الفتاوى

تفسير آية: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"

السؤال

قال تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)، الأعراف (199)، أرجو تفسير هذه الآية بشيء من التفصيل. وهناك إشكالات متعلقة بفهم الآية: "خذ العفو" هل يتضمن عدم معاقبة من يخطئ عليّ؟ وما المقصود به؟ وما حده؟ وهل يتضمن أخذ العفو ممن يضرك؟ وإذا كان كذلك، فلماذا آخذ أنا العفو من الناس؟ ولماذا لا يأخذون هم العفو مني وأنا أضرهم؟ "وأعرض عن الجاهلين": السكوت على المخطئ يزيد إساءته، ويجعله يتلقى الإساءات كالحمار، فأرجو التفصيل في الآية بشكل مطول، وكيف نطبقها في الواقع؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأما عن تفسير قوله سبحانه: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ {الأعراف:199}.

فقد جاء في تفسير الألوسي: (خُذِ الْعَفْوَ) أي: ما عفا، وسهل، وتيسر من أخلاق الناس، وإلى هذا ذهب ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة، ومجاهد -رضي الله تعالى عنهم-، وغيرهم، وأخرجه ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن آدم مرفوعًا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

والأخذ مجاز عن القبول، والرضى، أي: ارض من الناس بما تيسر من أعمالهم، وما أتى منهم، وتسهل من غير كلفة، ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم؛ حتى لا ينفروا.

* وجوز أن يراد بالعفو: ظاهره، أي: خذ العفو عن المذنبين، والمراد: اعف عنهم، وفيه استعارة مكنية؛ إذ شبه العفو بأمر محسوس يطلب فيؤخذ، وإلى هذا جمع من السلف. ويشهد له ما أخرجه ابن جرير، وابن المنذر، وغيرهما عن الشعبي قال: لما أنزل الله تعالى: "خُذِ الْعَفْوَ... إلى آخره، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالم؟ فذهب ثم رجع، فقال: إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك.

* وعن ابن عباس: المراد بالعفو: ما عفي من أموال الناس، أي: خذ أي شيء أتوك به، وكان هذا قبل فرض الزكاة.

* وقيل: العفو: ما فضل عن النفقة من المال، وبذلك فسره الجوهري، وإليه ذهب السدي. فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال: نزلت هذه الآية، فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه، ويتصدق بالفضل، فنسخها الله تعالى بالزكاة.

(وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) أي: بالمعروف المستحسن من الأفعال؛ فإن ذلك أقرب إلى قبول الناس من غير نكير.

وفي لباب التأويل: أن المراد: وأمر بكل ما أمرك الله تعالى به، وعرفته بالوحي.

(وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) أي: ولا تكافئ السفهاء بمثل سفههم، ولا تمارهم، واحلم عليهم، وأغض بما يسوؤك منهم.

وعن السدي: أن هذا أمر بالكف عن القتال، ثم نسخ بآيته، ولا ضرورة إلى دعوى النسخ في الآية، كما لا يخفى على المتدبر، وقد ذكر غير واحد أنه ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. اهـ.

 وقال ابن القيم: وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} [الأعراف:199]، قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية.

ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال:

أحدها: أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم.

الثاني: أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة.

الثالث: أن الناس معه قسمان: موافق له مُوالٍ، ومعادٍ له معارض. وعليه في كل واحد من هذه واجب.

فواجبه في أمرهم ونهيهم: أن يأمر بالمعروف. وهو المعروف الذي به صلاحهم، وصلاح شأنهم. وينهاهم عن ضده.

وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة: أن يأخذ منهم ما سهل عليهم، وطوعت له به أنفسهم، سماحة واختيارًا. ولا يحملهم على العنت، والمشقة، فيفسدهم.

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم، وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه.

ثم قال تعالى: {وأمر بالعرف} [الأعراف:199]، وهو كل معروف. وأعرفه: التوحيد، ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد.

