
١٠٢ - ﴿وإذا كنت فيهم﴾ أمر الرسول ﷺ بصلاة الخوف، وهي خاصة به أو عامة لأمته عند الجمهور. ﴿وَلْيَأْخُذُوَاْ أَسْلِحَتَهُمْ﴾ يعني المصلين، قاله الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أو الحارسين. ﴿فَإِذَا سَجَدُواْ﴾ المصلون ركعة واحدة عند من رأى صلاة ركعة فليكن المصلون من ورائكم بإزاء العدو، أو إذا صلوا بعد مفارقة الإمام ركعة أخرى فليكونوا من ورائكم، أو لا يتمون الركعة الثانية إلا بعد وقوفهم بإزاء العدو، ﴿وَلْتَأْتِ طائفة أخرى﴾ وهم الذين كانوا بإزاء العدو فيصلوا مع الرسول ﷺ الركعة الباقية عليه، ثم يسلمون معه عند من جعلها ركعة، أو تتم الركعتين وتفارقه قبل التشهد، أو بعده وتركع الركعة الثانية قبل وقوفها بإزاء العدو، أو تقف بإزائه وتنصرف الطائفة الأولى، فتأتي بركعة ثم ترجع إلى مواجهة العدو، ثم تخرج الثانية فتكمل صلاتها، وهذه الصلاة نحو
صفحة رقم 349
صلاة الرسول ﷺ بذات الرقاع. ﴿فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً (١٠٣) ولا تهنوا في ابتغآء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون وكان الله عليماً حكيماً (١٠٤) ﴾
صفحة رقم 350