
٥٠ - ﴿أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ اللاتي تزوجتهن قبل هذه الآية ولا يحل غيرهن لقوله ﴿لاَّ يَحِلُّ لك النساء﴾ الآية [٥٢]. أو أحل له بهذه الآية سائر
صفحة رقم 583
النساء قالته عائشة رضي الله تعالى عنها وينسخ بها قوله ﴿لاَّ يَحِلُّ لَكَ النسآء من بعد﴾ الآية: [٥٢] إذ أحل له فيها من سماه من النساء دون من لم يسم ﴿وما مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ فكان من الإماء مارية ﴿مِمَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ من الغنيمةَ صفية وجويرية أعتقهما وتزوجهما وبنات عمه وعماته وبنات خاله وخالاته. قاله أُبي بن كعب ﴿هَاجَرْنَ﴾ أسلمن، أو هاجرن إلى المدينة قالت أم هانئ نزلت هذه الآية فأراد الرسول [صلى الله عليه وسلم] أن يتزوجني فَنُهي عني لاني لم أهاجر وهذه الهجرة شرط في نكاحه لبنات عمه وعماته المذكورات في الآية خاصة بهن، أو شرط في نكاح القريبات والأجنبيات فلا يجوز له أن ينكح غير مهاجرة. ﴿وَهَبَتْ نَفْسَهَا﴾ لم يكن عنده امرأة وهبته نفسها " ع " وهو تأويل من كسر " إِنْ "، أو كانت عنده على قول الجمهور، وهو تأويل من فتحها، أو من فتح أراد امرأة بعينها من وهبت نفسها حل له نكاحها ومن كسر أراد كل امرأة تهب نفسها فإنه يحل نكاحها. والواهبة التي كانت عنده. أم شريك بنت جابر بن ضباب، أو خولة بنت حكم أو ميمونة بنت الحارث " ع "، أو زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار ﴿خَالِصَةً لَّكَ﴾ تزوج الواهبة بغير ولي ولا مهر ولا يلزمك لها صداق، أو يصح نكاحك لها بلفظ الهبة ﴿مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ من ولي وشاهدين وصداق، أو أن لا يجاوزوا الأربع، أو النفقة والقسمة. {وَمَا
صفحة رقم 584
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} أي حللناهن من غير عدد محصور ولا قسم مستحق. ﴿كيلا يكون عليك / [١٥٠ / ب] حَرَجٌ﴾ متعلق بقوله ﴿أَحْلَلْنَا لَكَ﴾، أو بقوله ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت﴾ ﴿ترجى من تشاء منهنّ وتئوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممّن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرّ أعينهن ولا يحزن ويرضين بما ءاتيتهن كلّهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليماً حليماً﴾
صفحة رقم 585