
وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: يعلم ما فيه مصالحكم وما فيه منافعكم فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شق عليكم.
٢١٧ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ الآية، نزلت في سرية بعثها رسول الله - ﷺ - إلى نخلة، فلما انتهوا إليها وافت خيل المشركين فيها عمرو بن الحضرمي (١) والحكم بن كيسان، فرمى واقد بن عبد الله (٢)، وهو من أصحاب رسول الله - ﷺ - (٣)، عمرو بن الحضرمي فقتله، وظهر المسلمون على المشركين، وأسَرُوا بعضهم، وأهل هلال رجب والمسلمون يقاتلون لا يعلمون بدخوله، فضجت قريش بمكة، وكانوا يستعظمون سفك الدماء في رجب، فأنزل الله تعالى هذه الآية (٤).
(١) هو: عمرو بن العلاء الحضرمي، والحضرمي هو عبد الله بن عباد الصدفي، كان من صناديد كفار قريش، كان في عير تجارة قريش، قتله واقد بن عبد الله التميمي من سرية عبد الله بن جحش. انظر"البداية والنهاية" ٥/ ٣٧ - ٣٩.
(٢) هو: واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين التميمي الحنظلي اليربوعي، صحابي أسلم قبل دخول الرسول دار الأرقم، بعثه رسول الله - ﷺ - في سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة لمراقبة تحركات المشركين والإتيان بأخبارهم، فكان أول من قاتل من المسلمين، شهد بدرًا والمشاهد كلها توفي في أول خلافة عمر - رضي الله عنه -. انظر: "معرفة الصحابة" ٥/ ٢٧٢٩، "أسد الغابة" ٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٣) من قوله: عمرو بن الحضرمي.. ساقط من (أ) ولا (م).
(٤) ينظر في سبب النزول: "تفسير الطبري" ٢/ ٣٤٧ - ٣٤٨، "سيرة ابن هشام" ٢/ ٣٤٠، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٣/ ١٧، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٧٥٣ - ٧٦٠، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٦٩، قال ابن حجر في "تعليق التعليق" ١/ ٧٦: وهو مرسل جيد، قوي الإسناد، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالسماع.

فقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ يعني: أهل الشرك يسألون عن ذلك على جهة العَيْب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام.
وقوله تعالى ﴿قِتَالٍ فِيهِ﴾ هو خَفْضٌ على البدل من الشهر، وهذا من باب بدل الشيءِ من الشيءِ، والمعنى مشتمل عليه، ويسمى: بدلَ الاشتمال، وهو إبدال المصادر من الأسماء، كقولك: أعجبني زيدٌ عِلْمُه، وعجبت من عمروٍ أمرِه، ونفعنى زيدٌ كلامُه، ومثله قوله: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (٤) النَّارِ﴾ [البروج: ٤ - ٥]، وقول الأعشى:
لَقَدْ كان في حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتُه | تُقَضِّى لُبَانَاتٍ وَيسْأَم سَائِم (١) |
ومعنى الاشتمال في الآية: أن سؤالهم اشتمل على الشهر وعلى القتال، وسؤالهم (٣) عن الشهر إنما كان لأجل القتال.
وقيل: الخفضُ في ﴿قِتَالٍ﴾ على معنى تكرير (عن)، تقديرُه: وعن قتال فيه، وكذلك هو في قراءة ابن مسعود والربيع (٤)، وقيل: إنه على
قوله: ثواءٍ: الثواء: الإقامة، بالجر، قال ثعلب: وأبو عبيدة يخفضه، والنصب أجود، ومن روى تقضى لبنات فإنه ينبغي أن يرفع ثواء. ينظر: "شرح الديوان"، "مجاز القرآن"، "المعجم المفصل" ٧/ ١١٧.
(٢) ينظر في بدل الاشتمال: "الكتاب" لسيبويه ١/ ١٥٠ - ١٥٨، "المقتضب" ١/ ٢٧، ٤/ ٢٩٦.
(٣) في (م): (ومعنى سؤالهم).
(٤) وبها قرأ ابن عباس والأعمى أيضا، ينظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٤١، "المصاحف" لابن أبي داود ٥٨، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٧٦٧، "البحر المحيط" ٢/ ١٤٥.

