آيات من القرآن الكريم

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

صفات المؤمنين الكمّل أهل الجنة
[سورة الشورى (٤٢) : الآيات ٣٧ الى ٤٣]
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩) وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (٤٢) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)
الإعراب:
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ.. الَّذِينَ معطوف مجرور على «الذين» في قوله تعالى:
خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وكذلك أيضا قوله تعالى وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ في موضع جرّ أيضا بالعطف عليه.
هُمْ يَغْفِرُونَ هُمْ: إما تأكيد لضمير غَضِبُوا ويَغْفِرُونَ: جواب إذا، وإما مبتدأ، خبره: يَغْفِرُونَ والتقدير: فهم يغفرون، فحذف الفاء في جواب الشرط.
وكذلك قوله تعالى: هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ لَمَنْ: اسم موصول مبتدأ، وإِنَّ ذلِكَ في حكم المبتدأ الثاني، والعائد محذوف تقديره: إن ذلك الصبر منه، وحذف للعلم به، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره: في موضع رفع، لأنه خبر المبتدأ الأول.

صفحة رقم 78

البلاغة:
كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ عطف البعض على الكل.
وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها من قبيل المشاكلة، سمي جزاء السيئة سيئة للتشابه بينهما في الصورة.
المفردات اللغوية:
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ معطوف مع ما بعده على لِلَّذِينَ آمَنُوا. كَبائِرَ الْإِثْمِ ما رتب عليه وعيد شديد، كشهادة الزور وعقوق الوالدين، أو كل ما يوجب حدا، كالقتل العمد والقذف والسرقة والزنى ونحوها وَالْفَواحِشَ ما فحش وعظم قبحه كالزنى والقتل ونحوهما، جمع فاحشة، وهو من عطف البعض على الكل يَغْفِرُونَ يعفون ويتجاوزون.
وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ أجابوا إلى ما دعاهم إليه ربهم من التوحيد والعبادة، وأداء الفرائض وترك النواهي وَأَقامُوا الصَّلاةَ داوموا على إقامتها وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ الشورى:
مصدر كالفتيا بمعنى التشاور، أي أمرهم ذو شورى، يتشاورون، ولا ينفردون برأي حتى يتشاوروا وذلك من فرط تيقظهم في الأمور، وإحكام الخطط، والظفر بالمطلوب، والشورى: تبادل الآراء لمعرفة الصواب منها وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ أعطيناهم يُنْفِقُونَ في طاعة الله.
الْبَغْيُ الظلم يَنْتَصِرُونَ ينتقمون ممن ظلمهم، وصفهم بالشجاعة بعد وصفهم بأكمل الفضائل، لأن الحلم على العاجز محمود، وعلى الظالم مذموم، منعا من الإغراء على البغي وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ هي الفعلة التي تسيء مرتكبها وهي الفعل القبيح سَيِّئَةٌ مِثْلُها سميت الثانية (وهي الجزاء) سيئة لمشابهتها للأولى (الجريمة) في الصورة. وهذه المماثلة في العقوبة ظاهرة في الجراحات، فإنما يقتص فيها بمثلها. عَفا عن ظالمة وَأَصْلَحَ بالود ما بينه وبينه من عداوة فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ أي فثوابه على الله حتما، وهذا وعد يدل على عظم الموعود إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ البادئين بالظلم، فيعاقبهم.
وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ قابل الظالم بمثل فعله بعد أن ظلمه ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ مؤاخذة أو عتاب ومعاقبة يَظْلِمُونَ النَّاسَ يبتدءونهم بالإضرار أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ مؤلم على ظلمهم وبغيهم وَلَمَنْ صَبَرَ على الأذى. فلم ينتصر وَغَفَرَ تجاوز إِنَّ ذلِكَ الصبر والتجاوز لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ معزومات الأمور، بمعنى المطلوبات شرعا أو المشكورة المندوب إليها.

