المحتويات
آيات عن الطلاق
الجميع
إنهاء العلاقة مقابل مال تدفعه المرأة
الإشهاد على الطلاق
التسريح بالاحسان عند الطلاق
الطلقتان الرجعيتان
الطلقة البائنة ومتى تحل الزوجة بعدها
عدة المطلقة
عدة المتوفى عنها زوجها
عدة الآيسة من المحيض
عدة الحامل وضع الحمل
كيف يقع الطلاق في حالة الإيلاء
لا عدة للمطلقة غير المدخول بها
النهي عن أي إضرار بالمطلقة
نفقة المطلقة غير المدخول بها
الطلقة البائنة ومتى تحل الزوجة بعدها
ﵟ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَﳥ ﵞ [سورة البقرة]
٢٣٠ - فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحها من جديد حتى تتزوج رجلاً غيره زواجًا صحيحًا لرغبة لا لقصد التحليل، ويجامعها في هذا النكاح، فإن طلقها الزوج الثاني أو توفي عنها؛ فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين، إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام الشرعية، وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها.
المزيد من الموضوعات القرآنية