التقديم والتأخير، تقديره: يسألونك عن قتالٍ في الشَّهْرِ الحرامِ، وتم الكلام عند قوله: (قتال فيه كبير) (١).
ثم ابتدأ فقال: ﴿وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، وهو رفع على الابتداء، وما بعده من قوله: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ﴾ مرتفع بالعطف على الابتداء (٢) وخبره قوله تعالى: ﴿أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ هذا قول الزجاج (٣)، وهو الصحيح (٤)، وذكر الفراء في ارتفاع الصَّدِّ وجهين آخرين (٥)، غُلِّطَ فيهما:
أحدهما: أنه عطف على قوله: ﴿كَبِيرٌ﴾ يريد: قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، يعني: أن القتالَ قد جَمَع أنه كبير وأنه صَدٌّ وأنه كُفْرٌ، وهذا القول يؤدي إلى (٦) أن يكون القتال في الشهر الحرام كفرًا
(٢) من قوله: (وما بعده من..) ساقطة من (ي).
(٣) ذكره الزجاج في "تفسيره" ١/ ٢٩٠.
(٤) ينظر في إعراب الآية: المصادر السابقة.
(٥) "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٤١.
(٦) ساقطة من (ش).

بالله، وهو خطأ بإجماع من الأمة.
والوجه الآخر: أن يجعل الصد مرتفعًا بالابتداء، وخبره محذوف لدلالة ﴿كَبِيرٌ﴾ المتقدم عليه، كأنه قال: والصد كبير، كقولك: زيد منطلق وعمرو، فيصير التقدير: قل قتال فيه كبير، وكبيرٌ الصد عن سبيل الله والكفر به، وينتقض هذا عليه بقوله: ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ لأنه يستأنف على ما ذكر من التقدير قوله: ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرِ﴾ (١) وإخراج أهله منه لا يكون أكبر عند الله من الكفر به، ومن قال: إنه أكبر فهو غالط بالإجماع (٢).
ومعنى الصد: الحَبْس، يقال: صَدَّ عن الشيء صُدُودًا، إذا صَدَف عنه، وصَدَّ غَيرَه يَصُدّ صَدًّا (٣)، ويعني بهذا الصد: أن المشركين منعوا رسول الله - ﷺ - وأصحابه عن البيت عام الحديبية (٤).
وقوله تعالى: ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾ أي: بالله ﴿وَالْمَسْجِدِ﴾ يُخْفَضُ بالعطف على ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ تقديره: وصدٌّ عن سبيلِ الله وعن المسجدِ الحرام؛ لأن المشركين صدوا المسلمين عنه؛ كما قال الله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
(٢) ينظر في مناقشة الفراء: "مشكل إعراب القرآن" لمكي ١/ ١٢٨.
(٣) ينظر في الصد "تهذيب اللغة" ٢/ ١٩٨٤، ١٩٨٥، "المفردات" ص ٢٧٩، "اللسان" ٤/ ٢٤٠٩ "صد".
(٤) ذكر الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ٧٦٧ مثل قول الواحدي، دون قوله: عام الحديبية، وفيه إشكال؛ لأن الآية نزلت قبل ذلك، والظاهر أن المراد بالصد عن سبيل الله: الصد عن دين الله. ينظر: "المحرر الوجيز" ٢/ ٢٢١، "تفسير القرطبي" ٣/ ٤٦، وقد حاول الرازي الإجابة عن هذا بأن المراد أنه معلوم لله قبل وقوعه، والأولى ما ذكرنا.

