آيات من القرآن الكريم

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

مهام دعوة النبي صلّى الله عليه وسلّم
[سورة الأحزاب (٣٣) : الآيات ٤٥ الى ٤٩]
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (٤٥) وَداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً (٤٦) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً (٤٧) وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً (٤٨) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (٤٩)
الإعراب:
شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً، وَداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِراجاً مُنِيراً كلها منصوبات على الحال.
وقوله: وَسِراجاً أي وذا سراج لأن الحال لا يكون إلا وصفا للفاعل أو المفعول، والسراج ليس وصفا لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يكن سراجا حقيقة.
البلاغة:
وَسِراجاً مُنِيراً تشبيه بليغ، حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه، أي أنت يا محمد كالسراج المضيء في الهداية والإرشاد.
وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَسِراجاً مُنِيراً فَضْلًا كَبِيراً توافق الفواصل. وكذا أيضا وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا سَراحاً جَمِيلًا.
المفردات اللغوية:
شاهِداً على من أرسلت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم وَمُبَشِّراً من صدّقك وأطاعك

صفحة رقم 45

بالجنة وَنَذِيراً من كذبك وعصاك بالنار وَداعِياً إِلَى اللَّهِ إلى الإقرار به وبتوحيده وما يجب الإيمان به من صفاته وإلى طاعته بِإِذْنِهِ بتيسيره وأمره وَسِراجاً مُنِيراً أي كالسراج الوضاء يستضاء به، ويكون مثله في الاهتداء به فَضْلًا كَبِيراً على سائر الأمم في الدنيا، وأجرا واسعا على أعمالهم في جنات النعيم.
وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ فيما يخالف شريعتك، والمراد به التهييج والإثارة له على ما هو عليه من مخالفتهم، تحقيقا لاستقلال الذات وصون الشريعة من الاختلاط. ويحتمل كون المراد به: الدوام والثبات على ما كان عليه وَدَعْ أَذاهُمْ أي اترك إلحاق الأذى والضرر بهم، وخذ بظاهرهم، وحسابهم على الله في باطنهم. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فوض أمرك إليه، فهو كافيك وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا مفوضا إليه الأمر في الأحوال كلها.
نَكَحْتُمُ النكاح هنا العقد أَنْ تَمَسُّوهُنَّ أي تجامعوهن، ويعبر عن الجماع في القرآن أدبا بالمس والملامسة والقربان والتغشي والإتيان فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها أي ليس عليهن انتظار أيام أو أقراء تستوفون عددها، يمتنعن فيها عن الزواج بآخرين، فالعدة: الشيء المعدود فَمَتِّعُوهُنَّ أعطوهن ما يستمتعن به، والمتعة سنة للمفروض لها المهر، وواجب لمن لم يفرض لها مهر وهي المفوضة في رأي الحنابلة والحنفية، وسنة فقط في غير المفوضة عند الجمهور، وواجبة لكل مطلّقة عند الشافعية، إلا المطلقة قبل الدخول التي سمي لها مهر، فإنه يكتفى لها بنصف المهر، وتكون المتعة سنة مستحبة لها، وهو كسوة شاملة أو ثلاثون درهما وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا أي خلّوا سبيلهن من غير إضرار ولا إيذاء إذ ليس لكم عليهن عدة.
سبب النزول: نزول الآية (٤٧) :
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ:
أخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قالا: لما نزل لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ [الفتح ٤٨/ ٢] قال رجال من المؤمنين: هنيئا لك يا رسول الله، قد علمنا بما يفعل بك، فماذا يفعل بنا، فأنزل الله لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ الآية [الفتح ٤٨/ ٥]. وأنزل في سورة الأحزاب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً.
وأخرج البيهقي في دلائل النبوة عن الربيع بن أنس قال: لما نزلت:

صفحة رقم 46

وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ [الأحقاف ٤٦/ ٩] نزلت بعدها: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ [الفتح ٤٨/ ٢] فقالوا: يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزل: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً قال: الفضل الكبير: الجنة. وأخرجه أيضا ابن جرير وعكرمة عن الحسن البصري.
المناسبة:
موضوع السورة متعلق بآداب النبي صلّى الله عليه وسلّم، فبعد أن أمره الله تعالى بما ينبغي أن يكون عليه مع ربه بقوله: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ [الأحزاب ٣٣/ ١] وما ينبغي أن يكون عليه مع أزواجه بقوله: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ أمره بما ينبغي أن يكون عليه مع عامة الخلق بقوله: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ.
وكلما ذكر الله تعالى أدبا أو مكرمة للنبي صلّى الله عليه وسلّم، ذكر للمؤمنين ما يناسبه، ففي مقابل أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بالتقوى، أمر المؤمنين بالذكر: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ وفي مقابل أدب الزوجات ذكر ما يتعلق بأزواج المؤمنين، ثم في الآيات التالية ذكر تعالى في مقابل بيان مهام النبي صلّى الله عليه وسلّم أدب المؤمنين مع النبي صلّى الله عليه وسلّم بقوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ [الأحزاب ٣٣/ ٥٣] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ.
التفسير والبيان:
ذكر الله تعالى في هذه الآيات سبع مهامّ للنبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال:
١- ٣: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً، وَمُبَشِّراً، وَنَذِيراً أي يا أيها الرسول المنزل عليه الوحي، إنا بعثناك شاهدا على من أرسلت إليهم بتصديقك

صفحة رقم 47

وتكذيبك، واتباع هداك ومخالفتك، أي متحملا للشهادة في الدنيا، ومؤديا لما تحمّلته في الآخرة أمام ربك، وأرسلناك لتبشير من أطاعك بالجنة، ولإنذار من عصاك بالنار، فهذه ثلاث مهام من مهمات الدعوة المكلّف بتبليغها إلى البشر كافة. ونظير الآية في الشهادة قوله تعالى: لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً [البقرة ٢/ ١٤٣].
روى الإمام أحمد والبخاري وابن أبي حاتم عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في التوراة، قال: «أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا، وآذانا صمّا، وقلوبا غلفا».
٤- ٥: وَداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِراجاً مُنِيراً أي وداعيا الخلق إلى عبادة ربهم، وطاعته ومراقبته سرا وعلانية، بأمره إياه، والإقرار به، والإيمان بما يجب له من صفات الكمال، وجعلناك ذا سراج أو كالسراج الوضاء الذي يستضاء به في الظلمات، ليهتدي بك الناس، ويستنيروا بشرعك في تحقيق سعادتي الدنيا والآخرة. فقوله بِإِذْنِهِ معناه: بأمره إياك، وتقديره ذلك في وقته وأوانه، وَسِراجاً معناه: ذا سراج، أو يكون كقول القائل: «رأيته أسدا» أي شجاعا، فيكون قوله: سِراجاً أي هاديا مبينا كالسراج، يري الطريق ويبين الأمر، ويهدي الناس إلى الحق وإلى صراط مستقيم.
ومقتضى تشبيه النبي صلّى الله عليه وسلّم بالسراج أن دينه أو أمره يكون ظاهرا واضح الحجة والبرهان، لا تعقيد فيه ولا التواء، ولا خفايا فيه ولا أستار.

صفحة رقم 48

وإنما شبّه بالسراج لا بالشمس التي هي أشد إضاءة من السراج لأن ضوء الشمس يبهر العين، وأما ضوء السراج فترتاح له الأعين.
ووصف السراج بالإنارة لأن بعض السرج لا يضيء لضعفه ودقة فتيلته.
٦- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً أي أعلن البشارة لكل من آمن برسالتك وأطاع شرعك بأن لهم فضلا كبيرا على سائر الأمم، وأجرا عظيما لا يوصف في الدار الآخرة، وبعد البشارة أتى بالإنذار، فقال:
٧- وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ، وَدَعْ أَذاهُمْ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا أي لا تطع هؤلاء الذي كفروا برسالتك، أو نافقوا فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ولا تسمع منهم اعتراضا أو نقدا في أمر الدعوة، ولا تأبه بهم، وبلّغ رسالة ربك إلى الناس قاطبة، ودع عنك أذاهم، واصفح عنهم، وتجاوز عن سيئاتهم، وامض لما أمرك به ربك، وفوّض أمرك إلى الله تعالى في كل ما تعمل وتذر، وثق به، فإن فيه كفاية لهم، وهو حافظك وراعيك، وكفى بالله كافيا عبده. والوكيل: الحافظ القائم على الأمر. وفي هذا الكلام القوي وعد بالنصر.
وبعد بيان مهمات النبي صلّى الله عليه وسلّم، عاد الكلام إلى قضايا الأزواج، فلما ذكر تعالى قصة زيد وزينب وتطليقه إياها، وكانت مدخولا بها، واعتدت، وخطبها الرسول صلّى الله عليه وسلّم بعد انقضاء عدتها، بيّن حال من طلقت قبل الدخول (المسيس) وأنها لا عدة عليها، فقال:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها، فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا أي يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله، إذا عقدتم عقد النكاح على النساء المؤمنات، ثم أوقعتم الطلاق عليهن من قبل الدخول بهن، فلا عدّة لكم عليهن بأيام تستوفون