صفحة رقم 79

سبب النزول:
نزول الآية (٣٧) :
وَإِذا ما غَضِبُوا.. قيل: نزلت في عمر حين شتم بمكة، وقيل: في أبي بكر حين لامه الناس على إنفاق ماله، وحين شتم فحلم.
نزول الآية (٣٨) :
وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا..: نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الإيمان، فاستجابوا وأقاموا الصلاة.
نزول الآيات (٤١- ٤٣) :
ذكر الكلبي والفراء أنها نزلت أيضا في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد شتمه بعض الأنصار، فرد عليه، ثم أمسك.
المناسبة:
بعد بيان دلائل التوحيد والقدرة الإلهية، والتنفير من الدنيا، رغّب تعالى في الآخرة، فإنها خير وأبقى، ثم بيّن أن الخيرية تحصل لمن اتصف بصفات معينة، ذكر أولا منها صفتين وهما الإيمان بالله والتوكل عليه، وتابع هنا إيراد الصفات الأخرى للمؤمنين وهي: اجتناب كبائر الذنوب والفواحش، وإطاعة الله تعالى وترك نواهيه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والتشاور في الأمور العامة والخاصة، والشجاعة والبأس لاسترداد الحقوق المغتصبة.
التفسير والبيان:
وصف الله تعالى أهل الجنة بالإيمان بالله والتوكل عليه، وبالصفات التالية:

صفحة رقم 80

١- اجتناب الكبائر: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ أي الذين يجتنبون الوقوع في كبائر الذنوب التي أوعد الله عليها وعيدا شديدا، كالشرك والقتل العمد وعقوق الوالدين، والفواحش وهي كل ما استقبحه الشرع والعقل والطبع السليم من قول أو فعل، كالغيبة والكذب، والزنى، والسرقة والحرابة (الإفساد في الأرض).
٢- العفو عند المقدرة: وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ أي يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهم، ويكظمون الغيظ، ويحلمون عن ظلمهم، لأن سجيتهم العفو والصفح وليس الانتقام من الناس. وهذا من محاسن الأخلاق يشفقون على ظالمهم، ويصفحون عمن جهل عليهم، يطلبون بذلك ثواب الله وعفوه.
جاء في الحديث الصحيح: «ما انتقم النبي صلّى الله عليه وسلّم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله».
٣- تمام الانقياد والطاعة لله تعالى: وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ أي والذين أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه، من توحيده والتبرؤ من الشرك، وأطاعوا الرسل فيما أمر الله به وزجر عنه.
٤- إقام الصلاة: وَأَقامُوا الصَّلاةَ أي أدوا الصلاة المفروضة كاملة بإتمام أركانها وشروطها وخشوعها في مواقيتها المفروضة، وخصت الصلاة هنا بالذكر مع أمهات الفضائل، لأنها أعظم العبادات لله عز وجل، فهي معراج الوصول إلى الله، أو صلة بين العبد وربه.
٥- الأخذ بنظام الشورى: وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ أي يتشاورون فيما بينهم في الأمور الخاصة والعامة، ولا ينفردون برأي في كل أمر من القضايا العامّة، كتولي الحكم (أو الخلافة) وشؤون تدبير الدولة والتخطيط لمصالحها، وإعلان الحرب، وتولية الولاة والحكام والقضاة وغيرهم. وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم أكثر

صفحة رقم 81

الناس مشاورة لأصحابه، وسلك الصحابة طريقه ومنهجه في عظائم الأمور كتولية الخلافة وحروب الردة واستنباط الأحكام الشرعية للقضايا والحوادث المستجدة، وشاور عمر رضي الله عنه الهرمزان حين وفد عليه مسلما «١»، ولما طعن عمر جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فاتفقوا على تقديم عثمان رضي الله عنه للخلافة الثالثة.
وإذا كانت الآية هنا تقرر وصفا ثابتا للمؤمنين، فقد أمر الله تعالى بالشورى في آية أخرى، فقال: وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [آل عمران ٣/ ١٥٩] وقال الحسن البصري رحمه الله: «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم». وقال ابن العربي «٢» : الشورى ألفة للجماعة، ومسبار للعقول، وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم إلا هدوا، وقد قال حكيم:

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم
ولا تجعل الشّورى عليك غضاضة فريش الخوافي قوة للقوادم
٦- الإنفاق: وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ أي وينفقون في سبيل الله وطاعته بعض ما رزقناهم من أموال وخيرات، فالإنفاق من الأغنياء قوة للأمة، وعلاج لضعفها، وسبيل للحفاظ على هيبة الدولة ورفعة شأن أفرادها وعزها، وذلك بالإحسان إلى الأقرب فالأقرب، ثم للمصالح العامة، كإغناء المحاويج، وإعداد القوى الحربية لمجابهة الأعداء.
٧- الشجاعة: وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ أي إذا تعرضوا للظلم والاعتداء انتصروا ممن ظلمهم، لأن الانتصار عند البغي واجب وفضيلة،
(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٦٥٦
(٢) أحكام القرآن ٤/ ١٦٥٦.

