ومنه أيضاً اختلافهم حول معنى "القرء " فى قوله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) (١) هل المراد به الحيض أو الطهر، إذ هو مشترك لفظى بينهما.
وهذان المثالان سوف يأتيان معنا فيما هو آت فى هذا البحث إن شاء الله.
وأما السبب الخامس:
وهو احتمال العموم الخصوص، فمثاله: اختلافهم حول المراد بالناس فى قوله تعالى: ((أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله)) (٢) فقيل المراد بالناس هنا محمد - ﷺ - فقد حسدوه - أى اليهود - لأن الله تعالى أعطاه النبوة. وعليه فاللفظ هنا خاص.
وقيل المراد بالناس هنا العرب وقد حسدهم اليهود لأن الرسول - ﷺ - هو النبى الخاتم كان منهم، وعلى ذلك فاللفظ عام.
وأما السبب السادس:
وهو احتمال الإطلاق والتقييد فمثاله: قوله تعالى فى كفارة الظهار: ((فتحرير رقبة)) (٣)، وفى كفارة اليمين: ((أو تحرير رقبة)) (٤) حيث أطلق الرقبة فى الموضعين ولم يقيدهما بوصف.
وفى كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بوصف الإيمان هكذا: ((فتحرير رقبة مؤمنة)) (٥)
فقيل: يحمل المطلق على المقيد فيتحصل لزوم أن تكون الرقبة مؤمنة فى الجميع وهو رأى الجمهور.
وقيل: لا يلزم ذلك فيما أطلق.
ومنه أيضاً قوله تعالى: ((فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)) (٦)، فهذه الآية أطلقت صيام الأيام الثلاثة ولم تقيدهن بتتابع ولا تفريق.
وجاءت قراءة شاذة لابن مسعود مقيدة بالتتابع هكذا: ((فصيام ثلاثة أيام متتابعات))
فاختلفوا: هل تصلح هذه القراءة للتقييد أم لا؟ فذهب أبو حنيفة والثورى إلى الأول، وذهب الشافعى إلى الثانى، وسيأتى الكلام عن ذلك فى محله إن شاء الله تعالى.
وأما السبب السابع:
(٢) سورة النساء: ٥٤.
(٣) سورة المجادلة : ٣١
(٤) سورة المائدة : ٨٩.
(٥) سورة النساء: ٩٢.
(٦) سورة المائدة: ٨٩.