صفحة رقم 49

عددها، ولكن قدموا لهن بعد الطلاق تطييبا لخاطرهن متعة وهي كسوة تليق بكم وبهن بحسب الزمان والمكان، وطلقوهن طلاقا لا ضرر فيه إذ ليس لكم عليهن عدة. والجمال في التسريح: ألا يطالبها بما آتاها.
وتخصيص المؤمنات بالذكر في الآية إرشاد إلى أن المؤمن ينبغي أن ينكح المؤمنة، فإنها أشد تحصينا لدينه.
وقوله: فَمَتِّعُوهُنَّ قيل بأنه واجب مختص بالمفوّضة التي لم يسم لها مهر إذا طلقت قبل الدخول، وقيل: بأنه عام يشمل المفوضة وغيرها، والأمر إما أمر وجوب أو أمر ندب على حسب اختلاف العلماء، فمنهم من قال للوجوب، فيجب مع نصف المهر المتعة أيضا، ومنهم من قال للاستحباب، فيستحب أن يمتّعها مع الصداق بشيء.
فقه الحياة أو الأحكام:
تضمنت الآيات الأحكام التالية:
أولا- وصف النبي صلّى الله عليه وسلّم بسبع صفات أو أسماء، فهو الشاهد على أمته بالتبليغ إليهم، وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم، وهو المبشر للمؤمنين برحمة الله وبالجنة، وهو المنذر للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد، وهو الداعي إلى الله بتبليغ التوحيد والأخذ به ومكافحة الكفرة، وهو نور كالسراج الوضاء بشرعه الذي أرسله الله به، وهو الذي بشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى، وهو ذو شرع مستقل مطالب بألا يطيع الكافرين فيما يشيرون عليه من أنصاف الحلول والمداهنة في الدين والممالأة، لكنه مأمور أيضا أن يدع أذاهم مجازاة على إذايتهم إياه، فلا يعاقبهم، وإنما يصفح عن زللهم، معتمدا على الله وحده بنصر دينه وحفظه وتأييده وعصمته من الناس.

صفحة رقم 50

روى ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس قال: لما نزلت: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً، وَداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّا ومعاذا فقال: «انطلقا، فبشّرا ولا تنفرا، ويسّرا ولا تعسّرا، فإنه قد نزل علي الليلة آية: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً- بالجنة- وَنَذِيراً- من النار- وَداعِياً إِلَى اللَّهِ- شهادة أن لا إله إلا الله- بِإِذْنِهِ- بأمره- وَسِراجاً مُنِيراً بالقرآن».
ثانيا- قال القرطبي «١» : هذه الآية فيها تأنيس للنبي صلّى الله عليه وسلّم وللمؤمنين، وتكريم لجميعهم. وهذه الآية تضمنت من أسمائه صلّى الله عليه وسلّم ستة أسماء، ولنبينا صلّى الله عليه وسلّم أسماء كثيرة وسمات جليلة، ورد ذكرها في الكتاب والسنة والكتب المتقدمة، وقد سماه الله في كتابه محمدا وأحمد.
وقال صلّى الله عليه وسلّم فيما روى عنه الثقات العدول عند الطبراني عن جابر: «لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب».
وفي صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم: وقد سماه الله رؤفا رحيما.
وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسمّي لنا نفسه أسماء، فيقول: «أنا محمد وأحمد، والمقفّي (أي أنه آخر الأنبياء)، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة».
وذكر القاضي ابن العربي في أحكامه (٣/ ١٥٣٤) بمناسبة هذه الآية سبعا وستين اسما للنبي صلّى الله عليه وسلّم هي:
الرسول، المرسل، النبي، الأمي، الشهيد، المصدّق، النور، المسلم، البشير، المبشّر، النذير، المنذر، المبين، الأمين «٢»، العبد، الداعي، السراج،

(١) تفسير القرطبي: ١٤/ ٢٠٠
(٢) مكرر مع ما بعده «أمين» ويكون النبيء والنبي اسمين.