صفحة رقم 82

ولأن التذلل لمن بغى يتنافى مع عزة المؤمنين، إذ العجز والاستضعاف يؤدي إلى إغراء العدو على إلحاق صنوف أخرى من العدوان، فالمؤمنون أعزة كرام يحافظون على الحقوق والحرمات والكرامة، وليسوا بالعاجزين والأذلّين، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، فإذا قدروا عفوا.
ولا تعارض بين هذه الآية وبين ما سبقها وهي: وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ فإن كل آية لها مجال وموضع، فالسابقة في موضع، واللاحقة في موضع، وذلك لأن العفو قسمان «١» :
الأول- أن يكون سببا لتسكين الفتنة، وتهدئة النفوس، ورجوع الجاني عن جنايته، وهذا محمود، تحمل عليه آيات العفو، مثل: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى [البقرة ٢/ ٢٣٧]. وهذا مرغب فيه في داخل الأمة الواحدة.
الثاني- أن يكون سببا لتجرؤ الظالم وتماديه في غيه واستضعافه الأمة، وهذا مذموم، تحمل عليه آيات الحث على الانتقام، وهذا واجب في مقاومة العدو الخارجي، وعند اغتصاب الحقوق، ويتوقف على توافر القوة المكافئة أو القدرة المطلوبة في نظام الإسلام بإلزام المؤمن الصمود أمام اثنين من العدو.
والأمثلة الموضحة كثيرة، منها: عفا يوسف عليه السلام عن إخوته وقال كما حكى القرآن: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ [يوسف ١٢/ ٩٢] مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وعفا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن أهل مكة بعد فتحها، وعفا عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية، ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم منّ عليهم مع قدرته على الانتقام:
وعفا عن غورث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه- سيف النبي صلّى الله عليه وسلّم-

(١) تفسير الرازي: ٢٧/ ١٧٧.

صفحة رقم 83

وهو نائم، فاستيقظ صلّى الله عليه وسلّم، وهو في يديه مصلتا، فانتهره، فوقع من يده، وأخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم السيف في يده، ودعا أصحابه، ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل، وعفا عنه. وكذلك عفا صلّى الله عليه وسلّم عن المرأة اليهودية- وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمد بن مسلمة، التي سمّت الذراع يوم خيبر- فأخبره الذراع بذلك، فدعاها فاعترفت، فقال صلّى الله عليه وسلّم: «ما حملك على هذا» ؟ قالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك، فأطلقها صلّى الله عليه وسلّم
، ولكن لما مات منه- من السم- بشر بن البراء رضي الله عنه، قتلها به.
وروي أن زينب أقبلت على عائشة، فشتمتها، فنهاها النبي صلّى الله عليه وسلّم عنها، فلم تنته، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «دونك فانتصري» «١»
وهذه تطبيق لقوله تعالى:
لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ [النساء ٤/ ١٤٨].
أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «المستبّان ما قالا من شيء، فعلى البادي حتى يعتدي المظلوم» ثم قرأ:
وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها.
ثم إن الله تعالى لم يرغب دائما في الانتصار، بل بيّن أنه مشروع فقط، ثم بيّن بعده أن مشروعيته مشروطة برعاية المماثلة، ثم أبان أن العفو أولى بقوله:
فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.
وشرط الله تعالى المماثلة بين الجناية والعقوبة في قوله تعالى:
وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها أي إن عقاب السيئة عقاب مماثل للجرم، وإن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة، فإذا قال المسيء: أخزاك

(١)
أخرجه مسلم، وأخرجه بلفظ آخر النسائي وابن ماجه وابن مردويه عن عائشة، وجاء فيه: «فقال لي: سبّيها، فسببتها حتى جفّ ريقها في فمها».

