«ويل للأعقاب من النار»، وفي رواية جابر: «ويل للعراقيب». وعن عمر أنه رأى رجلاً يتوضأ، فترك باطن قدميه، فأمره أن يعيد الوضوء، وذلك للتغليظ عليه. وعن عائشة رضي اللَّه عنها: لأن تقطعا أحب إليّ من أن أمسح على القدمين بغير خفين. وعن عطاءٍ: واللَّه ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مسح على القدمين. وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب المسح. وعن الحسن: أنه جمع بين الأمرين. وروي عن الشعبي: نزل القرآن بالمسح والغسل سنة. وقرأ الحسن: (وأرجلكم) بالرفع بمعنى: وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة إلى الكعبين. وقرئ (فَاطَّهَّرُوا) أي: فطهروا أبدانكم، وكذلك (ليطهركم)، وفي قراءة عبد اللَّه: (فأمّوا صعيداً).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (ويل للأعقاب من النار) الحديث من رواية البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ رأى رجلاً لم يغسل عقبيه، قال: "ويل للأعقاب من النار"، وفي رواية: "ويلٌ للعراقيب من النار".
قوله: (بمعنى: وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة) يعني دل على الإضمار قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ أو ﴿وَامْسَحُوا﴾ فلا شك أن تغيير الجملة من الفعلية إلى الاسمية وحذف خبرها يدل على إرادة ثبوتها وظهورها، وأن مضمونها مسلم الحكم ثابت لا يلتبس، وإنما يكون كذلك إذا جُعلت القرينة ما عُلم من منطوق القراءتين ومفهومهما وشوهد وتعورف من فعل الرسول ﷺ وأصحابه وسُمع منه واشتهر فيما بينهم، كما سبق عن عطاء: والله ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ مسح على القدمين، كل هذا دافع لتفسير هذه القراءة


الصفحة التالية
Icon