صفحة رقم 51

المنير، الإمام، الذّكر، المذكّر، الهادي، المهاجر، العامل، المبارك، الرحمة، الآمر، الناهي، الطيب، الكريم، المحلّل، المحرّم، الواضع، الرافع، المخبر، خاتم النبيين، ثاني اثنين، منصور، أذن خير، مصطفى، أمين، مأمون، قاسم، نقيب، مزمّل، مدثّر، العليّ، الحكيم، المؤمن، المصدّق «١»، الرؤوف، الرحيم، الصاحب، الشفيع، المشفّع، المتوكل، محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، المقفي، العاقب، نبي التوبة، نبي الرحمة، نبي الملحمة، عبد الله، نبي الحرمين. ذكر ذلك أهل ما وراء النهر.
فالرسول: الذي تتابع خبره عن الله، وهو المرسل من ربّه، والمرسل غيره لتبليغ الشرائع إلى الناس مشافهة، والنبيء مهموز من النبأ وهو الخبر، وغير مهموز من النّبوة: وهو المرتفع من الأرض، فهو مخبر عن الله، رفيع القدر عنده، والأمي: الذي لا يقرأ ولا يكتب، والشهيد لشهادته على الخلق في الدنيا والآخرة، والمصدّق بجميع الأنبياء قبله، وصدّق ربه بقوله، وصدق قوله بفعله، والمنور الذي نور الله به الأفئدة بالإيمان والعلم، وبدد ظلمات الكفر والجهل، والمسلم خير المسلمين وأولهم، والبشير: الذي أخبر الخلق بثوابهم إن أطاعوا وبعقابهم إن عصوا، والنذير والمنذر: المخبر عما يخاف ويحذر، والمبين:
الذي أبان عن ربه الوحي والدين وأظهر الآيات والمعجزات، والأمين: الذي حفظ ما أوحي إليه وما وظف به، والعبد: الذي ذل لله خلقا وعبادة، والداعي الخلق إلى الحق وترك الضلال، والسراج: النور الذي يبصر به الخلق الرشد، والمنير: المنور، والإمام: المقتدى به المرجوع إلى قوله وفعله، والذّكر:
الشريف في نفسه، المشرّف غيره، والمذكّر: الذي يخلق الله على يديه الذّكر، أي تذكر الله، والهادي: الذي أبان النجدين، أي طريقي الخير والشر، والمهاجر: لأنه هجر ما نهى الله عنه، وهجر أهله ووطنه، والعامل: لأنه قام

(١) مكرر مع ما قبله، ويكون المرسل والمرسل اسمين.

صفحة رقم 52

بطاعة ربه، ووافق فعله قوله واعتقاده، والمبارك: الذي جعل الله في حاله زيادة الثواب، وفي حال أصحابه فضائل الأعمال، وفي أمته زيادة العدد على جميع الأمم، والرحمة: الذي رحم الله به العالمين في الدنيا من العذاب الشامل، وفي الآخرة بتعجيل الحساب، والآمر والناهي: المبلّغ الأمر والنهي، والطيب:
فلا أطيب منه، لسلامته عن خبث القلب وخبث القول وخبث الفعل.
والكريم: الجواد على التمام والكمال، والمحلّل والمحرّم: مبيّن الحلال والحرام، والواضع والرافع: الذي وضع الله به قوما ورفع آخرين، والمخبر: النبيء، وخاتم النبيين: آخرهم، وثاني اثنين: أحد اثنين والآخر أبو بكر في غار جبل ثور، والمنصور: المعان من قبل الله بالعزة والظهور على الأعداء، وأذن خير: لا يعي من الأصوات إلا خيرا ولا يسمع إلا الأحسن، والمصطفى: المخبر عنه بأنه صفوة الخلق، والأمين كما تقدم: المؤتمن على المعاني، والمأمون: الذي لا يخاف من جهته شرّ، وقاسم: يقسم الزكوات والأخماس وسائر الأموال بين الناس، ونقيب: يتولى الأمور، ويحفظ الأخبار، وقد وصف نفسه للأنصار بذلك فقال: أنا نقيبكم، والمزمّل: المتلفف بثيابه، والمدثر: المتغشّي بثيابه، والعلي:
الرفيع القدر والمكان، الشريف الشأن، والحكيم: العامل بما علم، والمؤمن:
المصدّق لربه اعتقادا وفعلا، والرؤوف الرحيم: لما أعطاه الله من الشفقة على الناس، والصاحب: الذي كان مع أتباعه حسن المعاملة، عظيم الوفاء، والشفيع المشفّع: الراغب إلى الله في أمر الخلق بتعجيل الحساب، وإسقاط العذاب وتخفيفه، والمتوكل: الملقي مقاليد الأمور إلى الله علما وعملا، والمقفّي: العابد، ونبي التوبة: لأنه تاب الله على أمته بالقول والاعتقاد، دون تكليف بقتل أو إصر، ونبي الرحمة: المشفق على الناس، ونبي الملحمة: المبعوث بحرب الأعداء والنصر عليهم.
ثالثا- يرى مجاهد أن الأمر بالعفو والصفح عن الكافرين في قوله تعالى:
وَدَعْ أَذاهُمْ منسوخ بآية السيف.

