فيها نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالقرآن. وذهب بعضهم إلى أنه لم يشترط ردهن في نفس العقد، وكان ظاهر عمومه يشتمل عليهن مع الرجال فبيّن الله (تعالى): خروجهن من عمومه بهذه الآية. ولذلك قال (عليه الصلاة والسلام) للوفد الذي أتاه إنما كان الشرط في الرجال دون النساء. فإن قلت: ظاهر قوله (تعالى): "ولا جناح عليكم أن تنكحوهن" أنه يجوز نكاحهنّ بمجرد إسلامهنّ اللحوق بنا قلت: قد اختلف الائمة في ذلك فإن كان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد اللحوق بنا وجاز لنا نكاحها في الحال، ولا أعلم خلافاً في ذلك، وإن كان بعد الدخول ففيه خلاف بين الأئمة. فعند الشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي والليث لا يجوز إلا بعد انقضاء عدتها، فإن أسلم الزوج قبل انقضائها فهي امرأته، وعند أبي حنيفة إذا خرج أحد الزوجين من دار الحرب مسلماً أو بذمة وبقى الآخر حربياً وقعت الفرقة ولا يرى العدة على المهاجرة خلافاً لصاحبيه ويبيح نكاحها إلا أن تكون حاملاً.
٣) قوله (تعالى): "وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون"، أي: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم "فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا" أي: أعطوهم من الغنائم التي صارت بأيديكم من أموال الكفار بقدر ما أنفقوا عليهن من المهر، ثم نسخ ذلك بقوله (تعالى): "براءة من الله ورسوله إلى رأس الخمس آيات".
سورة المنافقين: فيها ناسخ ولا منسوخ: قوله (تعالى): "سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين": ناسخ لقوله (تعالى): "أن تستغفر لهم سبعين مرة"، وقد تقدم ذكره في سورة براءة.