديدة، فجعل تدبير أمر المنزل في قضاياه العامة للرجل، وجعل له القوامة على المرأة، أي القيام بأمرها والمحافظة عليها بعناية ورعاية تامة، دون استبداد ولا استعلاء ولا ترفع أو ظلم، كما كلف الله الرجل مقابل هذه الدرجة من القوامة بالجهاد، وحماية الأوطان، والإنفاق على النساء المستوجب إعطاء الذكور ضعف حظ النساء، فإذا كان للرجل درجة القوامة، فعليه في مقابلها مسئوليات جسام أخرى لأنه أقدر على تحمل المسؤولية والمشاق ومزاحمة الناس في الحياة العملية، والتعرض للمخاطر، والانفراد أحيانا في أماكن لا يجد فيها معينا ولا مؤنسا.

صفحة رقم 315
التفسير الوسيط
عرض الكتاب
المؤلف
وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي
الناشر
دار الفكر - دمشق
سنة النشر
1422
الطبعة
الأولى
عدد الأجزاء
1
التصنيف
التفسير
اللغة
العربية