ثم قال تعالى: {وأعرض عن الجاهلين} [الأعراف:199]، يعني: إذا سفه عليك الجاهل، فلا تقابله بالسفه، كقوله تعالى: {وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما} [الفرقان:63].

وعلى هذا؛ فليست بمنسوخة، بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه، ولا ينتقم لنفسه، وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. اهـ. باختصار من مدارج السالكين.

 وأما ما أثرته من اعتراضات على استحباب العفو عن المسيء، فذهابه بمعرفة أمرين:

الأول: أن ما ظننته من أن العفو عن المسيء، ودفع الأذى بالإحسان، يوجب الذل والضعف، وأن الانتصار والقصاص خير من العفو بإطلاق، هو ظن باطل، وهو من وسوسة الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، قال ابن تيمية: وكما أن من توهم أنه بالعفو يسقط حقه، أو ينقص: غالط جاهل ضال؛ بل بالعفو يكون أجره أعظم؛ فكذلك من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل، ويحصل للظالم عز واستطالة عليه، فهو غالط في ذلك، كما ثبت في الصحيح، وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إن كنت لحالفًا عليهن: ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا، وما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.

فبين الصادق المصدوق: أن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عزًّا، وأنه لا تنقص صدقة من مال، وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن، وما تهوى الأنفس من أن العفو يذله، والصدقة تنقص ماله، والتواضع يخفضه. وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمًا له، ولا امرأة، ولا دابة، ولا شيئًا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه؛ إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله، لم يقم لغضبه شيء، حتى ينتقم لله.

وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن -وهو أكمل الأخلاق-، وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه، وإذا انتهكت محارم الله، لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله، فيعفو عن حقه، ويستوفي حق ربه. اهـ. من مجموع الفتاوى.

 الثاني: أن العفو عن المسيء وإن كان أفضل وأحب إلى الله من الانتصار والأخذ بالحق، إلا أنه مستحب، وليس بواجب أصلًا.

 ثم إن الانتصار قد يكون في أحوال عارضة أفضل من العفو، فإن كان العفو ينجم عنه مفسدة، من زيادة عدوان المسيء، ونحو ذلك، فهو غير مشروع حينئذ، قال ابن تيمية: والرحمة يحصل بها نفع العباد، فعلى العبد أن يقصد الرحمة، والإحسان، والنفع، لكن للاحتياج إلى دفع الظلم، شُرعت العقوبات، وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع، والإحسان، كما يقصد الوالد بعقوبة ولده، والطبيب بدواء المريض.

وقد أمر الله في كتابه بالعدل، والإحسان، والأمر يقتضي الوجوب، وقد يكون بعض المأمور به مندوبًا، والإحسان المأمور به: ما يمكن اجتماعه مع العدل، فأما ما يرفع العدل، فذاك ظلم، وإن كان فيه نفع لشخص، مثل نفع أحد الشريكين إعطاءً أكثر من حقه، ونفع أحد الخصمين بالمحاباة له؛ فإن هذا ظلم، وإن كان فيه نفعٌ قد يُسمى إحسانًا.

والعدل نوعان:

أحدهما: هو الغاية، والمأمور بها، فليس فوقه شيء هو أفضل منه يؤمر به، وهو العدل بين الناس.

والثاني: ما يكون الإحسان أفضل منه، وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه في الدم، والمال، والعِرْضِ، فإن الاستيفاء عدل، والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل.

لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا بعد العدل، كما قدمناه، وهو أن لا يحصل بالعفو ضررٌ، فإذا حصل منه ضرر، كان ظلمًا من العافي، إما لنفسه، وإما لغيره، فلا يشرع. اهـ. من جامع المسائل.

وجاء في كتاب بريقة محمودية: لكن قد يكون العدل أفضل من العفو بعارض موجب لذلك؛ مثل كون العفو سببًا لتكثير ظلمه؛ لتوهمه أن عدم الانتقام منه للعجز، وكون الانتصار سببًا لتقليله، أو هدمه، إذا كان الحق قصاصًا مثلًا، أو نحو ذلك من العوارض، مثل كونه عبرة للغير. اهـ باختصار.

