
- قَوْله تَعَالَى: يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
أخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله ﴿إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات﴾ الْآيَة
قَالَ: هَذَا فِي الرجل
يتَزَوَّج الْمَرْأَة ثمَّ يطلقهَا من قبل أَن يَمَسهَا فَإِذا طَلقهَا وَاحِدَة بَانَتْ مِنْهُ لَا عدَّة عَلَيْهَا تتَزَوَّج من شَاءَت ثمَّ قَالَ ﴿فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً﴾ يَقُول: ان كَانَ سمي لَهَا صَدَاقا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا النّصْف وَإِن لم يكن سمي لَهَا صَدَاقا مَتعهَا على قدر عسره ويسره وَهُوَ السراح الْجَمِيل
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن الْمُنْذر عَن قَتَادَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: الَّتِي نكحت وَلم

يَبْنِ بهَا وَلم يفْرض لَهَا فَلَيْسَ لَهَا صدَاق وَلَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَوْله ﴿إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن﴾ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَة نسختها الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة ﴿فَنصف مَا فرضتم﴾ الْبَقَرَة الْآيَة ٢٣٧
وَأخرج عبد بن حميد عَن سعيد بن الْمسيب رَضِي الله عَنهُ ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات﴾ إِلَى قَوْله ﴿فمتعوهن﴾ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَة
نسختها الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة ﴿وَإِن طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ وَقد فرضتم لَهُنَّ فَرِيضَة فَنصف مَا فرضتم﴾ الْبَقَرَة ن الْآيَة ٢٣٧ فَصَارَ لَهَا نصف الصَدَاق وَلَا مَتَاع لَهَا
وَأخرج عبد بن حميد عَن الْحسن رَضِي الله عَنهُ عَن أبي الْعَالِيَة رَضِي الله عَنهُ قَالَا: لَيست بمنسوخة لَهَا نصف الصَدَاق وَلها الْمَتَاع
وَأخرج عبد بن حميد عَن الْحسن رَضِي الله عَنهُ قَالَ: لكل مُطلقَة مَتَاع
دخل أَو لم يدْخل بهَا فرض لَهَا أَو لم يفْرض لَهَا
وَأخرج عبد بن حميد عَن حُسَيْن بن ثَابت رَضِي الله عَنهُ قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى عَليّ بن حُسَيْن فَسَأَلَهُ عَن رجل قَالَ: ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق قَالَ: لَيْسَ بِشَيْء
بَدَأَ الله بِالنِّكَاحِ قبل الطَّلَاق فَقَالَ ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن﴾
وَأخرج عبد بن حميد عَن سعيد بن جُبَير رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سُئِلَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَن رجل يَقُول: ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق
قَالَ: لَيْسَ بِشَيْء
إِنَّمَا الطَّلَاق لمن يملك
قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ: كَانَ يَقُول: إِذا وَقت وقتا فَهُوَ كَمَا قَالَ
قَالَ: رحم الله أَبَا عبد الرَّحْمَن لَو كَانَ كَمَا قَالَ: لقَالَ الله ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا طلّقْتُم النِّسَاء ثمَّ نكحتموهن﴾ وَلَكِن إِنَّمَا قَالَ ﴿إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن﴾
وَأخرج عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف عَن ابْن جريج رَضِي الله عَنهُ قَالَ: بلغ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: أَن ابْن مَسْعُود يَقُول: إِن طلق مَا لم ينْكح فَهُوَ جَائِز فَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: أَخطَأ فِي هَذَا
إِن الله تَعَالَى يَقُول ﴿إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ﴾ وَلم يقل ﴿إِذا طلّقْتُم الْمُؤْمِنَات ثمَّ نكحتموهن﴾

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَالْحَاكِم وَصَححهُ من طَرِيق طَاوس عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه تَلا ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ﴾ قَالَ: فَلَا يكون طَلَاق حَتَّى يكون نِكَاح
وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم من طَرِيق سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ: إِذا قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق أَو ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فَلَيْسَ لشَيْء إِنَّمَا الطَّلَاق لمن يملك من أجل أَن الله يَقُول ﴿إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن﴾
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن من طَرِيق عِكْرِمَة رَضِي الله عَنهُ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: مَا قَالَهَا ابْن مَسْعُود وَإِن يكن قَالَهَا فزلة من عَالم فِي الرجل يَقُول: إِن تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق
قَالَ الله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات﴾ وَلم يقل ﴿إِذا طلّقْتُم الْمُؤْمِنَات ثمَّ نكحتموهن﴾
وَأخرج الْحَاكِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ﴿لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح وَلَا عتق إِلَّا بعد ملك﴾
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مرْدَوَيْه عَن عمر بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا طَلَاق فِيمَا لَا تملك وَلَا بيع فِيمَا لَا تملك وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا تملكن وَلَا نذر إِلَّا فِيمَا ابْتغى وَجه الله تَعَالَى وَمن حلف على مَعْصِيّة فَلَا يَمِين لَهُ وَمن حلف على قطيعة رحم فَلَا يَمِين لَهُ
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول لَا طَلَاق فِيمَا لَا تملك وَلَا عتق فِيمَا لَا تملك
وَأخرج ابْن ماجة وَابْن مرْدَوَيْه عَن الْمسور بن مُحرمَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا طَلَاق قبل نِكَاح وَلَا عتق قبل ملك