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الحج: ٢٥].
وقال الفراء: المسجد الحرام مخفوض بقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ وعن المسجد (١)، وأُنكر (٢) عليه هذا، بأنهم لم يُسْأَلوا عن المسجد، وإنما السؤال عن القتال في الشهر الحرام (٣)، وله أن يقول: إن القوم لما استعظموا القتال في الشهر الحرام وكان القتال عند المسجد الحرام فجرى مجراه في الاستعظام (جمعوهما) (٤) في السؤال، وإن كان القتال إنما وقع في الشهر الحرام خاصة، كأنهم قالوا: هل استحللت الشهر الحرام وَالْمَسْجِد الحَرَام؟ (٥)، ولا يجوز حمله على الهاء في (٦) (وكفر به)؛ لأنه لا يعطف على المضمر المجرور إلا بإعادة الجار، ولأنه ليس المعنى: على كفر بالله والمسجد.
وقيل: إنه خفض بواو القسم وليس بشيء (٧).
وقوله تعالى: ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ﴾ أي: أهل المسجد منه ﴿أَكْبَرُ﴾ أعظم وزرًا وعقوبة ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٨). ﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ أي: الشرك والكفر {أَكْبَرُ
(٢) في (ش): (فأنكر).
(٣) ينظر في مناقشة قول الفراء: "مشكل إعراب القرآن" ١/ ١٢٨، "المحرر الوجيز" ٢/ ٢٢١، "التفسير الكبير" ٦/ ٣٤، "التبيان" ص ١٣٣.
(٤) في (أ) (ي): (مجوعهما) وفي (م): (فجمعوهما).
(٥) ليست في (ي).
(٦) في (ي) (الباقى) وفي (م) (الثاني) وفي (ش) (الباقى).
(٧) ينظر في إعراب الآية: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣٠٨، "مشكل إعراب القرآن" ١/ ١٢٨، "التبيان" ص ١٣٣، "البحر المحيط" ٢/ ١٤٦.
(٨) ينظر: "تفسيرالثعلبي" ٢/ ٧٦٨.

مِنَ الْقَتْلِ}، يعني: قتل ابن الحضرمي (١)، فلما نزلت هذه الآية كتب عبد الله أبن جحش (٢)، صاحب هذه السرية، إلى مؤمني مكة: إذا عيركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام، فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله - ﷺ - من مكة ومَنْع المؤمنين عن البيت (٣).
وأما حكم القتال في الشهر الحرام اليوم، فالعلماء فيه مختلفون: قال ابن جريج (٤): حلف لي عطاء بالله: ما يحل للناس أن يغزوا في الحَرَم (٥) ولا في الشهر الحرام إلا أن يُقاتَلوا.
وروى أبو الزبير عن جابر (٦)، قال: لم يكن رسول الله - ﷺ - يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغْزى (٧)، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. وسئل سعيد بن المسيب (٨): هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ قال: نعم، وقال ذلك سليمان بن يسار (٩)، وهذا مذهب قتادة (١٠)
(٢) هو: عبد الله بن جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة، أبو محمد الأسدي، أمه أميمة بنت عبد المطلب، أسلم قبل دخول الرسول - ﷺ - دار الأرقم وهاجر الهجرتين، كان أول أمير أمره الرسول - ﷺ -، شهد بدرا وقتل في أحد شهيدًا سنة ٣هـ. انظر "أسد الغابة" ٣/ ١٩٤ - ١٩٥، "الأعلام" ٤/ ٧٦.
(٣) ذكر ذلك الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ٧٦٨، البغوي في "تفسيره" ١/ ٢٤٨.
(٤) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٥٣.
(٥) في (ش) (بالحرم).
(٦) المصدر السابق.
(٧) في (ي) (يغروا).
(٨) ذكره في "زاد المسير" عنه ١/ ٢٣٧، والرازي في "تفسيره" ٢/ ٢٣.
(٩) ذكره في "زاد المسير" عنه ١/ ٢٣٧.
(١٠) لم أجده عنه.