صفحة رقم 84

الله، يقول: أخزاك الله، من غير أن يعتدي. وسمى جزاء السيئة سيئة، لأنها تسوء من تنزل به.
ونظير الآية قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ [البقرة ٢/ ١٩٤] وقوله سبحانه: وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ [النحل ١٦/ ١٢٦] وقوله عز وجل: وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها [الأنعام ٦/ ١٦٠].
وهكذا فإن جميع العقوبات المدنية والجنائية في الإسلام تجب فيها المماثلة، فالقصاص مثلا من القاتل عمدا أو في الجروح واجب بقوله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ [البقرة ٢/ ١٩٤] وقوله عز وجل: وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ [البقرة ٢/ ١٩٤] وقوله سبحانه: وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ [المائدة ٥/ ٤٥] لكن رغّب تعالى بالعفو في آخر الآية الأخيرة، فقال: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وهنا قال:
فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ أي من عفا عن الظالم المسيء، وأصلح بالود والعفو ما بينه وبين معاديه، فثوابه على الله، يعطيه جزاء أعظم، كما
قال صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا».
ووصف الله المتقين بقوله: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ، وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران ٣/ ١٣٤].
إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ أي إنه تعالى لا يحب المبتدئين بالظلم، ولا يحب من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد فيه، لأن المجاوزة ظلم. والمراد أنه تعالى يعاقب المتجاوز حده. وهذا تأكيد لمطلع الآية في اشتراط المماثلة نوعا ومقدارا.
ثم أكد الله تعالى مشروعية دفع الظلم والبغي، فقال:

صفحة رقم 85

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ أي والله إن المنتصر من الظالم بعد ظلمه له، لا سبيل عليه بمؤاخذة أو عقوبة، لأن الانتصار بحق، فيشرع القصاص في الجنايات العمدية، والضمان في جنايات الخطأ والإتلافات، ويجوز الشتم والسب بالمثل دون اعتداء ولا تجاوز.
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أي إنما المؤاخذة والعقوبة على الذين يبدءون الناس بالظلم، أو يتعدّون مبدأ المماثلة، ويتجاوزون الحد في الانتقام، ويجنون على النفوس والأموال بغير الحق، ويتكبرون ويتجبرون بظلم الناس، وسلب الحقوق.
أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ أولئك البادئون بالظلم أو المتجاوزون الحدود لهم عذاب مؤلم شديد بسبب اعتدائهم.
ثم أكد الله تعالى الترغيب في العفو والصفح عند المقدرة، فقال:
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ أي بعد أن ذم تعالى الظلم وأهله وشرع القصاص، ندب إلى العفو والصفح، فقال: إن من صبر على الأذى، وستر السيئة، وغفر خطأ من ظلمه، فإن ذلك الصبر والمغفرة لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة، التي يثاب عليها بالثواب الجزيل والثناء الجميل، لأن الإنسان الغاضب يثبت فيها ويرسخ، ولا ينطلق وراء شهوة الانتقام.
فقه الحياة أو الأحكام:
يؤخذ من الآيات ما يأتي:
١- ترغيب المؤمنين بالاتصاف بأمهات الفضائل التي ذكرت في الآيات ليكونوا ورّاث الجنة وأهلها، وتلك الصفات سبع هي: اجتناب كبائر الإثم والفواحش، وهي كل ما توعد الله عليه بالعذاب أو أوجب فيه حدا من الحدود

صفحة رقم 86

المقدرة شرعا، والتجاوز والحلم عمن ظلمهم، والانقياد والطاعة لأوامر الله تعالى، وإقام الصلاة، والتشاور فيما بينهم، والبذل والإنفاق في طاعة الله، والجرأة والشجاعة في دفع البغي والظلم.
٢- قال ابن العربي: مدح الله المشاورة في الأمور، ومدح القوم الذين يمتثلون ذلك، وقد كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح الحروب، وذلك في الآثار كثير، ولم يشاورهم في الأحكام، لأنها منزّلة من عند الله على جميع الأقسام: من الفرض، والندب، والمكروه، والمباح، والحرام.
فأما الصحابة بعد استئثار الله به علينا، فكانوا يتشاورون في الأحكام، ويستنبطونها من الكتاب والسنة، وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم ينصّ عليها، حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما هو معروف، وقال عمر: نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لديننا، وتشاوروا في أمر الردّة، فاستقر رأي أبي بكر على القتال، وتشاوروا في الجدّ وميراثه، وفي حد الخمر وعدده، وتشاوروا بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الحروب، حتى شاور عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلما في المغازي قائلا: فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى «١».
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها».
٣- إن آية وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ هي غالبا في العلاقات الخارجية بين المسلمين وغيرهم، فقد أصابهم بغي المشركين في الماضي،

(١) أحكام القرآن: ٤/ ١٦٥٦.