صفحة رقم 53

رابعا- في آية إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ.. أحكام كثيرة منها:
١- المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك، فإن دخل بها فعليها العدّة إجماعا.
والمشهور عند الفقهاء أن العدّة ليست خالص حق العبد، وإنما يتعلق بها حق الله وحق العبد معا لأن منع الفساد باختلاط الأنساب من حق الشارع أيضا، ولا تسقط العدة إذا أسقطها المطلّق لأن الشرع أثبتها. والعدة شرعا:
المدة التي تنتظر فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل، أو للتعبد، أو للتفجع على زوج مات.
٢- إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اتفق العلماء على أن المراد بالنكاح هنا العقد، ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد. والنكاح في الأصل حقيقة في الوطء، لكن من أدب القرآن الكناية عن الوطء أو الجماع بلفظ: الملامسة والمماسّة والقربان والتغشّي والإتيان. وسمي العقد نكاحا من حيث إنه طريق إليه، كتسمية الخمر إثما لأنه سبب في اقتراف الإثم.
٣- إباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها، وهذه الآية مخصّصة لقوله تعالى:
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة ٢/ ٢٢٨] ولقوله تعالى:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق ٦٥/ ٤].
٤- قوله تعالى: الْمُؤْمِناتِ خرج مخرج الغالب من حال المؤمنين أنهم لا يتزوجون إلا بمؤمنات، ولكن لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في إباحة الزواج بالاتفاق.
٥- استدل جمهور العلماء منهم الشافعي أحمد بقوله تعالى:

صفحة رقم 54

إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ بمهلة ثُمَّ على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، ولا طلاق قبل النكاح، فمن طلق المرأة قبل نكاحها وإن عيّنها، فلا يلزمه، فمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، لا يعد طلاقا، فإذا تزوج لم تطلق زوجته حينئذ، سواء خص أو عم، وسواء أنجز أو علّق.
وسئل ابن عباس عن ذلك، فقال: هو ليس بشيء، فقيل له: إن ابن مسعود كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال، لقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا طلّقتم المؤمنات، ثم نكحتموهن) ولكن إنما قال: إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ.
وروى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا طلاق قبل النكاح».
وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك».
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا فرق بين من خص أو عم لأن الطلاق يقع في الملك، فإن عمّ، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، تطلق منه، وهذا تعليق معنوي للطلاق على الملك، ومثله التعليق اللفظي: «إن تزوجت فلانة فهي طالق» «١». أما تنجيز الطلاق على الأجنبية فلا يقع لأن الطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.
وقال مالك رحمه الله: إن عم لم يقع لأنه ضيق على نفسه أنواع الزواج،

(١) أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٣٦٤

صفحة رقم 55

والأمر إذا ضاق اتسع وإن عين امرأة بذاتها أو بقبيلة أو ببلد معين، يلزم ويقع.
٦- هل الخلوة قبل الدخول بمثابة الجماع؟
يرى الشافعي وأحمد أن الخلوة ليست كالجماع لأن ظاهر التقييد بعدم المس في قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ دليل على الفرق بين الخلوة والجماع والمس كناية عن الجماع، كما بينا، والخلوة لا توجب ما يوجبه الجماع من العدة بعد الطلاق.
ويرى الحنفية والمالكية أن الخلوة الصحيحة كالجماع توجب العدة لما رواه الدارقطني والجصاص الرازي في أحكام القرآن: «من كشف خمار امرأة، ونظر إليها، وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل».
وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور، وأغلق الباب، فلها الصداق كاملا، وعليها العدة، دخل بها أو لم يدخل.
والعدة عند الحنفية واجبة بعد الخلوة قضاء وديانة، فلا يحل للمرأة أن تتزوج بزوج آخر قبل أن تعتد، ما دامت الخلوة بالأول كانت صحيحة، ولو من غير وقاع. ومنهم من يقول: إنه يحل لها ذلك متى كان الزوج لم يواقعها، أما في القضاء فلا اعتبار إلا بالظاهر.
٧- استدلّ داود الظاهري بظاهر الآية على أنه لا عدّة على المرأة المدخول بها المطلقة الرجعية أو البائنة بينونة صغرى إذا راجعها زوجها أو عقد عليها قبل انقضاء عدتها، ثم طلقها قبل أن يمسها لأنها مطلقة قبل الدخول بها، فليس عليها عدة جديدة للطلاق الثاني لأنه طلاق قبل الدخول، وليس عليها أيضا