وغيره من العلماء، يرون القتال في الشهر الحرام، قال أبو عبيد: والناس اليوم بالثغور جميعًا على هذا القول، يرون الغزو مباحًا في الشهور كلها حلالها وحرامها ولم أر أحدًا من علماء الشام والعراق ينكره عليهم، وكذلك حب قول أهل الحجاز، والحجة في إباحته قوله جل ثناؤه: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، هذه الآية عندهم ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ﴾ يعني: مشركي مكة، وهو فعل لا مصدر له، يقال: ما يزال يفعل كذا، ولا (١) يزال، ولا يقال منه فاعل ولا مفعول، ومثله من الأفعال كثير، نحو: (عسى)، ليس له مصدر ولا مضارع، وكذلك ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، وهَلُمّ وهَاكَ وهَاتِ وتَعَالَوا.
ومعنى (لا يزالون) أي: يدومون، وكأن هذا مأخوذ من قولهم: زال عن الشيء، أي: تركه، فقولك: ما زال يفعل كذا، أي: لم يتركْه، وقلّ ما يتكلم به إلا بحرف نفي لأنه يبطل المعنى، وذلك أنك إذا قلت: زال زيد، فإنما أثبت زوال القيام، فإذا أدخلت حرف النفي نفيت الزوال، وبينت معنى الدوام، ومثله: (ما برح) بهذا التقدير سواء (٢).
وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ أظهر التضعيف مع الجزم؛ لسكون الحرف الثاني، وهو أكثر في اللغة من الإدغام (٣).
(٢) ينظر في زال وأحكامها: "المقتضب" للمبرد ٣/ ٩٦ - ١٨٩، ٤/ ١١٩ - ١٢٠، "تهذيب اللغة" ٢/ ١٥٧٧، "المفردات" ٢١٦، "اللسان" ٣/ ١٩٠١"زول".
(٣) "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٢٩٠، "التبيان" ص ١٣٣.

وقوله تعالى: ﴿فَيَمُتْ﴾ جزم بالعطف على ﴿يَرْتَدِدْ﴾ (١) (٢) وجوابهما (٣): قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ أي: بطلت، يقال: حَبِطَ عملُ الرجلِ يَحْبَطُ حَبَطًا وحُبُوطًا، وأَحْبَطَه اللهُ إِحْبَاطًا (٤)، وأصله: من الحَبَط، وهو فساد يلحق الماشية في بطونها لأكل الكلأ حتى تَنْتَفِخَ أجوافها، ومنه الحديث "وإن مما (٥) ينبت الربيعُ ما يقل حَبَطًا" (٦). وسمي بطلان الأعمال بهذا لأنه كفساد الشيء لمصيره إلى ما لا ينتفع به (٧)، والحكم في هذا أن المسلم إذا ارتد -أعاذنا الله من ذلك- فأعماله وطاعاته موقوفة، فإن عاود
(٢) "تفسير الثعلبي" ٢/ ٧٦٨، "التبيان" ص ١٣٣.
(٣) في (ش) (وجوابها).
(٤) ونقل في "تهذيب اللغة" ١/ ٧٢٦ "حبط" عن ابن السكيت، يقال: حَبَط عملُه يحبُط حبْطا وحُبوطا، بسكون الباء، وحبِط بطنُه إذا انتفخ يحبَط حبَطا فهو حبِط، ورأيت بخط الأقرع في كتاب ابن هانىء: حبَط عملُه يحبُط حبوطا وحبْطا، وهو أصح، ثم قال في ١/ ٧٢٨: قلت: ولا أرى حبْط العمل وبطلانه مأخوذا إلا من حبَط البطن؛ لأن صاحب الحبَط يهلِك، وكذلك عمل المنافق والمشرك يحبط، غير أنهم سكنوا الباء من قولهم: حبط بطنُه يحبَط حبْطا، كذلك أثبت لنا عن ابن السكيت وغيره.
(٥) في (ي): (ما).
(٦) أخرجه البخاري (٦٤٢٧) كتاب: الرقاق، باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ومسلم (١٠٥٢) كتاب الزكاة، باب: تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. قال الأزهري في "تهذيب اللغة" ١/ ٧٢٧: هو مثل الحريص المفرط في الجمع والمنع، وذلك أن الربيع يُنْبِتُ أحرار العشب التي تَحْلَوْليها الماشية فتستكثر منها حتى تنتفخ بطونها وتهلِك، وكذلك الذي يجمع الدنيا، ويحرص عليها ويشحّ على ما جمع حتى يمنع ذا الحق حقه منها.
(٧) ينظر في حبط: "تهذيب اللغة" ١/ ٧٢٦، "المفردات" ص ١١٣ - ١١٤، "عمدة الحفاظ" ١/ ٤٢٣ - ٤٢٥، "لسان العرب" ٢/ ٧٥٥.