وقد نقلنا في الفتوى: 325555 كلامًا لابن تيمية في غاية النفاسة في بيان ما يعين على الصبر على إساءة الناس، والعفو عنهم، فراجعه.

والله أعلم.

decoration
آية ذات علاقة
decoration
﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾

[سورة الأعراف : 199]

decoration
فتاوى مشابهة
decoration
  • أتمنى التوضيح، والشرح. عند قول: القرآن الكريم. فهل الكريم هنا بأل التعريف، تعني أن أكرم شيء القرآن؟ وكيف والله هو أكرم الأكرمين، والقرآن صفة لله؟
  • لماذا يحدثنا الله عز وجل أنه خلق الكائنات الحية بما في ذلك الإنسان من ماء، كما في قوله تعالى في سورة النور: والله خلق كل دابة من ماء. وفي سورة الطارق: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. بينما العلم الحديث اليوم يقول إن الإنسان مخلوق من دودة صغيرة واحدة لا ترى، تسمى الحيوان المنوي، وهذه الدودة أو الخلية التناسلية لكل عاقل، لا يصدق عليها وصف الماء. أليست النطفة في القرآن تعني ماء المني، كما فسره بذلك سلفنا الصالح، حتى النطفة الأمشاج في القرآن المقصود منها مني الرجل ومني المرأة؟ وأيضا جاء في عدة أحاديث صحيحة أنه إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة، أشبه الولد أباه إلى آخر الحديث. وليس هناك تفسير واحد يقول إن المني في القرآن المقصود به الحيوان المنوي، أو الخلية التناسلية. فماذا يعني هذا، فالقرآن والسنة لا يبدوان لي مطابقين للعلم الحديث؟
  • يقول الله تعالى حكاية عن كفار الجن والإنس يوم القيامة: "ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها"، وقد قرأت كل التفاسير التي تفّسر هذه الآية، فلم أجد تفسيرًا واحدًا يتحدث عن ما يسمى بالجن العاشق الذي يتلبس بجسد الإنس، ويكون من أهم آثار هذا النوع من المسّ إيقاد نار الشهوة العارمة لدى الشخص الممسوس؛ مما يجعله منهمكا في شهوة الجنس، وما يترتب عليه من إدمان العادة السرية، ومشاهدة الإباحيات، فهل الشخص الممسوس بالمسّ العاشق، ويمارس هذه الأفعال، كافر -أي استمتاع الإنس بالجن بممارسة العادة السرية، وإدمان الإباحية- كما تصف الآية؟
  • أود تفسير الآيتين من سورة النساء: "وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (16)"، فقد قرأت عدة تفاسير، لكنني لم أقتنع بأي تفسير، وقد جاء في التفاسير التي قرأتها ما يأتي: الأول: أن الآية الأولى فيها عقاب النساء الزانيات، وهو الحبس في البيوت، والآية الأخرى فيها عقاب الرجال الزناة، وهو الإيذاء، لكنني لم أقتنع بهذا التفسير؛ لوجود الضمير "اللذان"، ففي كلام العرب التعميم يكون باستخدام صيغة الجمع، أو المفرد، لا المثنى، فلو أراد الله بهذه الآية الحديث عن الرجال الزناة؛ لقال: (و"الذين" يأتون الفاحشة منكم...). والثاني: أن الآية الأولى كانت في النساء المحصنات، والآية الثانية كانت في الرجل والمرأة البكرين، حيث استدلوا بالضمير "اللذان" على الرجل والمرأة، ولكنّ هذا أيضًا فيه نقص، حيث ذُكرت عقوبة النساء المحصنات، ولم تذكر عقوبة الرجال المحصنين، بالإضافة إلى أنه لا يوجد لفظ في الآيتين يدل على التفريق بين البكر والثيب. والثالث: أن الآية الأولى تتحدث عن السِّحاق، والثانية عن اللّواط، وهذا أيضًا غير مقنع؛ لأنه ورد حديث بخصوص الآية الأولى، وكان الحديث فيه حد الزنى، وليس السحاق، وهذا الحديث هو: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا...إلخ" وإذا قلنا: إن الآية الأولى تتحدث عن عقوبة الزنى بالنسبة للنساء، بينما الآية الثانية تتحدث عن اللواط، فإن هذا احتمال بعيد؛ لاختلاف معنى كلمة "الفاحشة" التي دلّ عليها الضمير "ها" في الآية الثانية عن معناها في الآية الأولى. ولأن هذا أيضًا يُرجعنا إلى سؤالنا السابق: لِمَاذا لم تُذكر عقوبة الرجال؟ والرابع: أن عقوبة الزناة كانت بالتدرّج، حيث كانت في البداية "الإيذاء"، كما ذكر في الآية 16، ثم تحولت العقوبة إلى الحبس، كما ورد في الآية 15، ثم جاء الجلد للبكر والرجم للمحصن، وهذا أيضًا غير مقنع؛ لأن الآية 15 تتحدث عن النساء الزانيات لا عن الزناة بصيغة عامة، فلا يمكننا القول: إن الحبس كان عقوبة للزاني. وهناك من يقول: إن الآية الأولى منسوخة بالثانية لا العكس، وهذا غير مقنع لنفس السبب المذكور سابقًا. والخامس: أن الآية الأولى تتحدث عن النساء الزانيات بشكل عام، دون تفريق بين المحصنة وغيرها، وأن المراد بالآية الثانية هو الرجل والمرأة المحصنان، وغيرهما، ولكن هذا أيضًا أشكلَ عليّ؛ لأنه ولَّدَ في داخلي سؤالًا هو: لماذا تكون عقوبة المرأة عقوبتين: الحبس، والإيذاء، بينما تكون عقوبة الرجل الإيذاءَ فقط؟ بالنسبة لي: فأنا أرى أن أفضل الآراء هو الرأي الأول والثاني، ولكن مع ذلك هناك إشكال. وأنا أقول: إن هناك احتمالًا بأن تكون الآية 16 ذهبت إلى بيان حكم الزاني والزانية في زمن معين يختلف عن زمن الآية 15، وأن الله سكت عن عقوبة الرجال في الآية 15 لحكمة ما، قد تكون عدم وجود حادثة عُرِضَت على الرسول صلى الله عليه وسلم تستدعي معرفة حكم الزاني، فهل هذا التفسير ممكن؟ أفيدوني في الجواب، فأنا في حيرة من أمري، مع علمي أن الآيتين: 15 و16 منسوختان. وشكرًا لكم.
  • [وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله] هناك بعض الأسئلة في هذه الآية: 1- ما هو الغرض من هذه الآية؟ - هل الله يقول لمن لا يتمكن من النكاح بسبب تعنت الآباء وغلاء الزواج: لا حق لك في الحرام، ولو فعل هؤلاء ما فعلوا من تصعيب الزواج، ولا حرج ولا بأس فيما يفعلونه، فليتعنتوا وليصعبوا الزواج كما يشاؤون، ولتستعفف أنت. - أيضا هل قال الله هذه الآية لحماية المجتمع من هذه الفئة [فئة الذين لا يتمكنون من النكاح] أي إنه قال ذلك لأجل حماية نساء المجتمع فقط دون اكتراث لمعاناة هؤلاء. لأن شعوري أن الله قال ذلك فقط لحماية نساء المجتمع من هذه الفئة، ولمصلحة نساء المجتمع فقط، يعطيني سؤالا في نفسي: لماذا أفعل شيئا من مصلحة غيري فقط، لو أن شابا فقيرا تقدم لعائلة فرفضه الأب والبنت، وإذا نوقش الأب في ذلك قال: أنا أفكر في مصلحة ابنتي في النهاية، وهذا تفكير كثير من الآباء. فلماذا أؤمر بفعل شيء وضع لمصلحة غيري، كما في هذه الآية؟ 2- اذكر ما يعين على تطبيق هذه الآية؟ ذكرت في الفتوى رقم 325555 بيان ما يعين على الصبر على إساءة الناس لابن تيمية، هل هناك ما يعين على تطبيق الآية أعلاه.3- من ضمن ما قال السعدي في تفسير هذه الآية وكيفية تطبيقها: [صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تقع بإيقاعه فيه] كيف أطبق ذلك " صرف دواعي القلب ".