صفحة رقم 87

قال ابن عباس: وذلك أن المشركين بغوا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعلى أصحابه، وآذوهم وأخرجوهم من مكة، فأذن الله لهم بالخروج ومكّن لهم في الأرض، ونصرهم على من بغى عليهم، وذلك قوله في سورة الحج: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ.. الآيات [٣٩- ٤١].
وليست الآية مقصورة على الماضي، وإنما هي عامة في بغي كل باغ من كافر وغيره، أي إذا نالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه. وهذا إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود «١»، وإشارة إلى أن من صفات المؤمنين العزة والكرامة وإباء الذل والشمم، والاعتزاز بقوة الله والثقة بنصره.
٤- أما إذا كان الظلم بين المسلمين فقط أو بين المسلمين وغيرهم، فإذا كان الباغي معلنا الفجور، وقحا يؤذي الصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل، قال إبراهيم النّخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم، فتجترئ عليهم الفسّاق. أي أنّه في حال وقوع الأذى أو الضرر العام يكون الانتقام.
وإذا وقعت الجناية خطأ أو فلتة أو تعمدها صاحبها ثم طلب المغفرة، فالعفو هاهنا أفضل، وفي مثله نزلت: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى [البقرة ٢/ ٢٣٧] وقوله: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة ٥/ ٤٥] وقوله:
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ [النور ٢٤/ ٢٢].
٥- إن آية: وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها أصل كبير في علم الفقه وهو مقابلة الجناية بمثلها، سواء في العقوبات البدنية أو المالية. وتأول الشافعي في هذه الآية: أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غير علمه،

(١) تفسير القرطبي: ١٦/ ٣٨- ٣٩.

صفحة رقم 88

واستشهد في ذلك
بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لهند زوج أبي سفيان في الحديث المتفق عليه عن عائشة: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك»
فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه.
٦- اختلف اجتهاد المجتهدين فيما إذا لم يمكن استيفاء الحق إلّا باستيفاء الزيادة، بسبب التعارض بين إلحاق زيادة الضرر بالجاني، وبين منع المجني عليه من استيفاء حقه، فأيهما أولى؟ وذكر الرازي أمثلة عشرة لهذا الخلاف «١» أشير إليها بإيجاز:
المثال الأول- احتج الشافعي رضي الله عنه على أن المسلم لا يقتل بالذمي وأن الحر لا يقتل بالعبد: بأن قال: المماثلة شرط لجريان القصاص، وهي مفقودة في هاتين المسألتين، فوجب ألا يجري القصاص بينهما.
المثال الثاني- احتج الشافعي رضي الله عنه في أن الأيدي تقطع باليد الواحدة، فقال: لا شك أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أولئك القاطعين أو عن بعضهم، فوجب أن يشرع في حق أولئك القاطعين مثله، لهذه النصوص.
المثال الثالث- شريك الأب يشرع في حقه القصاص، لأنه صدر عنه الجرح فوجب أن يقابل بمثله، لقوله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ [المائدة ٥/ ٤٥].
المثال الرابع- قال الشافعي رضي الله عنه: من حرّق حرقناه، ومن غرّق غرقناه، والدليل عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة كل شيء بمماثله.
المثال الخامس- شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا الكذب، يلزمهم القصاص، لأنهم بتلك الشهادة أهدروا دمه، فوجب أن يصير دمهم مهدرا لقوله تعالى: وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها.

(١) تفسير الرازي: ٢٧/ ١٧٩- ١٨٠.

صفحة رقم 89

المثال السادس- قال الشافعي رضي الله عنه: المكره يجب عليه القود (القصاص) لأنه صدر عنه القتل، فوجب أن يجب عليه مثله، أي كالمكره.
المثال السابع- قال الشافعي رضي الله عنه: القتل بالمثقل كالحجر والخشب يوجب القود، لهذه الآية: وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ...
المثال الثامن- الحر لا يقتل بالعبد قصاصا، كما تقدم، ولأن القاتل أتلف على مالك العبد شيئا، فيجب ضمانه، وإذا وجب الضمان، وجب ألا يجب القصاص، إذ لا فرق.
المثال التاسع- منافع الغصب مضمونة عند الشافعي رضي الله عنه، لأن الغاصب فوّت على المالك منافع تقابل في العرف بمال، فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال، لهذه الآية: وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ...
المثال العاشر- الحر لا يقتل بالعبد قصاصا لعلة ثالثة وهي أنه لو قتل بالعبد لكان هو مساويا للعبد في المعاني الموجبة للقصاص، لقوله تعالى: مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها [غافر ٤٠/ ٤٠].
والخلاصة: أن قوله تعالى: وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها يقتضي وجوب رعاية المماثلة مطلقا في كل الأحوال إلا ما استثني وخص بدليل.
٧- لمن عفا وأصلح النزاع بينه وبين الظالم بالعفو: أجر كبير عند الله تعالى. والمقصود من قوله تعالى: إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ التنبيه على أن المجني عليه لا يجوز له استيفاء الزيادة من الظالم، لأن الظالم فيما وراء ظلمه معصوم، والانتصار قد يؤدي إلى تجاوز المساواة، والتعدي، خصوصا في حال الحرب والتهاب الحمية، فربما صار المظلوم عند الإقدام على استيفاء القصاص ظالما.
٨- للمظلوم الانتصار من الظالم دون مؤاخذة ولا عقوبة ولا حرج وهل له