صفحة رقم 56

أن تكمل العدة الأولى لأن الطلاق الثاني قد أبطل الطلاق الأول، ثم يكون لها نصف الصداق في صورة البينونة.
وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه: يجب على المرأة في الحالتين أن تبني على عدة الطلاق الأول، ولا تستأنف عدة جديدة إذ الطلاق الثاني لا عدة له، ولكن لا يبطل ما وجب بالطلاق الأول، فإنه طلاق بعد دخول، يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب الاعتداد، وعلى الزوج نصف الصداق في صورة البينونة، كما قال الظاهرية.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي: يجب على المرأة أن تستأنف عدة جديدة في الحالتين لأنه وإن لم يحصل دخول، فإن المرأة كان مدخولا بها من قبل، وعلى الرجل في صورة البينونة مهر كامل بسبب كون المرأة مدخولا بها.
وفرق المالكية بين الطلاق الرجعي والبائن، فأوجبوا على الرجعية أن تستأنف عدة كاملة إذ إنها في حكم الموطوءة بعد المراجعة، ولم يوجبوا على البائن عدة لأن النكاح بعد البينونة عقد جديد، فالطلاق بعده يصدق عليه أنه طلاق قبل الدخول، فلا يوجب عدة، لكنه لا يصح أن يهدم ما وجب على المرأة بالطلاق، فعليها أن تكمل العدة الأولى، ولها على المطلّق نصف المهر.
٨- استدل الحسن البصري وأبو العالية بظاهر قوله تعالى: فَمَتِّعُوهُنَّ على إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول، سواء أفرض لها مهر أم لم يفرض، ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة ٢/ ٢٤١].
وهذا مذهب الشافعية أيضا، لكنهم استثنوا المطلقة قبل الدخول التي سمي لها مهر، فإن لها نصف المهر فقط، والمتعة سنة مستحبة، ودليلهم قوله تعالى:

صفحة رقم 57

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ [البقرة ٢/ ٢٣٧] فلم يذكر متعة، قال سعيد بن المسيب: هذه الآية ناسخة لآية الأحزاب: فَمَتِّعُوهُنَّ.
ويرى الحنفية والحنابلة أن المرأة المفوّضة وهي التي لم يفرض لها مهر تجب لها المتعة، وأما غيرها فالمتعة لها سنة، واستدلوا بقوله تعالى: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَمَتِّعُوهُنَّ، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [البقرة ٢/ ٢٣٦].
وجعل المالكية المتعة سنة مستحبة لكل مطلقة لأنهم حملوا الأوامر الواردة في شأن المتعة كلها على الندب والاستحباب لظاهر قوله تعالى: مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.
والخلاصة: أن هناك تعارضا بين آية البقرة وبين آية الأحزاب، وقد دفع بعض العلماء التعارض بجعل آية البقرة مخصصة لآية الأحزاب أو ناسخة لعمومها، ويكون المعنى: فمتعوهن إن لم يكن مفروضا لهن المهر في النكاح، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
ومن العلماء من حمل المتعة في آية الأحزاب على العطاء مطلقا، فيشمل نصف المفروض والمتعة المعروفة في الفقه، إلا أن ذلك الشيء في صورة الفرض مقدر بنصف المفروض بالنص، وفي صورة عدم الفرض غير مقدر، فإن اتفقا على شيء فذاك، وإلا قدرها القاضي باجتهاده على حسب حال الزوجين يسارا وعسرا.
ومنهم من حمل الأمر في آية فَمَتِّعُوهُنَّ على الإذن الشامل للوجوب والندب، مع بقاء المتعة على معناها المعروف، فيكون التمتيع واجبا في صورة

صفحة رقم 58
التفسير المنير
عرض الكتاب
المؤلف
وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي
الناشر
دار الفكر المعاصر - دمشق
سنة النشر
1418
الطبعة
الثانية
عدد الأجزاء
30
التصنيف
التفسير
اللغة
العربية