آيات من القرآن الكريم

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

١٥٠٦ - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ﴾
أي: خالقوهن.
قوله جل وعز: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ الآية
١٥٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عَنْ عيسى، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ فعسى أن يجعل الله فِي الكراهية خيرا "
١٥٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَنْ جويبر، عَنْ الضحاك " ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ قَالَ: إذا وقع بين الرجل، وبين امرأته كلام، فلا يعجل بطلاقها، وليتأن بها، وليصبر، فلعل الله سيريه منها مَا يحب "
قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾
١٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَإِنْ أَرَدْتُمُ

صفحة رقم 614

اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} قَالَ: يطلق امرأة وينكح أخرى، فلا يحل له من ميرات المطلقة، وإن كثر، شيء إِلَى قوله: ﴿بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾
١٥١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عَنْ عيسى، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ قَالَ: طلاق امرأة، ونكاح أخرى، فلا يحل له من مال المطلقة شيء "
قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾
١٥١١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ "، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ، فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ، وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنِّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرُ فَخَصَمَتْهُ "

صفحة رقم 615

قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾
١٥١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، عَنْ أبي عاصم، عَنْ عيسى، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " ﴿بُهْتَانًا﴾ قَالَ: إثما "
١٥١٣ - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " ﴿بُهْتَانًا﴾ أي: ظلما "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾
١٥١٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾، قَالَ: الإِفْضَاءُ: الْجِمَاعُ "
١٥١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، عَنْ أبي عاصم، عَنْ عيسى، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾، قَالَ: مجامعة النساء "

صفحة رقم 616
تفسير ابن المنذر
عرض الكتاب
المؤلف
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
الناشر
دار المآثر - المدينة النبوية
سنة النشر
1423 - 2002
الطبعة
الأولى
عدد الأجزاء
1
التصنيف
التفسير
اللغة
العربية