  • أريد تفسير الآية: والذين هم لفروجهم حافظون. هل كلمة "حافظون" هل قد تأتي في معناها الحماية والحفاظ على صحة الفرج وسلامته؟ مثل الحماية من الأمراض مثل دوالي الخصية واحتقانها، فيجب تفريغ السائل المنوي بشكل مستمر حتى لا يحدث ذلك. هل في هذه الحالة يجوز الاستمناء أو لا إذا انعدم الاحتلام؟
  • أريد من فضيلتكم الاستفسار عن معنى الآية الكريمة: الأَخِلاَّء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ" لماذا لم يقل: إلا المؤمنين، أو إلا المسلمين؟ ما الفرق بين المتقي والمؤمن والمسلم؟
  • ما الحكمة من عدم ذكر نوع العذاب الذي نزل بمن كذَّب بالمائدة، في قوله تعالى: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين؟
  • هل تحل صفات الله في مخلوقاته، كمن يحفظ القرآن في صدره. فهل يمكن القول عنه بأن كلام الله الذي هو صفة من صفاته غير المخلوقة، قد حل في صدر العبد المخلوق، أو كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فهل يمكن القول بأن نور الله غير المخلوق، قد حل في الأرض المخلوقة؟ أرجو التوضيح.
  • قرأت في القرآن أن الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا ودخلوا الجنة أن يلحق بهم ذريتهم ممن دخلوا الجنة أيضًا، ورأيت بعض الإجابات أن الله يجمع العائلة الواحدة من أبٍ وأمٍّ وأولادهم، لكني أجد الإجابات متضاربة قليلًا، فأنا مثلًا أرغب أن أكون مع أمي وأبي، وأبي يريد أن يكون مع أمّه وأبيه، وجدّي يريد أن يكون مع أمّه وأبيه، وهكذا، فكيف يتم جمع العائلة الواحدة من أمٍّ وأبٍ وذرية؟ سنصل إلى عدد لا نهائي إلى بداية شجرة العائلة. أرجو توضيح النقطة هذه.
  • حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) إن خافوا يمكنهم الصلاة على أي حال، كي يذهب عنهم الخوف. والحائض. هل تستطيع أن تصلي صلاة الخوف؟ وإن كنتُ قد فهمت الآية خطأ، فإني أقصد صلاة ركعتين؛ كي يزول عني الخوف.
  • قوله تعالى: [وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله] هل معنى: "لا يجدون نكاحا " محصور في العجز المادي عن النكاح، يعني معنى لا يجدون نكاحا: "لا يجدون مالا للنكاح، أم أن معنى "لا يجدون نكاحا" عام يدخل فيه كل من يتعذر عليه الزواج بأي سبب كان؟ لأن هناك بعض الناس لديه الوظيفة الراقية والراتب الجيد، ولكنه لم يتيسر له الزواج. وأن الغنى المشار إليه [الموعود به المستعفف] في الآية ليس بالضرورة غنى ماديا، لأن هناك من يملك القدرة، ولم يتيسر له الزواج، بل الغنى معناه بأن ييسر له باب الزواج، ويرزقه زوجة صالحة جزاء عفته وطاعته. أرجو الإيضاح والتفصيل.
  • ماذا تسمى هذه الآية الكريمة: "يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ"؟
  • قال تعالى: "وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ" {البقرة:65}، لماذا مسخوا على صورة القردة والخنازير دون ما سواهما من الحيوانات؟
  • هل إبليس يوسوس لنا أم القرين فقط؟ وعندما نقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، هل نقصد بذلك إبليس أم القرين؟