صفحة رقم 90

أن يستوفي ذلك بنفسه؟ هناك ثلاثة أقسام «١» :
الأول- القصاص بالنفس إذا ثبت الحق فيه عند الحكام يجوز استيفاؤه من ولي الدم، لكن يزجره الإمام لجرأته على سفك الدم. أما إذا لم يثبت حقه عند الحاكم، فيجوز له استيفاؤه ديانة بينه وبين الله، لكن يؤاخذ قضاء ويعاقب على فعله.
الثاني- الحد الخالص لله تعالى الذي لا حق فيه للآدمي كحد الزنى وقطع السرقة: إن لم يثبت عند حاكم عوقب به، وإن ثبت عند حاكم، فإن كان قطع يد أو رجل، سقط به الحد، ويعزر، وإن كان جلدا لم يسقط به الحد، لتعدّيه، فيؤاخذ بحكمه.
الثالث- الحقوق المالية: يجوز أخذها مغالبة ممن هو عالم بها، أما غير العالم بها، فإن أمكن أخذها منه بالمطالبة القضائية وجبت، ويجوز أخذها سرا، وإن لم يكن أخذها منه بالمطالبة القضائية، لجحود من هي عنده، ولا بينه تشهد بالحق، فيجوز أخذها سرا عند مالك والشافعي، ولا يجوز ذلك عند أبي حنيفة.
٩- يؤاخذ الظلمة بعدوانهم، فيعاقبون في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة، وذلك سواء أكان الظلم في النفوس أم في الأموال. والحاكم هو الذي يؤاخذ.
١٠- قال ابن العربي في آية إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ..:
هذه الآية في مقابلة الآية المتقدمة في براءة، وهي قوله: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [٩٢]

(١) تفسير القرطبي: ١٦/ ٤١. [.....]

صفحة رقم 91

فكما نفى الله السبيل عمن أحسن، فكذلك أثبتها على من ظلم «١».
١١- اختلف العلماء في فرض الحاكم الرسوم والضرائب والأموال على الناس، هل يجوز الخلاص منها لمن قدر على ذلك، مع أنه يستوفي جميع المطلوب من الآخرين؟ قال سحنون من المالكية: لا، وقال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي المالكي: نعم له ذلك إن قدر على الخلاص، لأن الظلم لا أسوة فيه، ولا يلزم أحد بظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره، والله سبحانه يقول: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ.
١٢- اختلف العلماء في التحليل «٢» والمسامحة عن العرض والمال، فأجازه على العرض والمال سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين من التابعين. ورأى مالك التحليل من المال دون العرض. ورأى سعيد بن المسيب: ألا يحلله بحال. وجه الرأي الأول: أنه حقه، فله أن يسقطه كما يسقط دمه وعرضه. ووجه الرأي الثاني: أن التحليل في المال رفق، وفي العرض يتجرأ الظلمة ويغترون ويسترسلون في أفعالهم القبيحة.
ووجه الرأي الثالث: أنه تحليل ما حرّم الله، فيكون كالتبديل لحكم الله.
والصحيح الجواز بدليل قصة أبي ضمضم الذي كان قد استحل عرضه، أي سامح من يؤذيه ويشتمه،
فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: فيما روى مسلم في صحيحة: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟
١٣- إن ثواب المال المأخوذ ظلما لصاحبه طوال حياته وإلى موته، ثم يرجع الثواب إلى ورثته، لأن المال يصير لهم بالإرث.

(١) أحكام القرآن: ٤/ ١٦٥٨.
(٢) التحليل هنا: أن يجعل من ظلمه في حلّ.

صفحة رقم 92
التفسير المنير
عرض الكتاب
المؤلف
وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي
الناشر
دار الفكر المعاصر - دمشق
سنة النشر
1418
الطبعة
الثانية
عدد الأجزاء
30
التصنيف
التفسير
اللغة
العربية